قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
1
تأريخ الأصدار:
2010 Aug 30
خلاصه:
إستنادا الى أحكام الفقرة (3) من القسم (8) والفقرة (1) من القسم (34) والفقرة (ت) من القسم (36) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004.
أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (1) لسنة
تعليمات
تسجيل المركبات وإجازات السياقة
الفصل الأول
التعاريف
المادة- 1يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذه التعليمات المعاني المبنية ازاؤها:
أولا”- المالك : الشخص الطبيعي العراقي والشخص المعنوي العراقي او غير العراقي الذي تسجل المركبة باسمه، لأول مرة أو تنقل ملكيتها بأسمه في وسائل التسجيل المعرفة بهذه التعليمات.
ثانيا- المركبة الأهلية : المركبة المملوكة للعراقي بصفته الطبيعية او المعنوية ،ملكاً خاصا.
ثالثاً - مجمع التسجيل : الموقع الرسمي الذي تم فيه أنشطة التسجيل ويدعىفيما بعد بـ (المجمع)
رابعا- أنشطة التسجيل : الفعاليات والإجراءات الرسمية التي تعتمد في مجمع التسجيل والمكاتب التابعة له او المجازة من مديرية المرور العامة وتهدف الى حصول مالك المركبة على وثائق او حصول المواطن علي إجازة لسياقة المركبات.
خامسا- وسائل التسجيل : الوسائط الالكترونية او غيرها المستخدمة في المركز الوطني لمعلومات، المركبات والإجازات ومجمعات التسجيل لإدخال وتعديل ومعالجة وخزن البيانات والصور والمستندات المتعلقة بمعاملات تسجيل المركبات وإجازات السياقة في قاعدة بيانات التسجيل وإصدار الايعازات الإلية لطباعة الوثائق واللوحات.
سادسا- مستند المعاملة : الاستمارة أو الشاب أو القائمة أو التصريح الرسمي الالكتروني أو الورقي المطبوع الذي يتم الاستناد إليه في المجمع لانجاز معاملة المركبة أو إجازة السياقة
سابعا- وثيقة التسجيل :النموذج الرسمي الذي يصدره مجمع التسجيل للمركبة أو لطالب إجازة السياقة بعد انجاز المعاملة وتشتمل بطاقة إجازة التسجيل وبطاقة إجازة السياقة واللوحة الثالثة للمركبة (الملصق)
ثامناً -- الإشارة : المعلومة التي يتم تدوينها في وسائل التسجيل استنادا إلى طلب من جهة قضائية وتقيد بعض التصرفات الحاصلة على المركبة أو إجازة السياقة ، أو تشير إلى سرقتها أو فقدانها او سرقة او فقدان الوثائق الرسمية النادرة لها من المجمع ، أو التي تشير الى رفع أي من تلك الإشارات.
تاسعا- رقم المراجعة: رمز يولده النظام الوطني للتسجيل للشخص الذي يتم تدوين بيانات مستمسكاته الشخصية في قاعدة بيانات التسجيل وهو لا يتكرر لشخص أخر
عاشراً -- فئة الإجازة : صنف الإجازة الذي يخول صاحبها قيادة نوع معين منالمركبات
حادي عشر- رقم المركبة : رمز تعريفي يخصص للمركبة عند تسجيلها لأول مرة في قاعدة بيانات التسجيل ويتكون من جزأين ، الأول تسلسل (أرقام وحروف) والثاني رمز او كلمة او عبارة تشير الى فئة التسجيل.
ثاني عشر- فئة التسجيل : رمز أو كلمة او عبارة تشير الى الجهة التي تعود لها المركبة وإذا كانت المركبة أهلية فيدون اسم المحافظة المسجلة فيها المركبة وصنف التسجيل.
ثالث عشر- صنف التسجيل : الفئة التي تصنف لها المركبة في قاعدة بيانات التسجيل بناءً على طلب مالكها وتبين الغرض من استعمالها وبما يتوافق مع نوعها.
رابع عشر- سيارة الحمل العام : سيارة معدة لنقل البضائع والاشياء والحيوانات ٠ او للنقل المشترك (الاشخاص والبضائع في ان واحد) بأجر.
خامس عشر سيارة الحمل الخاص: سيارة ميدل البضائع والاشياء والحيوانات . او للنقل المشترك لحساب المالك الخاص (بدون أجر)
سادس عشر- سيارة التأجير : سيارة معدة للتأجير الى الاشخاص لقيادتها منهمواستخدامها لمدة معينة
سابع عشر.- المركبة التخصصية : المركبة المعدة دائمية لغرض كمركبات غسل وكنس الشوارع وكبس ونقل النفايات، والبيوت المتنقلة والمختبرات، والورشات المتنقلة وسيارات الطوارئ’ التي تميز بالوان خاصة او اجهزة تنبيه صوتي او ضوئي او كليهم
ثامن عشر- اسم المركبة: العلامة التجارية (الماركة) التي تضعها الشركة المصنعة للمركبة مثل (مرسيدس ٢٨٠ اس – تويوتا- كورونا ... الخ).
تاسع عشر- نوع المركبة : الشكل المميز للمركبة الذي يحدد استعمالها مثل (صالون - ستيشن -حافلة- بيك آب - لوري ... الخ. ٠
عشرون- نوع الاستخدام :الشكل المميز للجزئر الخلفي من سيارة الحمل المخصص لنقل الاشياء او الذي.يحدد توعية الحمولة مثل (قلاب -- حوضية ماء - فلات - لوليدر .. الخ) ه
حادي وعشرون- السيارة الصالون : السيارة الصغيرة المصممة لنقل (3-5) من ثلاثة الى خمسة ركاب عدا السائق ذات صندوق خلفي اوامامي يفتح من خارجها ومغلق على حوضها الداخلي وقد تكون سعة بعض السيارات الصالون اكثر من (5) خمسة ركاب..
ثاني وعشرون- السيارة الاستيشن : السيارة المصممة لنقل الاشخاص ذات صندوق خلفي يفتح من الخارج ومفتوح على حوضها الداخلي ويكون شكلها وحجمها اما مشابهة للسيارة الصالون لنقل (3-7) من ثلاثة الى سبعة ركاب عدا السائق او تكون بحجم اكبر ومصممة لنقل (6-9) من ستة الى تسعة ركاب عدا السائق وهي اما مجهزة بمحور واحد او بمحور مزدوج كالسيارات الحقلية (الدفع الرباعي)
ثالثا وعشرون- الحافلة : السيارة المختصة لنقل (١٠) عشرة ركاب فأكثر عدا السائق وتدعى احيانا (باص) وهي اما تكون حافلة مصغرة (ماياكروباص) او حافلة صغيرة (ميني باص) او حافلة أعتيادية.
رابع وعشرون - البيك اب :سيارة الحمل التي يقل وزن حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاعدته بقاعدة قمارة قيادتها عن (3) ثلاثة اطنان.
خامس وعشرون- اللوري سيارة الحمل التي حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاعدته بقاعدة قمارة قيادتها من (3-16) ثلاث الى ستة عشر طناً.
سادس وعشرون - رأس القاطرة : سيارة غير معدة لنقل الاشخاص او الاشياء وتكون مصممة لتسحب خلفها ، مركبة غير آلية معدة لنقل الاشياء تدعى نصف المقطورة تكون قاعدتها (الشاصي) غير ملتحمة بقاعدة رأس القاطرة بل تستند عليها عن طريق محور(صيني)
سابع وعشرون - الشاحنة: سيارة الحمل ااني لايقل وزن حمولتها عن (20) عشرين طنا وتطلق هذه التسمية على سيارة اللوري التي تقطر خلفها مقطورة كما تطلق على رأس القاطرة التي خلفها نصف مقطورة.
ثامن وعشرون - الفان : السيارة المصممة لنقل الاشياء ولايحتوي الجزء المخصص للحمولة على نوافذ متحركة كسيارات نقل العملة.
تاسع وعشرون- معاملة تسجيل المركبة : الاجراءات التي يتخذها المجمع بناءً على طلب مالك المركبة بعد ابرازه المستمسكات الشخصية والمستندات اللازمة ودفع الرسوم والمبالغ المحددة قانوناً بهدف حصوله على لوحات ووثائق تسجيل لمركبته للترخيص لها باستخدام الطريق العام.
ثلاثون -- معاملة اجازة السياقة : الاجراءات التي يتخذها المجمع بناءً علىطلب طالب او صاحب اجازة السياقة بعد ابرازه المستمسكات الشخصية والمستندات اللازمة ودفع الردسوم واالمبالغ المحددة قانونا بهدف حصوله على ترخيص لمدة محددة لقيادة المركبة في الطريق العام.
حادي وثلاثون -- المستمسكات الشخصية : هوية الاحوال المدنية وبطاقتي السكن والتموين.
ثاني وثلاثون -- شهادة الترقين : الوثيقة الصادرة من المجمع التي تشير الى الغاء الترخيص للمركبة باستخدام الطريق العام بعد تأشير الغاء تداول قيدها في قاعدة بيانات التسجيل
ثالث وثلاثون- الفاحص : الشخص الحاصل على شهادة هندسية او تقنية لاتقل عن شهادة الدراسة الاعدادية اوحاصل على شهادة ممارسة صادرة من جهة حكومية مختصة والمؤهل لاجاء الفحص الفني لمنظومات المركبة التقنية واجراء فحص المطابقة لاوصافها ومميزاتها الظاهرية
رابع وثلاثون-- ضابط الاختيار : الضابط المخول اجراء الاختبارات الفنية لطالب اجازة السياقة
خامس وثلاثون- شهادة الفحص الفني : الشهادة التي تصدر من موقع الفحص الفني في المجمع او من مكتب الفحص الفني التي تؤيد توفر شروط المتانة والامان في المركبة وكفاءة منظوماتها المتعلقة بالاشتعال والعادم والاضاءة وغيرها بما لايتعارض والشروط البيئة والصحية.
سادس وثلاثون- فحص المطابقة : الفحص الذي يجريه الفاحص في المجمع لبيان تطابق مواصفات واوصاف رقم شاصي المركبة وهيكلها مع مستنداتها ووثائقها وبياناتها المثبتة في وسائل التسجيل.
سابع وثلاثون - شهادة عدم الصلاحية : الوثيقة التي تصدر عن المجمع كما يمكن ان تصدر عن مكتب الفحص الفني على ان تصدق من المجمع وتنظم من لجنة فنية من ثلاث فاحصين وتبين عدم صلاحية المركبة للسير في الطريق العام بوضعهاالحالي لغرض الزام مالكها باصلاحها او ترقين قيدها .
ثامن وثلاثون- المستخدم : الشخص المؤهل الذي يمنح صلاحية استخدام وسائل التسجيل.
تاسع وثلاثون :الملصق:قطعة ذات ابعاد محدودة ومواصفات فنية وامنية خاصة ،مصنوعة من البلاستك المرن، تلصق علي زجاجة المركبة الامامية من الداخل ، يطبع على وجهها الملتصق معلومات تحدد هوية المركبة وتكون قابلة للتلف عند محاولة نزعها بعد اللصق.
اربعون : القاصر : الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمحجور الذي قررت المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها (المجنون المعتوه ،السفيه ، ذو الغفلة) والمفقود والاسير ، والمحكوم بالسجن المؤبد او المؤقت مدة 5 سنوات فأكثر.
حادي واربعون استمارة المعاملة : النموذج المعد من مديرية المرور العامة وتعتمد لترويج معاملة او اكثر في ذات الوقت للمركية وتصرف من مكتب املاء الاستمارات في المجمع او المكاتب المجازة.
ثاني واربعون كتاب التسجيل : الوثيقة الصادرة عن الدائرة الكمركية اذا كانت المركبة مستوردة الى العراق بشكل شخصي او يصدر من الجهة المخولة بيع المركبات الحديثة او من الجهة المخولة ببيع المركبات.بالمزاداومن الجهة المختلطة او الجهة ذات النفع العام او من دائرة التنفيذ ويعنون الى المجمع الكائن في المحافظة التي يسكن فيها المالك او المشتري وتطلب فيه تسجيل المركبة باسمه.
ثالث واربعون التصريحة الكمركية : الوثيقة الصادرة عن الدائرة الكمركية للمركبة المستوردة وترفق بكتاب التسجيل مع وصل اسستيفاء الرسم الكمركي او اي رسم قانوني اخر.
رابع واربعون قائمة البيع : الوثيقة الصادرة عن الجهة المخولة بيع المركبات الحديثة داخل العراق (مستوردة او مصنعة داخله) والمركبات الحكومية او التابعة للقطاع المختلط المباعة بالمزاد وترفق بكتاب التسجيل.
خامس واربعون : كتابا نقل القيد : الكتاب الصادر عن مجمع التسجيل المنقول او المرحل اليه القيد.
سادس واربعون : الحكم القضائي : القرار الصادر عن المحكمة المختصة المكتسب درجة البتات ويلزم مديريةالمرور المعنية بتسجيل المركبة او نقل ملكيتها باسم شخص معين ويرفق بكتاب التسجيل
سابع واربعون عقد البيع والشراء : العقد المبرم من مكتب ابرام العقود المجاز بينمالك المركبة كبائع وبين شخص آخر كمشتر.
ثامن واربعون الاشعار الكمركي : يصدر عن الدائرة الكمركية المختصة ويبين موافقتها على تحوير المركبة او تبديل شاصيها او قمارتها او تبديل اوصافها الاخرى او نقل ملكيتها من هيئة دبلوماسية اومنظمة دولية الى شخص عراقي ويعنون الى مجمع التسجيلالمختص
تاسع واربعون : محضر التدقيق : الوثيقة الصادرة من لجنة مختصة في مديرية المرور العامة ويستند اليه ضابط التسجيل في اعتماد او تصحيحاو اضافة قيد المركبة في قاعدة بيانات اوتسجيل للمركبات المسجلة قبل 9/4/2003 ، لغرض تمشية معاملة تبديل وثائقها بالنماذج الجديدة.
خمسون شهادة الفحص الفني : الوثيقة الصادرة عن موقع او مكتب الفحص الفني التي تثبت كفاءة منظومات المركبة ويستند اليها المجمع في ترويج معاملة المركبة لتسجيلها لاول مرة اذا كانت المركبة مستعملة او نقل قيدها او تجديد اجازة تسجيلها او يتصدر بناء على طلب دوائر المرور المسؤولة عن تنظيم السير،عند الشك في عدم صلاحيتها للسير .
حادي وخمسون الانذار : الوثيقة الصادرة عن دائرة الكاتب العدل التي تشير الى مبادرة احد طرفي نقل ملكية المركبة بأنذار الطرف الاخر وللحضور معه الى المجمع لاكمال نقل ملكية المركبة.
ثاني وخمسون شهادة الترقين : الوثيقة التي يصدرها المجمع لمالك المركبة ويؤيد فيها ترقين قيدها ليتسنى قيدها للمالك التصرف بها او باجزائها دون اعتراض الجهات المختصة باستثناء تسييرها في الطريق العام.
ثالث وخمسون شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة: : الوثيقة التي يصدرها المجمع لمالك المقطورة او نصف المقطورة بعد اتمام معاملة فصلها عن قيد مركبته وتسليم لوحة تسجيلها بغية الاحتفاظ بها لربطها على مركبة يتملكها لاحقاً او بيعها مستقبلاً لمالك أخر.
رابع وخمسون كتاب الاشارة : الوثيقة الصادرة عن المحكمة المختصة وتطلب فيها وضع اشارة على قيد المركبة اورفعها منه او الاشعار عن فقدان اوسرقة اللوحة او اجازة التسجيل.
خامس و خمسون كتاب طلب العائدية : الوثيقة الصادرة عن جهة قضائية اوعن جهة حكومية بموافقة القضاء وتطلب فيه من المجمع او مركز المعلومات تزويدها بمعلومات عن المركبة ومالكها.
سادس وخمسون كتاب التخويل : الوثيقة الصبادرة عن جهة حكومية او مختلطةويعنون الى المجمع ويخول شخص معين للمراجعة لانجاز معاملات تسجيل المركبات التي تبيعها اوتصرح لها كمركياً
سابع وخمسون استشهاد المراجعة : الوثيقة التي تصدر عن المجمع وتعنون الى دائرة الكاتب العدل والتي تبين قيام البائع او المشتري بالمراجعة الى المجمع لغرض ترويج معاملة نقل الملكية في حالة عدم مراجعة الاخر.
ثامن وخمسون محضر اثبات : المستند الذي يوقع من ضابط التسجيل وشاهدين لاثبات بتر اصابع اليدين للمالك او كونه اصماً او ابكماً.
لفصل الثاني
ادارة انشطة التسجيل
المادة-2- تتولى مجمعات متكاملة ، ادارة انشطة تسجيل المركبات واجازات السياقة وترويج كافة المعاملات المتعلقة بهذه الاعمال ، منها ثلاثة مجمعات في بغداد احدها المجمع المركزي ومجمع واحد في مركز كل محافظة.
المادة -3- يتولى مجمع المحافظة ، منح اجازات السياقة للاهالي الساكنين او العاملين فيها وتسجيل مركباتهم فيها لاول مرة وانجاز معاملات نقل قيدها وانجاز باقي معاملات تسجيل المركبات المسجلة فيها سابقا بغض النظرعن المحافظة التې يسكن فيها مالكوها اذا رغبوا ببقائها مسجلة في تلك المحافظة .
المادة-4- اولا- يجوز فتح مجمع اضافي في مركز اي محافظة بناءً على مقترح المحافظة وموافقة وزيرالداخلية. ثانيا- يعد المجمع المركزي بالنسبة لمجمعات بغداد والمجمع الاول بالنسبة لمجمعات المحافظة هو المجمع الرئيس وبدرجة قسم والباقي مجمعات فرعية ترتبط به ادارياً.
المادة-5- يتولى مجمع التسجيل المركزي اضافة للمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ، تسجيل المركبات العائدة للجهات غير الاهلية كالدوائر الحكومية والشركات المختلطة وفروع الشركات الاجنبية. المسجلة في العراق والهيئات الدبلوماسية ومنظمات الامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي والمنظمات والاتحادات العراقية ذات النفع العام والمنظمات العربية والاجنبية التي تكون لجهة عراقية رسمية او ذات نفع عام عضوية فيها.
المادة-6- تتولى جهة مركزية واحدة بدرجة قسم ، مقرها في بغداد تسمى (المركز الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة) ، ادارة وصيانة وسائل التسجيل والسيطرة على استخدامها في محافظات العراق ومنح الصلاحيات للمستخدمين بمستويات محددة بما يتوافق مع شروط امن البيانات.
المادة -7- تسجل المركبات التابعة للجهات التالية ، في فئات التسجيل المبينة ازاؤها وبناءً على معاملات تروج من تلك الجهات نفسها او من يخولها او وكلائها:
اولأ : المركبات العائدة للاشخاص العراقية الطبيعية او المعنوية الاهلية ويتم تسجيلها في فئة التسجيل الاهلية التي تتضمن اسم المحافظة التي سجلت فيها لاول مرة و التسجيل المناسب وتروج المعاملة بحضور المالك او وكيله .
ثانياً : المركات العائدة الي الجهات الحكومية ، ويتم تسجيلها في فئة تسجيل (حكومية) وتروج المعاملة بحضور،مخول الجهة الحكومية المالكة للمركبة المعرف لدى المجمع المركزي وبناءً على كتاب رسمي.
ثالثا : المركبات التابعة للشركات المسجلة كشركات مختلطة ، العراقية منها او المشتركة جهات عراقية وجهات غير عراقية والشركات غير العراقية المسجلة فروع لها في العراق ويتم تسجيلها في فئة تسجيل (شركات) وتروج المعاملة بحضور مخول الشركة المختلطة او وكيل الشركة غير العراقية المعرف لدى المجمع المركزي وبناءً على كتاب من تلك الجهة.
رابعا : الطرفين التابعة للمنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات العراقية ذات النفع العام (منظمات المجتمع المدني) المؤيد تسجيلها رسميا من الجهة الحكومية المختصة وتسجل في فئة تسجيل (منظمات وطنية) وتروج المعاملة بحضور وكيل الجهة المذكورة انفاً المعرف لدى المجمع المركزي.
خامسا : المركبات التابعة للسفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والاقليمية التي يكون العراق عضواًرسمياً فيها ويتم تسجيلها في فئات التسجيل المبينة فيما يلي وتروج المعاملات لها بحضور مخول وزارة الخارجية المعرف لدى مجمع التسجيل المركزي:
أ- مركبات الدبلوماسيين العاملين في الهيئات الدبلوماسية (السفارات والمنظمات التي تعامل كهيئات دبلوماسية) وتسجل في فئة تسجيل (هـ . د).
ب--مركبات الاداريين العاملين في الهيئات الدبلوماسية وتسجل في فئة تسجيل (هـ.د . أ).
جـ- مركبات العاملين في القذصليات وتسجل في فئة (هـ - ق).
د-- مركبات المنظمات التابعة للامم المتحدة وتسجل في فئة تسجيل (أ . م) .
هـ- مركبات البعثة الدولية للصليب الاحمر وتسجل في فئة تسجيل (ص. ا) .
و- مركبات المنظمات والاتحادات العربية العاملة في العراق ، التي ليس لها صفة دبلوماسية والتي تكون جهة من العراق عضواً فيها وتسجل في فئة تسجيل (م . ع).
ز- مركبات المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية العاملة في العراق ، التي ليس لها صفة دبلوماسية ولجهة من العراق عضوية فيها وتسجل في فئة تسجيل (م ، أ).
المادة -8- تتولى الجهات التالية تسجيل المركبات المؤشرة تابعيتها ازاؤها بالاستعانة بوسائل التسجيل المعتمدة في المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وبالتنسيق مع مجمع التسجيل المركزي: اولاً - وزارة الدفاع : للمركبات التابعة لها . ثانيا – الدوائر الكمركية:
أ- المركبات التابعة للشركات والجهات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او اي جهة عراقية بموافقة الحكومة والمنظمات ذات الطابع الانساني او المهني التي ليس لجهة عراقية عضوية فيها لتسجيلها في فئة التسجيل (أدخال كمركي مؤقت)
ب- المركبات المستوردة شخصياًالى العراق من العراقيين لتسجيلها في فئة (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.
جـ-المركبات الداخلة للعراق لاغراض السياحة او الترانزيت او لايصال بضاعة اليه.
ثالثا- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن والجهات المماثلة بالنسبة للمركبات المستوردة او المشتراة منها التي تبيعها داخل العراق لتسجيلها بشكل مؤقت في فئة (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.ي
رابعاً- الشركات المصنعة للمركبات داخل العراق والمباعة الى العراقيين لتسجيلها لديها بشكل مؤقت (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.
خامساً-الجهة الحكومة المخولة بيع المركبات الحكومية للاهلي بالمزايدة العلنية لتسجيلها لديها تسجيلاً مؤقتاً لحين انجاز معاملة نقل قيدها في المجمع ان تعذر انجاز نقل قيدها في ذات المجمع المنقولة منه.
المادة -9- يتولى المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات ، التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات لغرض تسجيل المركبات غير المشمولة بالتسجيل المجمعات ويشمل التنسيق ما يأتي:
أولاً: نصب محطات طرفية واجهزة ملحقة اخرى تابعة له او لتلك الجهات في الاماكن التي تحددها تلك الجهات ،ترتبط يالنظام الوطني للتسجيل عين طريق شبكة الاتصالات الخاصة
ثانياً: منح صلاحيات محددة الى مستخدمي تلك الجهات للدخول الى الجزء الخاص بها من قاعدة البيانات الشاملة لادخال اوتحديث بيانات مركباتها واصدار الايعازات لطباعة لوحات ووثائق تسجيلها .
ثالثاً : تحديد تفاصيل المستندات والكتابات والرموز والاشكال المطبوعة على الوثائق واللوحات من تلك الجهات .
المادة -10- يتكون مجمع التسجيل من التشكيلات الاتية:
اولا: وحدة صرف الاستمارات : تتولى عن طريق النظام الوطني للتسجيل ،صرف نموذج استمارة المعاملة للمركبة أو الاجازة وتحمل الاستمارة رمزا لا يتكرر لاستمارة اخرى لغرض تنظيم المراجعة الى مواقع المجمع المختلفة.
ثانيا :موقع فحص المطابقة: يتولى فحص المركبات ظاهريا ومطابقة مواصفاتها الفعلية مع ما مثبت في مستنداتها الرسمية وتثبيت النتيجة في حقل فحص المطابقة في استمارة المعاملة كما يمارس عملية الفحص الفني للمركبة لغرض اصدار شهادة الفحص الفني اذا توفرت لديه اجهزة الفحص الخاصة بمنظومات المركبة .
ثالثا :السيطرة البرمجية: تتولى ادارة وتشغيل وصيانة وسائل التسجيل فې المجمع وتأمين البيانات والاتصالات بينه وبين المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات والتنسيق مع المركز المذكور لصرف وتوزيع كلمات المرور للمستخدمين والسيطرة الايعازات الخاصة بالبيانات المرسلة من شبكة المجمع او الايعازات الخاصة بطباعة اللوحات والوثائق المستقبلة من المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وادخال ومقارنة بياناتالسيطرة المخزنية للوثائق واللوحات المطبوعة.
رابعاً :مكتب التسجيل: ويتولى ما يأتي
أ- تدقيق موقف المراجع في قاعدة البيانات الشخصية عن طريق مظاهاة بصمة اصبعه ومطابقة مستمسكاته الشخصية.
ب - تدقيق موقف المركبة أو الاجازة في قواعد بيانات الاشارات والسرقات والغرمات انابت والتسجيل ومطابقة مستندات المركبة اوالاجازة ووثائقها.
جـ- تحديد مبالغ الرسوم والغرامات واثمان الوثائق حسب نوع المعاملة وتدوينها في الحقل الخاص بأستمارة المعاملة لغرض استيفائها من المراجع.
د- استيفاء المبالغ المترتبة على ترويج، المعاملة وتشمل الرسوم والغرامات واثمان الوثائق التي ستصرف للمركبة.
هـ- ادخال البيانات الشخصية للمراجع حسب صفته عند المراجعة (مالك- مشتري-وكيل –صاحب اجازة...الخ) ومعلوماته الشخصية حسب هوية احواله المدنية وعنوانه حسب بطاقة سكنه وبطاقته التموينية واذا كان المراجع وكيلا فيتم ادخال بيانات موكله بالاستناد الى مستمسكات الموكل التي يبرزها الوكيل.
و- التصوير الرقمي للمراجع وبصمات اصابعه ومستمسكاته الشخصية والمستندات الورقية للمعاملة والتصرف بتلك المستندات بعد التصوير وفقاً لقانون حفظ الوثائق رقم (70) لسنة 1983. و
ز- صرف رقم المراجعة للمراجع وموكله اذا كان المراجع وكيلا وتدوين ذلك في استمارة المعاملة.
ح- ادخال او تعديل البيانات في وسائل التسجيل عن المركبة والاجازة حسب نوع المعاملة.
ط- الايعاز الى النظام لخزن البيانات ليتولى النظام مركزياً اصدار الايعازات الياً الى مكائن واجهزة الطبع المنصوبة في معمل الطبع.
خامسا : معمل طبع الوثائق: يتولى الاشراف على تشغيل وصيانة مكائن واجهزة الطبع المختصة بطبع اللوحات والبطاقات والملصقات التي تتلقى من النظام الوطني للتسجيل ، الايعازات الخاصة بالطبع
سادسا : موقع تثبيت لوحات التسجيل : ويتولى تسلم اللوحات واللواصق من معمل الطبع لغرض تثبيتها على
الاماكن المناسبة على المركبة .
سابعاً:موقع الفحص الطبي : ويتولى اجراء الفحص الطبي لاصحاب وطاليبي اجازات السياقة وتثبيت النتيجة في الحقل الخاص بذلك في الاستمارة.
ثامنا: موقع اختبار طالبي اجازات السياقة : يتولى اجراء الاختبارات النظرية والعملية لطالبي اجازات السياقة لبيان مدى صلاحيتهم لقيادة المركبة بعد اجتياز الفحص الطبي.
تاسعاً: ورشة الصيانة: تتولى اجراء الصيانة الوقائية وتصليح الاجهزة والمكائن والمعدات الخاصة بالمجمع
عاشراً : ادار ة المجمع : تتولى تنظيم الشؤون الإدارية والخدمية وشؤون العاملين في المجمع
المادة-11- يتكون مجمع التسجيل المركزي من المكاتب والوحدات المنصوص عليها فهي المادة (10) من هذه التعليمات اضافة الى التشكيلات الاتية :
اولا- المخزن المركزي للمواد التشغيلية : يتولى تسلم وخزن وحفظ المواد التشغيلية اللازمة لعمليات التسجيل لحين توزيعها على المجمعات
ثانيا- المخزن المركزي للاجهزة والمواد الاحتياطية : يتولى خزن الاجهزة والمواد الاحتياطية وصرفهاللمجمعات عند الحاجة.
ثالثا- ورشة الصيانة المركزية : تتولى وضع برامج الصيانة الوقائية لكافة المجمعات ومتابعتها وتوفير مستلزماتها وتصنيع الاجهزة والمعدات.
المادة-12- يجوز للمجمع ممارسة بعض أنشطته الثانوية في مكاتب تابعة لمديرية المرور العامة خارج بنايته بما يؤدي الى الاسراع بانجاز واجباته الاساسية وترتبط هذه المكاتب بالنظام الوطني للتسجيل عن طريق محطات طرفية بواسطة منظومة اتصال مناسبة.
المادة-13- اولا : يجوز لمديرية المرور العامة بموجب احكام القانون،منح اجازات للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة لفتح مكاتب خارج بناية المجمع لمساعدة المجمع في تقديم خدمات للمراجعين تتعليق بالانشطة غير الاساسية ويتم ربط هذه المكاتب بالمركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات عن طريق محطات طرفية مع مراعاة ما ياتي :
أ - يتعهد المكتب بالاسماح لمخول او اكثر من منتسبي الجمع ،بالتواجد في المكتب بناءً على طلب المجمع اذا اقتضت الضرورة مع منحه صلاحيات محددة في ادخال بيانات محددة الى قاعدة بيانات النظام الوطني للتسجيل واسترجاع بيانات محددة ايضا.
ب - يجوزللمركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وبناءً على توصية المجمع منح مخول او اكثر من المكتب صلاحية محددة للدخول الى النظام لانجاز بعض الاعمال المنوطة بالمكتب وبما لايؤثر على امنية البيانات سواء في الاستعلام المحدد أو ارسال بيانات محددة تتعلق يانشطة مكاتبهم وحسب طلب المجمع..
ثانيا- ان المكاتب التي يمكن لمديرية المرور العامة منحها اجازات لغرض ممارسة الانشطة المبينة ازاؤها ويمكن اناطة اكثر من نشاط بالمكتب الواحد هي مايأتي :
أ- مكتب ابرام العقود: ويمارس فيه مخولو المكتب المجاز ،ابرام عقود بيع وشراء المركبات وفق احكام القانون وتكون هذه العقود وفق نماذج موحدة تحمل ارقاما تسلسلية ، يشتريها المكتب من المجمع ويحدد سعر الشراء بقرارمن وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية وتتولى تلك المكاتب املاءه وتوقيع البائع والمشتري عليه بأربع نسخ ، الاصلية ترسل الى المجمع لتدقيقها مع المعلومات المدخلة عن العقد السابق من مخولي المكتب في قيد المركبة المخزون في نظام التسجيل والثانية للبائع والثالثة للمشتري وتبقى الرابعة لدى المعرض او المكتب المجاز.
ب- مكتب صرف الاستمارات: ويمارس فيه مخولو المكتب صرف استمارات المعاملات للمراجعين وفق النموذج المحدد بموجب هذه التعليمات عن طريق النظام الوطني للتسجيل بموجب الية تعدها مديرة المروراالعامة لهذا الغرض
جـ- مكتب تعليم السياقة :ويمارس فيه المدربون والمحاضرون الحاصلون على اجازة من المجمع ما يأتي :
1-تعليم طالبي اجازات السياقة على فن قيادة المركبات في الطرق العامة وقواعد السير وأشارات وعلامات المرور وميكانيك السيارات والتشريعات الامرورية المتضمنة الاحكام القانونية الخاصة بحسن استخدام الطريق، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم وعلى مستخدمي الطريق الاخرين.
2- اجراء اختبارات االسياقة بأشراف ضباط الاختبار المخولين من المجمع بعد اجتياز المتدرب الفحص الطبي و تثبيت النتيجة في استمارة المعاملة
3- يمكن للمكتب بموافقة المجمع صرف استمارات معاملات اجازات السياقة٠ للمراجعين وفق النموذج المحدد بهذه التعليمات
د- مكتيب الفحص الفني : ويمارس فيه الفاحصون الحاصلون على اجازة من المجمع ، فحص المركبات بالاعتماد على منظومات تقنية وفق المواصفات العالمية لفحص كفاءة المحرك و العادم وجهاز الموقف او اجهزة التعليق و الاضاءة و مقارنة النتائج مع المعايير العالمية ثم تنظيم شهادة الفحص الفني.
ثالثاً:تحدد الشروط العامة لفتح المكاتب الخاصة بممارسة الانشطة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة والية عملها والمنظومات التقنية التي تنصب فيها و اعداد مخولي مديرية المرور الذين يجب على المكاتب استضافتهم والاجور التي تستوفيها تلك المكاتب من المراجعين لقاء ما تقدمه من خدمات ،بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية.
وسائل التسجيل
المادة -14- تتكون وسائل التسجيل مما ياتي:
اولا : تطبيقات برمجية تخصيصة (SOFTWARE)تشكل بمجموعها ( النظام الوطني لتسجيل المركبات واجازات السياقة ) الذي يدير قاعدة بيانالت التسجيل المركزية.
ثانياً: مكونات مادية من الاجهزة و الشبكات و المنظومات التي تسيطر عليها(HARDWARE( تشمل حاسبات خادمة مركزية منصوبة في المركز الوطني لمعلومات المركبات محمل عليها قاعدة بيانات التسجيل و الاجازات كما تشمل الوسائط (حاسبات خادمة فرعية ومحطات طرفية واجهزة تصوير ومسح ومظاهاة مرتبطة في المجمع بشبكة محلية)التي بحسم عن بعد عبر منظومة اتصالات وطنية استخدامها من المستخدمين في بغداد والمحافظات لادخال وتعديل بيانات القاعدة المركزية و استرجاع معلومات منها وتسلم الايعازات لطبع اللوحات و الوثائق و يكون ربط هذه الشبكات بالمركز الوطني مباشرة بحيث يجعل تلك القاعدة متاحة للاستخدام الاني.
المادة 15:تحتوي قاعدة بيانات التسجبل على بيانات مصنفة بجداول ترتبط فيما بينهما بروابط علائقية وهي:
اولاً: جداول بيانات الاشخاص: تتضمن بيانات تؤخذ مرة واحدة للمراجع وتخزن في النظام ويمكن استرجاع معلومات محددة لمظاهاتها مع بيانات المراجع الفعلية للتثبت من شخصيته اوكشفها في المراجعات اللاحقة و تشمل صفة المراجع و بيانات سجله المدني و عنوان سكنه وصنف دمه و مهنته و رقم هاتفه و صورته الشخصية الرقمية و صور بصمات اصابعه العشرة والصور الرقمية لمستمسكاته التي تم الاعتماد عليها في تدوين البيانات و الموانع و الاشارات على قيد الشخص و رقم المراجعة الذي يولده النظام باستخدام قسم من البيانات المذكورة انفاً.
ثانيا :جداول بيانالت المركبات : و يدون فيها اسم المركبة ( الماركة ) و نوعها ونوع الاستخدام للمركبة الحمل و سنة صنعها و لون طلائها الخارجي و بلد منشئها و رقم شاصيها و رقم قمارتها ( بدنها ) و رقم المقطورة للوري و ارقام انصاف االمقطورات الملحقة برأس القاطرة وعدد الركاب و الحمولة و الوزن المحوري و عدد الاسطوانات و نوع الوقود و حجم قمارة القيادة و عدد المحاور ونوع البدن و نوع العجلات وأية بيانات فنية اخرى ويتولى النظام توليد رقم وحيد للمركبة بالاستعانة بالبيانات المدونة عنها يلحقها عند نقل قيدها الى مجمع أو فئة أو صنف تسجيل اخر الى ترقين قيدها كما تشمل بيانات التسجيل للمركية المسجلة في العراق كرقم التسجيل وصنف التسجيل والمعاملات الجارية عليها و ارقام نماذج الوثائق المصروفة لها طيلة فترة تسجيلها والصور الرقمية للمستندات المقدمة لانجاز معاملة المركبة.
ثالثاً: جداول بيانات المركبات المسروقة أو الموضوع على قيودها أشارات حجز أو ضبط وتتضمن ماركات وانواع وارقام شواصي وابدان تلك المركبات ورقم وتاريخ الاشارة وجهة وضعها.
رابعا : جدوال بيانات الغرامات المفروضة على المركبات و تتضمن ارقام و تواريخ وجهات اصدار قرارات الحكم و المخالفات ار ارقام و صولات الاستيفاء و تواريخها و جهة استيفائها.
خامساً: بيانات عن عقود البيع والشراء المبرمة على المركبة من مكاتب ابرام العقود المجازة وتشمل اسمي البائع والمشتري وعنوانيهما ورقم وتاريخ وجهة ابرام العقد وتفاصيل المركبة المباعة.
سادسا : جداول بيان اجازات السياقة: تدون فيها بيانات بدنا تتعلق باجازات السياقة كتسلسلات ومحافظات وفئات تسجيلها وتواريخ منحها وتجديدها والفحوصات والاختبارات الخاصة، باصحابها والاشارات والغرامات الموضوعة عليها ومخالفات وسوابق السائقين والاحكام الصادرة بحقهم وفق احكام قانون المرور والتشريعات الصادرة بموجبه كما تحفظ فيها صور رقمية لمستندات الاجازة ويرتبط قيد كل اجازة بقيد صاحبها عنطريق رقمه الوحيد.
سابعاً : قواعد بيانات مساعدة تتعلق بالسيطرة على الخزين من المواد التشغيليةوانتاج الوثائق واختبارات طالبي الاجازات.
المادة-16- لاغراض تدقيقية وارشيفية يطبع بوسائل الطباعة الالكترونية تقارير ورقية او بوسائط خزن غير قابلة للازالة او التعديل ولا تتلف بالتقادم الزمني ويتضمن التقرير الاساسي تفاصيل قاعدة البيانات المركزية عند نفاذ هذه التعليمات كما يطبع تقرير يومي في نهاية يوم العمل يضاف على التقرير الاساسي يتضمن المعلومات المضافة او المعدلة على قاعدة البيانات.
الفصل الرابع
المستندات المعتمدة في معاملة التسجيل
المادة -17- يحدد لجان من مديرية المرور العامة وبالتنسيق مع الجهات التي تصدر عنها مستندات المعاملات المبينة في المادة (18) من هذه التعليمات مايأتي
أولاً: أشكال واحجام ومحتويات تللك المستندات واية مستندات اخرى تقر لاحقاً.
ثانياُ : كيفية أملاء المستندات وألية ايصالها الى المجمعات بما يضمن عدم تزويرها.
ثالثاً: تحديد مايمكن ان يكون منها رقمياً حيث يرسل من الجهة التي تصدر عنها الى المجمع عن طريق شبكة معلومات مرتبطة بالنظام المركزي للتسجيل ، ومايكون منهاورقياً يرسل عن طريق المخولين الى المجمع.
المادة -18- تكون أنواع مستندات التسجيل التي يتم الاستناد الى واحد منها او اكثر لغرض ترويج المعاملة كما يأتي:
أولاً: أستمارة المعاملة :ويتم الاستناد اليه في ترويج المعاملة.
ثانيا:كتاب التسجيل : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة ومعاملة نقل القيد من فئة تسجيل غير اهلية الى فئة التسجيل الاهلية.
ثالثاً:التصريحة الكمركية:ويتم الاستناد لها في ترويج معامله التسجيل لاول مرة للمركبة المستوردة شخصياً
رابعاً:قائمة البيع : ويتم الاستناد لها في ترويج معامله التسجيل لاول مرة للمركبة الحديثة المباعة من الجهة المخولة وفي ترويج معاملة نقل القيد للمركبة التابعة الى جهة حكومية او مختلطة او ذات نفع عام المباعة بالمزاد الى جهة اهلية.
خامساً: كتاب نقل القيد :ويتم الاستناد له في اكما معاملة نقل القيد في المجمع او الفئة الجديدة.
سادسا الحكم القضائي : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة لمركبة مهربة مباعة من محكمة الكمارك وفي ترويج معاملة نقل ملكية مركبة الى مشتر بدون حضور البائع.
سابعاً : عقد البيع والشراء: ويتم الاستناد له في ترويج معاملة نقل الملكية .
ثامنا : الإشعار الكمركي : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة تعديل قيد المركبة بعد تحويرها او تبديل شاصيها او اقمارتها او سعتها وفي ترويج معاملة نقل قيد المركبة التي تعود الى هيئة دبلوماسية او منظمة اقليمية او دولية المباعة الى شخص عراقي بموافقة وزارة الخارجية.
تاسعاً: محضرالتدقيق : ويتم الااستناد له في اعتماد وتصحيح قيد المركبة المدخل في قاعدة بيانات التسجيل قبل 9/4/2003 ، لغرض تمشية معاملة تبديل وثائقها بالنماذج الجديدة.
عاشرآ : شهادة الفحص الفني : ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة اذا كانت المركبة المستوردةمستعملة وفي ترويج معاملة نقل قيد المركبة المباعة من جهة غيراهلية الى جهة اهلية وفي معاملة تجيد اجازة التسجيل.
حادي عشر : شهادة االترقين : ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة لمركبة مستوردة ،وفق احكام قرارمجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 على ان تكون هذة الشهادة مؤيدة من قبل جهة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن بان المركبة اودعت لديها لغرض اتلافها.
ثاني عشر : شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة : ويتم الاستناد لها فيترويج معاملة المقطورة اونصف المقطورة.
ثالث عشر: الوكالة : ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة للمركبة لمراجع موكل من مالكها او مشتريها.
رابع عشر: كتاب التخويل : ويتم الاستناد لها في تيرويج معاملة تسجيل المركبة التابعة الي جهة غير اهلية.
خامس عشر: القسام الشرعي وحجة الوصاية وحجة التخارج واذن دائرة رعاية القاصرين: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة نقل الملكية لمركبة مسجلة باسم مالك توفي لاحقاً او قاصر.
سادس عشر: محضر الاثبات : ويتم الاستناد له في ترويج معاملة لمالك مبتور اصابع اليدين او اصم أو ابكم لاستثتائة من بعض الاجراءات المعتمدة مع مالك سليم.
سابع عشركتاب طلب التسجيل : ويتم الاستناد له في تسجيل المركبة باسم جهة حكومية بعد ان ترفق به تصريحه كمركية.
الفصل الخامس
وثائق ولوحات التسجيل
المادة-19- تكون انواع النماذج الرسمية التي تصدر عن المجمع للمركبة لغرض الترخيص لها باستخدام الطويق العام كالاتي :
اولا : لوحة تسجيل.
ثانيا : ملصق.
ثالثا : بطاقة اجازة تسجيل.
المادة-20- يستوفى من من المالك ومن صاحب الاجازة ثمن أي لوحة أو وثيقة تصرف لمركبته او اجازته.
المادة-21- يستوفى من الجهات التي تسجل مركباتها خارج مجمع التسجيل اثمان اللوحاتوالوثائق التي يطبعها المجمع المركزي لتلك الجهات.
المادة-22- يحدد ثمن اللوحة اوالوثيقة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية .
المادة-23- علي مالك المركبة عدم اساءة التصرف بالوثائق الصادرة للمركبة أو الاجازة او طمس معالمها او تشويهها.
المادة-24- على مالك المركبة تسليم لوحاتها ووثائقها الى المجمع عند استبدالها بوثائق جديدة اوفي حالة ترقين قيدها.
المادة-25- تعد المعلومات المثبتة عن المالك في الوثائق اساسا لاثبات هوية وعائدية المركبة مالم يطعن فيها بالتزوير لاسباب معقولة وحين ذاك يتم الرجوع الى المعلومات المثبتة في أي من وسائل التسجيل للتأكد من صحتها .
المادة-26- وثائق ولوحات التسجيل ، نماذج رسمة مهمة لاتصدر مطلقا الالمركبة سجلت في وسائل التسجيل بموجب معاملة رسمية.
المادة -27- تصدر عن المجمع الوثائق الاضافية الاتية بناءً على طلب مالك المركبة ويمكن استخدامها كمستندات في معاملات لاحقة :
اولأ : شهادة الفحص الفني .
ثانياً : شهادة عدم الصلاحية .
ثالثاً : شهادة الترقين.
رابعاً : شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة.
خامسا : استتشهاد المراجعة
سادسا : نموذج عائدية مركبة ويزود الى الجهة الطالبة بموافقة القضاء .
سابعا : نموذج اشعار وضع او رفع اشارة ويزود الى الجهة الطالبة .
الفصل السادس
اصناف التسجيل
المادة -28- تصنف المركبات الاهلية في قاعدة بيانات التسجيل الى الاصناف التالية حسب الغرض من استعمالها الذي يحدده تصميمها من المنشا اوبعد تحويرها بموافقة الهيئة العامة للكمارك او رغبة المالك اذا كان تصميم المركبة يسمح باستخدامها لاكثر من غرض وبموافقة دوائر الهيئة المذكورة انفاً
أولا – الخصوصي :تسجل في هذا الصنف سيارات الصالون والستيشن التي لاتزيدسعتها من المنشأ على (9) تسعة ركاب عدا السائق.
ثانيا : الأجرة تسجل فيه سيارات الصالون والستشين والحافلات مع الاخذ بنظر الاعتبار كشرط لتسجيلها أو استمرار تسجيلها في هذا الصنف ما ياتي :
أ- ان تكون السيارة الصالون والستشين المشابهة من حيث الشكل للسيارة الصالون ، ذات اربعة ابواب جانبية وان يتم طلاؤها بالكامل بلون (برتقالي مصفر رقمBE11 )مع وضع علامة على سقف السيارة تشير الى انهما مخصصة للاجرة على ان تكون قاعدة العلامة بطول (34) اربعة وثلاثين سنتيمترا والارتفاع (10) عشرة سنتيمترات والعرض (17) سبعة عشر سنتميتراً ويكون لونها اصفر ويكتب عليها عبارة بالعربية (للاجرة) وبالخلف كلمة ( TAXI) وبداخلها مصباح يتم به اضاءتها ليلاً عندما تكون السيارة خالية من الركاب .
ب- ان يتم طلاء السيارة الستشين التي سعتها من (6-9) ستة الى تسعة راكب مثل سيارات (جي ام سي) ، باللون الابيض الحليبي مع وضع شفافات لاصقة على ابوابها الجانبية الاماميةتشيرالى تسجيلها لدى الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم النقل الخاص في العراق وتحدد ابعاد والوان ومحتويات اللواصق من لجنة مشتركة بين مديرية المرور العامة والجهة المذكورة انفا.
جـ- ان لا يكون قد مضى على صنع السيارة الصالون والستشين اكثر من (15) خمسة عشرة سنة وان لايكون قد مضى على صنع بقية السيارات اكثر من (20) عشرين سنة .
ثالثاً- الحمل العام : تسجل فيه سيارات البيك آلب واللوري والشاحنات .
رابعا- الحمل الخاص : تسجل فية سيارات اليك اب واللوري والشاحنات اذ كان مالكوها شركات عراقية اهلية مسسجلة رسمياً على ان يقتصر استخدام هذه السيارات لاغراض تلك الشركات .
خامسا - الزراعية : تسجل فيه الجرارات والحاصدات والباذرات وغيرها منالمركبات المماثلة.
سادسا- الانشائية : تسجل فيه الرافعات والحفارات والجرافات والحادلات والفارشاتوالقاشطات وخباطات ومضخات الكونكريت والدنابر وغيرها من المركبات المماثلة
سابعاً التخصصية : تسجل فيه المركبات المبينة انواعها فيما يأتي :
أ - سيارات الطوارىء وهي المعدة للاستخدام في مواجهة الحالات الطارئة والخطيرة كسيارات الاسعاف و الاطفاء ودوريات الشركات الامنية الخاصة وتميز باستخدامها جهازين مميزين للتنبيه الصوتي والضوئي كما تطلى بالوان مميزة وتطلى سيارات الشركات الامنية الخاصة بطلاء يحدد لونه وزير الداخلية .
ب- سيارات التدريب وهي المعدة لتعليم سياقة المركبات وتحتوي على جهازين اضافيين يستخدمها المدرب للفصل والكبح عندما يكون بجانب المتدرب.
ې- سيارات نقل العملة والسجناء والموتى
د- السيارات المصممة على شكل غرف للسفرات السياحية العائلية(الكرفان).
هـ- سيارات التصوير الشعاعي والمختبرات الجنائية والطبية والبث الاذاعيوالتصوير السينمائي والتلفزيوني والورش المتنقلة .
و- كابسات النفايات وسيارات معالجة انسداد المجاري وسيارات كنس وغسل الشوارع
ز- المركبات الصناعية والمنجمية والمركبات المخصصة لنقل الموادالخطرة.
ح- المركبات الخاصة بالاستخدام داخل الامطارات التي يمكن تسييرها في
الطريق العام كالسلم المتنقل وسيارات قطر الطائرات وغيرها.
ط - أي مركية تخصصية اخرى لم تذكر انفاً وتضاف ببيان يصدرعن مدير المرور العام.
ثامنا -- الدراجات النارية : تسجل فية الدراجابت النارية التي تطابق سعة محركها ، السعة المحددة وفق القانون.
المادة-29- لمالك المركبة تقديم معاملة لتبديل صنف تسجيل مركبتة بشرط ملائمة نوع المركبة وتصميمها للصنف الجديد وان يوفر الشروط الخاصة بهذا الصنف.
الفصل السابع
رقم تسجيل المركبة
المادة-30- يخصص لكل مركبة في وسائل التسجيل عند تسجيلها لاول مرة أو نقل قيدها رمزا تعريفيا يميزها عن بقية المركبات عندما تستخدم في الطريق العام ويكون مرجعا للسلطات وللمواطنين لرصد المركبة وهذا الرمز يسمى رقم المركبة ويطبع على لوحات تسجيلها كما يطبع على وثائقها الاخرى.
المادة-31- لايجوز ان تسجل المركبة ولا تمنح رقم تسجيل في اكثر من مجمع او اكثر منفئة تسجيل في آن واحد الا مااستثنني منها لاغراض امنية.
المادة-32- اذا نقل قيد الدركبة الى مجمع تسجيل اخر او فئة تسجيل اخرى او رقن قيدها فعلى المجمع ابقاء قيد الرقم شاغرا لمدة اقصاها (6) ستة اشهر ، اذا قدم المالك نطلباً متزامناً لغرض ابقاءه شاغرا لحين تخصيصة لمركبة اخرى يسجلها باسمه لاول مرة او ينقل قيدها اليه وبعد انتهاء المدة فعلى المجمع تخصيصة لمركبة تعود لمالك اخر.
المادة-33- لمالك المركبة الطلب من المجمع تبديل رقم مركبته مع رقم مركبته الاخرى المسجلة في ذات فئة التسجيل ويقوم المجمع بسحب لوحالت ووثائق المركبتين واتلافها واصدار لوحات ووثائق جديدة.
الفصل الثامن
الاشارات والعائديات
المادة-34- لا يجوز لاي جهة الطلب من المجمع ، وضع اشارة على قيد المركبة اوالاجازة في وسائل التسجيل الا بموجب قرار قضائي ويستثنى من ذلك الجهة الحكومية التي تطلب وضع اشارة بأستحصال اموال الدولة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة1977 وتأشير الانذار الموجه من احد طرفي نقل الملكية الى الطرف الثاني .عن طريق الكاتب العدل للحضور الى المجمع لاتمام معاملة نقل الملكية.
المادة-35- لا يجوز رفع الاشارة التي تم وضعها على قيد المركبة الا بموجب قرار قضائي يصدر من المحكمة المختصة او بموجب اشعار رسمي من الجهة الواضعة اما اشارة الانذار فترفع تلقائيا عند حضور الطرف الموجه له الانذار.
المادة -36- ان الاشارات التي يمكن وضعها على قيد المركبة هي اشارة حجز تنفيذي، اشارة حجز احتياطي ، اشارة حجز اموال ،اشارة مصادرة اموال ،اشارة حجز لتحصيل الديون الحكومية ، اشارة حجز اداري ، اشارة سرقة ، اشارة ضبط ، اشارة انذار من دائرة الكاتب العدل.
المادة -37- لا يجوز تزويد عائدية اي مركبة الي جهة غير رسمية الا بعد استحصال تلك الجهة موافقة القضاء.
المادة -38- لا يجوز تزويد عائدية أي مركبة تعود لهيئة دبلوماسية او منظمة دولية الا بموافقة وزارة الخارجية بعد أستحصل موافقة القضاء .
الفصل التاسع
انواع معاملات التسجيل
المادة-39- لمالك المركبة في ذات المراجعة، ترويج واحدة او اكدشر. من المعاملات المبينة انواعها في التالي
المعاملات:باستمارة تسجيل واحدة ،بشرط عدم التعارض ببين الاجراءات المتبعة في تلك المعاملات:
اولاً - معاملة التسجيل لاول مرة :بموجبها يتم اضافة قيد الى قاعدة بيانات التسجيل .
ثانياً- معاملة نقل قيد المركبة: بموجبها يتم نقل قيد المركبة المسجلة في فئة او صنف تسجيل او تحت رقم تسجيل معين في قاعدة بيانات التسجيل الى فئة اوصنف او رقم اخر.
ثالثاً-معاملة استبدال لوحات ووثائق المركبة وفق النماذج القديمة بنماذج جديدة. رابعاً- معاملة نقل الملكية بموجبها يتم تغيير اسم المالك الحالي في قاعدةالبيانات، الى اسم المالك الجديد
خامسا -معاملة نقل ملكية مقطورة او نصف مقطورة والحاقها بسيارة المشتري.
سادسا- معاملة الحاق مقطورة او نصف مقطورة.
سابعاُ – معاملة فصل مقطورة او نصف مقطورة.
ثامناً- معاملات تعديل قيد المركبة : وبموجب هذه المعاملات يتم اجراء تعديلات وتحديثات على قيد المركبة تتعلق بتجديد اجازة تسجيلها اولتحويرها(تبديل نوعها او نوع استخدامها) او لتغيير سعة الركاب او الحمولة اوتبديل قاعدتها (الشاصي) او بدنها (القمارة) او تبديل لونها.
تاسعاً- معاملة ترقين قيد المركبة.
عاشرا- معاملة تعويض لوحات او وثائق المركبة الضائعة او المسروقة او التالفة بلوحات ووثائق جديدة
حادي عشر- اية معاملة اخرى يمكن اضافتها ببيان يصدر عن مدير المرور العام.
الشروط العامة لترويج معاملة تسجيل المركبة
المادة -40- يشترط لتسجيل اية مركبة في وسائل التسجيل والاستمرار في ترويج ييو المعاملاتالخاصة بها واصدار وثائق تسجيل لها ما يأتي :
اولاً- ان تكون مرسمة كمركياً او معفاة من هذا الرسم بنص خاص.
ثانياً- ان لا تكون مشمولة بموانع تسجيل قانونية.
ثالثاً ان يقدم مالكها طلباً رسمياً الى المجمع لترويج المعاملة المطلوبة وتعداستمارة المعاملة وافية عند الطلب.
رابعا - ان يرفق مالكها مع الطلب ، المستندات المطلوبة للمعاملة والمستمسكات الشخصية له وبنسخ اصلية.
خامساً - ان يعيد للمجمع الوثائق المصروفة للمركبة سابقا لغرض اتلافها عند تعويضها بوثائق جديدة.
سادسا - ان يجري فحص المطابقة على المركبة في المجمع ،لاثبات تطابق مواصفاتها مع مستنداتها اووثائقهاوتوفر شروط المتانة و الامان الظاهرية فيها.
سابعاً -- على مالك المركبة ، الحصول علي شهادة الفحص الفني لغرض ترويج معاملة تجديد اجازة التسجيل ومعاملة نقل القيد ومعاملة التسجيل لاول مرة للمركپة المستوردة كمركبة مستعملة ومعاملة التحوير.
ثامناً- يستثنى من شرط الحصول على شهادة الفحص الفني، ، المركبة التي سجلت مؤفتاً في دوائر المرور بعد 9/4/2003 لغرض تسجيلها بشكل دائمي فقط ويطالب مالكها بالشهادة المذكورة ي المعاملة اللاحقة.
تاسعا - لا تروج اي معاملة لاحقة لمن اجريت لمركبته معاملةل لوحات ووثائق بالنماذج الجديدة الا بعد جلب شهادة الفحص الفني المنصوص عليها في البند سابعا من هذه المادة.
الفصل الحادي عشر
فحص المطابقة للمركبة وشهادة الفحص الفني
المادة-41- يشترط لاصدارشهادة الفحص الفني ولتأييد حقل فحص المطابقة في استمارة المعاملة من الفاحص في المجمع بعد مشاهدة المركبة ظاهرياً منه ، ان تتوفر في المركبة المواصفات والاوصاف وشروط المتانة والامان (في حالتي الاشتغال والاطفاء) الاتية:
اولاً- ان تكون مصممة ومصنعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة عالمياُ في العراق وجميع اجزائها ومنظومة التعليق فيها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً وفي حالة صالحة الاستعمال بنحو لايعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق الاخرين للخطر وان لايتسبب استعمالها في ضرر للطريق او االاملاك العامة.
ثانيا- أن لا تحتوي قاعدتها او بدنها على تحوير او قطع اواضافة خلافاً لتصميمها المنشأي الا اذا حصل ذلك بموجب موافقة من الدانرة الكمركية بموجب معاملة رسمية يقدمها المالك للمجمع.
ثالثاً- ان لا يكون بدنها مصفحاً (مدرعا) سواء من المنشأ ام تم ذلك محليا ويقتضي استحصال المالك على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لفرض ترويج معاملة التسجيل لاول مرة ومعاملة تبديل الوثائق بالنماذج الجديدة للمركبة المصفحة وفق الية محددة من مديرية المرور العامة.
رابعا - أن يكون محركها صالحاً للاستعمال وغير مضر بالبيئة
خامسا- أن يكون جهاز القيادة فيها متين ومصمم اصلا في يسار المركبة ويستثنى من ذلك المركبات التي حور جهاز قيادتها سابقا ليكون في يسارها وتم تسجيلها دائمياً او مؤقتاً قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
سادساً- ان تكون الابواب المخصصة للركاب في الحافلات مصممة اصلا في اليمنى من المركبة
المركبة ويستثى من ذلك المركبات التي ابوابها من المنشأ في الجهة اليسرى ثم حورت ابوابها لتكون من اليمين وجرى تسجيلها قبل نفاذ هذه التعليمات ،تسجيلاً دائميا او مؤقتا.
سابعاً- أن يكون زجاجها من النوع غير قابل للكسر بشكل شظايا وغير عاكس وغير معتم (غير مظلل بشكل يحجب رؤية ما بداخلها) ويستثنى من ذلك الزجاج الجانبي للحافلات التي يكون عدد ركابها (20) عشرين راكبا فأكثر.
ثامناً- يجب ان يتوفر في السيارة جهازين لايقاف المركبة في منحدر يبلغ (20) درجة احداهما يعمل بضغط الهواء او السائل عند ضغطه بالقدم ويسيطرعلى جميع الاظارات والاخر يعمل بواسطة السحب باليد او الدفع بالقدم او اليد ويسيطر على اطارين في الاقل ويكتفى بالنسبة للدراجة النارية والمركبة الزراعية والانشائية والمقطورة بجهاز موقف من النوع الاول.
تاسعا- لا توجد فيها اضوية عاكسة او مصابيح اضافية او الات تنبيه عالية الصوت او اية اضافات اخرى على تصميمها الاصلي او رسوم اوصور او ملصقات الا ما يستثتى من ذلك ببيان يصدر من مدير المرور العام.
عاشراً- عدم وجود حك او تحريف او تشويه او قطع في رقمي قاعدتها وقمارتها المثبتين من الجهة التي صنعتها او المعاد تثبيتهما من الدائرة الكمركية المختصة .
حادي عشر- استيفاء المركبة لكافة شروط تسجيلها في صنف التسجيل المعينومنها العلامات والكتابات المميزة للصنف المعين.
ثاني عشر : يجب ان يتوفر فيها الاجهزة الملحقة الاتية :
أ- جهاز تنييه خافت الصوت ويكون للوريات والشاحنات جهاز تنبيهمميز مصمم من المنشأ بحيث لا يؤثر على القنوات السمعية .
ب- جهاز كاتم لصوت المحرك (صالنصة)
جـ- مرايا عاكسة داخلية وجانبية يستطيع السائق من خلالها رؤية ماخلفه من المركبات ويكتفى بالنسبة للدارجة النارية بمرآة امامية .
د- ماسحات وجهاز غسل للزجاج الامامي للسيارة .
هـ- واقية للطين خلف كل اطار .
و- اطار احتياطي
ز- عداد للسرعة
ح- اضوية أمامية وخلفية وجانية واشارات ضوئية لانعطاف الجانبي وللتنبيه عن التوقف الاضطراري وانوار كافية لانارة الطريق ليلاً بدرجتين ولضوء رماش لتنبيه سائقي المركبات الامامية ومصباح لانارة اللوحة ومصباح لاضاءة قمارة القيادة
ط- مطفأة حريق .
ي- مثلث تحذيري عاكس
ك- عدة ادوات لتبديل الاطارات وغيرها .
ل- واقية الريح وخوذة السائق بالنسبة للدراجة النارية .
الفصل الثاني عشر
احكام عامة في معاملة التسجيل
المادة -42- يجب قبل استيفاء البيانات الشخصية للمراجع ، قيامه بالتوقيع او البصم بالاصبع امام ضابط التسجيل على حقل في استمارة المعاملة هو حقل الاقرار ويحتوي هذا الحقل على النص الاتي : ((اتعهد بصحة البيانات الشخصية ومستمسكاتي ومست تمسكات موكلي التي تم الاستناد اليها في صرف رقم المراجعة وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية)) وتطبع اسفل هذا النص ملاحظة تنص على مايأتي (( يعد هذا الاقرار محررا رسميا مهماً وان اعطاء اي معلومات غير حقيقية او غير مطابقة لواقع حال موقع الاقرار يعد جريمة تزوير في محرر رسمي اضافة الى جريمة استخدام محرر رسمي مزور ويحال المالك ووكيله الى القضاء بتهمة ارتكاب هاتين الجريمتين على ان يوقع الاقرار من الاشخاص التالية صفاتهم:
اولأ.- المالك اوالمشتري الطبيعي او وكيل اي منهما قانونا او صاحب اجازة السياقة.
ثانياً- المخول بموجب كتاب تخويل اذا كان المالك شخصا معنويا حكوميا .
ثالثاً- الوكيل قانوناً اذا كان المالك شخصاً معنويا غير حكومي .
رابعاً- الوصي او القيم المحدد في حجة الوصاية او القيمومة اذا كان المالك ناقص الاهلية.
خامساً- احد المالكين المخول من بقية الشركاء بموجب وكالة صادرة من دائرةالكاتب العدل اذا كان للمركبة اكثر من مالك.
المادة-43- على المالك الشريك الذي خوله شركاؤه قانونا بتوقيع الاقرار ابراز مستمسكات شركائه الاصلية او المستنسخة الملونة ويتم ادخال البيانات الشخصية له ولشركائه وصرف ارقام مراجعة لهم وتصدر اجازة التسجيل باسم الشريك الذي وقع الاقرار وتضاف بعد اسمه كلمة وشركائه.
المادة-44- على المراجع الذي وقع على الاقرار المنصوص عليه في المادة (42) من هذه التعليمات عند حصول اي تبديل في معلوماته الشخصية او تغيير في عنوانه المثبت في المجمع ان يبلغ المجمع بذلك كتابة ٠ خلال عشرة ايام من تاريخ حصول ذلك ويجوز ارسال الابلاغ بالبريد المسجل مع تثبيت بصمة اصبعه على الابلاغ.
المادة-45- على مالك المركبة وصاحب الاجازة مراجعة المجمع كل (10) عشرسنوات لالتقاط صورة جديدة له.
المادة-46- اذا فقد المالك يجب على من نصب قيما عليه ، ابلاغ المجمع بذلك خلل (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالفقدان بموجب معاملة يقدمها ويصبح القيم مسؤولا عن المركبة لحين نقل ملكيتها.
المادة -47- لا يجوز تسجيل المركبة باسم القاصر او نقل ملكيتها باسمه او من اسمه الى الغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين بموجب اذن منها وحضور ولي امر او الوصي او القيم عليه بموجب القانون.
المادة -48- اولا- لا يجوز مراجعة المجمع لانجاز معاملة الا من مالك المركبة او من صاحب اجازة السياقة ويجوز لمالك المركبة توكيل شخص بالمراجعة بموجب وكالة صادرة من دائرة الكاتب العدل وفي هذه الحالة على الوكيل ابراز مستمسكاته الشخصية الاصلية والمستمسكات الاصلية او الصور الضوئية الملونة لمستمسكات موكله التي تطابق ارقامها وتفاصيلها مامدون في الوكالة من دائرة الكاتب العدل حيث يصرف رقم مراجعة لكل من الوكيل والموكل.
ثانياً - للمجمع قبول الوكالات الصادرة من دائرة الكاتب العدل المبينة انواعها فيما يأتي:
أ- وكالة خاصة بالمراجعة : يعتمدها المجمع لغرض ترويج اي معاملة عدا معاملة نقل الملكية.
ب - وكالة خاصة بالبيع : يعتمدها المجمع لترويج معاملة نقل ملكية المركبة على ان يدرج في الوكالة رقم تسجيل المركبة وماركتها ورقم شاصيها وان يوقع الوكيل على إقرار في استمارة التسجيل بأنه غير معزول وان موكله على قيد الحياة.
جـ- وكالة خاصة بالشراء : يعتمد المجمع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لنقل ملكية مركبة باسم المشتري.
المادة-49- يجوز للمجمع إدراج شروط في إجازة تسجيل المركبة تتضمن تحديد علامة خاصة بالمركبة أو إلزام المسؤول عنها بإضافة اجهزة أو أدوات أو ملحقات إضافة لما منصوص عليه في هذه التعليمات أو تقييد نقل الملكية لمدة محددة لأي سبب وبمالايتعارض مع أحكام القانون.
المادة -50- لايجوز تسجيل أو نقل قيد أو تجديد إجازة تسجيل المركبات الآتية :
أولأ- المركبة التي تعرضت لحادث مروري أدى إلى تضررها بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة فأكثر وبموجب شهادة عدم الصلاحية تصدر عن لجنة فنية مختصة في مديرية المرور المعنية .
ثانياً- المركبة التي رقن قيدها بناءً على طلب مالكها أو لصدور شهادة عدم الصلاحية.
المادة-51- يجب على المالك التي تسجل مركبته في أصناف الحمل العام والحمل الخاص والتخصصية كتابة عبارة على البابين الجانبين الأماميين للسيارة والباب الخلفي لبدنها تبين تسجيلها وتحدد تفاصيل العبارة ولون وحجم ونوع الخط ببيان يصدر عن مديرية المرور العامة.
المادة-52- يجب على مالك االلوري الحوضي والشاحنة الحوضية لأغراض تمييز نوع السائل الذي ينقله أن يكون الحوض مطلياً أو ملصقاً عليه أشرطة عاكسة ومكتوباً عليه بكتابات مناسبة وتحدد الالوان والاحجام والكتابات بموجب بيان يصدر عن مدير المرور العام.
المادة-53- للمالك في المعاملات التي لاتمنح بموجبها المركبة ، لوحة، تسجيل أو ملصق ، إرسال المستندات والمستمسكات والوثائق والمبالغ اللازمة إلى المجمع عن طريق البريد المسجل (العادي أو الالكتروني بالنسبة للاجابات) بعد إملاء معلومات استمارة التسجيل في مكتب إملاء الاستمارات بالاتفاق مع الدائرة البريدية المختصة اعتماد صناديق بريدية لهذا الغرض وفق آلية معتمدة ويقوم المجمع باعادة الاجازة أو الإجابة والمستمسكات بعد انجاز المعاملة بذات الطريقة.
المادة-54- تصرف للمركبة التي تسجل لأول مرة أو تروج لها معاملة نقل قيد أو معاملة تبديل وثائق بالنماذج الجديدة الوثائق المبينة أنواعها فيما يلي أما في المعاملات الأخرى فيصرف للمركبة نوع واحد أو أكثر من هذه الوثائق وحسب نوع المعاملة.
أولأ : إجازة التسجيل.
ثانيا : ملصق يلصق على الجهة السفلى اليمنى للزجاجة الأمامية للمركبة منالداخل.
ثالثاً : لوحتي تسجيل وتصرف لوحة واحدة لكل مقطورة أو نصفه مقطورة ،تلحق بها بموجب معاملة مستقلة مع مراعاة مايأتي:
أ- تثبيت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها وتثبيت لوحة المقطورة أو نصف المقطورة في مؤخرتها على أن يكون التثبيت في مكان يسهل على مستخدم الطريق قراءة الرقم المطبوع عليها .
ب- على المالك في حالة عدم وجود مكان مناسب أن يثبت اللوحة على المركبة ، بتثبيت قاعدة معنية أو بلاستيكية مصنعة خصيصا لهذا الغرض لتثبيت اللوحة عليها وتتولى مديرية المرور العامة تحديد أبعاد هذه القاعدة وطريقة تثبيتها
المادة-55- يمكن أن يشترك فى ملكية المركبة الواحدة أكثر من مالك.
الفصل الثالث عشر
معاملة تسجيل المركبة لأول مرة
المادة -56-على مالك المركبة تقديم معاملة تسجيل مركبته لأول مرة في الحالات الآتية :
أولاً- إذا كانت مستوردة منه من خارج العراق
ثانياً- إذا كانت مباعة له من جهة رسمية أو جهة مخولة أخرى استوردتها من الخارج أوصنعتها أو تم تجميعها منها داخل العراق لغرض بيعها.
ثالثاً-اذا كانت له بالمزايدة من الكمارك بصفتها مركبة مهربة اولايوجد لها قياعدة بيانات التسجيل.
رابعاً- إذا صدر قرار قضائي بتسجيلها باسمه ولايوجد لها قيد في قاعدة بيانات التسجيل.
المادة-57- على الجهات التي سلمت المركبة إلى مالكها قبل تسجيلها ، إرسال نسخة الكترونية من كتاب التسجيل والتصريحة الكمركية ووصل جباية الرسم الكمركي أو كتاب وقائمة البيع أو القرار القضائي ، ويمكن إرسال نسخة ورقية بيد مخول رسمي أن تعذر إرسال المستندات الكترونياً إلى المجمع خلال مدة (15) خمسة عشريوماً من تاريخ الشراء أو التصريح بالدخول مؤشراً فيها رقم التسجيل المؤقت وتاريخ تثبيته وعدم تسليم المركبات إلى مشتريها أو مستوردها إلا بعد تثبيت لوحات مؤقتة عليها.
المادة -58-على مالك المركبة الأهلية التي ستسجل لأول مرة باسمه ، انجاز معاملتها فيالمجمع الكائن في المحافظة التي يسكن فيها خلال (30)يوماً من تاريخ اصدار كتاب التسجيل أوالبيع.
المادة -59- على مالك المركبة التي لم تسجل دائمياً قبل 9/4/2003 مراجعة المجمع لتسجيلها بموجب هذه التعليمات وفق التفصيل الأتي :
اولا:المركبة المباعة من الشركة العامة لتجارة السيارات قبل 9/4/2003او بعده ولغاية تاريخ بدء نفاذ هذه التعليمات سواء تسجيلاً مؤقتا بعد 9/4/2003 او لم يجر ذاك ، فان قائمة البيع الأصلية او قائمة البيع المصورة المؤيدة من الشركة بكتاب رسمي اصلي المتوفرة لدى المالك اوفي الاضبارة المؤقتة ، تعتمد كمستند تسجيل يتم الاستناد له في ترويج معاملة تسجيلها لاول مرة مع بقية المستندات والمستمسكات المطلوبة.
ثانيا : المركبة المستوردة للعراق قبل 9/4/2003 او بعده سواء سجلت تسجيلاً مؤقتاً بعد هذا التاريخ ام لم تسجل فان كتاب التسجيل والتصريحة الاصليين الصادريين من دائرة الكمارك او المصورين اللذين تأييد صحة محتوياتها بكتاب اصلي من تلك الدائرة، اذا توفر لدى المالك . او في الاضباړة المؤقتة،يعتمدان كمستندي يتم الاستناد اليه في ترويج معاملتها مع بقية المستندات والمستمسكات المطلوبة بموجب هذه التعليمات يضاف اليها وصل ضريبة اعمار العراق اذا كانت مدخلة بعد 15/4/ 2004 .
ثالثا : المركبةالمستوردة بعد 9/4/2003 التي لم ينظم لها كتاب تسجيل من الهيئة العامة للكمارك وتم تسجيلها مؤقتاً في دوائر المرور استنادا الى مستندات اجنبية ولم يتم معالجة موضوع تسجيلها دائمياً وفق القانون قبل المراجعة لتسجيلها ،يحال المراجع الى الدائرة الكمركية لتنظيم كتاب تسحيل وتصريحة كمركية لمركبته.
رابعا : المركبة المباعة المباعة بالمزايدة قبل 9/4/2003 ولغاية تاريخ صدور هذه التعليمات ، من جهة حكومية او من اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية ولايوجد لها قيد في قاعدة ييانات التسجيل ،يجب على الجهة الحكومية التي كانت تملكها ،تسجيلها في فئة التسجيل الحكومي ثم اجراء عملية شطبها وفق القانون ثم تنظيم كتاب تابيمد صحة البيع وان تذكر فيه كافة تفاصيل المركبة وان يرفق معه نسخه من كتاب وقائمة البيع القديمة وارسالها وفق الالية المحددة بهذه التعليمات وفي حالة كون الجهة الرسمية البائعة هي من الكيانات المنحلة ويتعذر تأييد صحة بيوعتها ،يتم أحالتها الى الهيئة العامة للكمارك لتأييد صحة ترسيمها كمركياً.
المادة -60-على الجهة الحكومية والمنظمة الوطنية المسجلة رسميا ، والهيئة الدبلوماسية والهيئة الدولية ٠عن طريق وزارة الخارجية ، التى تستورد أو تشتري أو تدخل المركبات الجديدة لأغراضها ، أرسال كتاب طلب التسسجيل مرفقاً به استمارة المعلومات بيد مخولها إلى المجمع المركزي في بغداد لغرض تسجيلها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الكمركية على الدخول وعدم السماح بتسييرها في الطريق العام إلا بعد انجاز معاملة تسجيلها.
المادة-61- على الجهات الحكومية تسجيل وإعادة تسجيل كافة المركبات التابعة لها بعد نفاذ هذه التعليمات سواء كانت مسجلة قبل 9/4/2003 او مسجلة مؤقتا بعد التاريخ المذكور اولم تسجل لحد الان وفق التفصيل الاتي:
أولا- يراجع مخولو الجهات الحكومية بكتب تخويل رسمية إلى الهجمع المركزي او موقع التسجيل الاول في بغداد لتسليم استمارات المعلومات وجوردات مركباتها وفق الالية المعدة من مديرية المرور العامة التي تتولى تدقيق الاستمارات وفرز المقبول لغرض صرف استمارة معاملة لكل استمارة مقبولة ثم تسليمها إلى المخولين لارسالها الى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لإجراء الفحص الفني عليها في الموقع التي تعمل فيها المركبات.
ثانيا - يخصص للمركبات الحكومية أرقام تسجيل جديدة وموحدة بغض النظر عن الوزارة أوالجهة غير المرتبطة بوزارة التي تتبع لها المركبة ويتم التخصيص ابتداءأ من التسلسل (1001) وحسب أسبقية إيصال استمارات المعاملات الخاصة بها إلى المجمع من المخولين بعد املاء حقل فحص المطابقة فيها من الفاحصين التابعين لمجمعات التسجيل وتضع مديرية المرور العامة آلية لتثبيت اللوحات والملصقات المصروفة للمركبات الحكومية.
الفصل الرابع عشر
معاملة نقل قيد المركبة
المادة-62- لمالك تقديم معاملة نقل قيد مركبته المسجلة تحت رقم تسجيل معين ( تسلسل وفئة وصنف تسجيل) إلى رقم تسجيل آخر في نفس المجمع او في مجمع آخر وللحالات الآتية:
أولأ - تبديل رقم مركبته المسجلة في المجمع برقم مركيته الأخرى المسجلة في ذات المجمع أو في مجمع محافظة أخرى وعليه في هذه الحالة تقديم معاملة نقل قيد ولكل مركبة على حدة .
ثانيا - تقل قيد مركبته (ترحيل قيدها) إلى مجمع المحافظة التي يسكن أو يعمل فيها.
ثالثا - تبديل صنف تسجيل مركبته إلى صنف آخر وبما يناسب نوع السيارة ولا يتعارض مع شروط الصنف الجديد.
المادة - 63- ينظم المجمع كتاب ناقل قيد المركبة ثم يجري تأشير مناقلة القيد في قاعدة بيانات التسجيل من الرقم السابق الذي نقلت منه إلى الرقم الجديد المعاد تسجيلها فيه بشكل متزامن وتشغير الرقم الذي لا توجد مركبة لتسجيلها فيه ثم يتم تثبيت اللوحات الجديدة بعد سحب واتلاف اللوحات والوثائق القديمة التي يجب أن تبقى مثبته على المركبة لحين انجاز المعاملة وصدور اللوحات والوثائق الجديدة.
المادة - 64 - يتم تقديم معاملة نقل قيد المركبة في ذات المجمع المنقولة منه إذا كان نظام التسجيل فعالأ في إجراء معاملة نقل القيد أنياً وعند تعذر ذلك يقدم المعاملة في المجمع الجديد ييعد تزويده بكتاب نقل القيد عن طريق البريد أو بواسطة شبكة المعلومات.
المادة -65 - على الجهة الحكومية التي تبيع المركبة المسجلة إلى شخص عراقي وفق القانون ووزارة الخارجية بالنسبة للمركبات المباعة من الهيئات الدہلوماسية أو الدولية ، إيداع نسخة ورقية بيد المخول (أو نسخةالكترونية عن طريق النظام الوطني للتسجيل (إذا كان ذلك ممكنا) من كتاب البيع أو الإهداء فيالمجمع الكائن في المنطقة التي يسكنها المشتري خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره على أن يبين في الكتاب أن الرسم الكمركيالمقرر عن المركبة مستوفى أو معفى منه وفقاً للقانون على أن يتم تأشسير شطب قيد المركبة قبل بيعها.
المادة-66 - على مالك المركبة التي تنقل من مجمع تسجيل محافظة إلى مجمع تسجل محافظة أخرى بناءأ على طلبه بسبب تغيير محل سكنه أو عمله أو بسبب ترحيل قيدهااو بسبب تغيير رقم أو تسجيلها بناءُ على طلبه أو بسبب استحداث أصناف جديدة أو لتبادل أرقامها ولم يتم انجاز معاملة نقل قيدها في ذات المجمع المنقولة منه أنياً بواسطة النظام ، أكمال معاملة نقل القيد في محافظة التسجيل الجديدة خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المعاملة اما اذا كانت المركبة مشتراه بالمزايدة من جهة حكومية فيحب انجاز معاملة نقل قيدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب البيع.
المادة -67- يتم نقل قيد المركبات غير الأهلية التي لها قيد في قاعدة بيانات التسجيل والمواطنين بالمزاد قبل 9/4/2003 أو بعده ولم تسجل دائميا٠ بأسماء المشترين سواء تم تسجيلها مؤقتا ام لم يتم ذلك ، الى فئة او صنف التسجيل المناسب وفق التفصيل الاتي:-
اولاً- المركبة التي لم تسجل مؤقتا يراجع المشتري الى الجهة الحكومية التي اشتراها لتزويده بكتاب بيع جديد او كتاب صحة صدور الكتاب القديم على ان يتضمن كتاب صحة الصدور تفاصيل كاملة عن المركبة وان يرسل الى المجمع وفق الالية المحددة بموجب هذه التعليمات.
ثانيا- المركبة التي تم تسجيلها مؤقتا وتم الرجوع الى اضبارتها فاذا ظهر وجود كتاب بيع بنسخة اصلية او كتاب بيع بنسخة مصورة مع كتاب تأبيد صحة محتويات بنسخة اصلية ، يتم الاستناد له في ترويج معاملة نقل قيد المركبة.
ثالثا- المركبة التي تم تسجيلها مؤقتا بناءً على طلب او مستندات مصورة او بناءًعلى أي اجراء اخر ، يطالب مالكها بمراجعة الجهة الحكومية الدأئمة لتزويده بكتاب ٠بيع او كتاب صحة محتويات تذكر فيه كافة تفاصيل المركبة و برسل الى المجمع وفق السياق المقرر.
الفصل الخامس عشر
معاملة تبديل الوثائق و لوحات التسجيل
المادة -68- ٠على مالك المركبة المسجلة قبل 9/4/2003 والسيارة التي سجلت بموجب قراري مجلس الوزراء رقام (17) لسنة 2005 و رقم (215) لسنة 2009 (اجراءات استيراد سيارة حديثة مقابل ترقين قيد سيارة قديمة ) تقديم معاملة لتبديل وثائق مركبته بالوثائق وفق النماذج الجديدة المقرة بموجب هذه التعليمات.
المادة -69- يشكل مدير المرور العام في بغداد و مدير المرور في المحافظة ، لجنة أو أكثر تسمى لجنة تدقيق تسجيل المركبات المسجلة تسجيلاً دائميا قبل 9/4/2003 ، تتألف من رئيس وثلاثة اعضاء ، تتولى تدقيق قيود المركبات المذكورة انفاً في قاعدة البيانات و تزويد المراجين بمحضر تدقيق لغرض ابرازه الى مجمع التسجيل للحصول على استمارة المعاملة و تحدد آلية اعداد محضر التدقيق و توقيتات المراجعة ببيان يصدره مدير الىمرور العام .
المادة -70- يخصص للمركبة التي راجع بها مالكها و تبين سلامة تسجيلها بموجب محضر التدقيق ، رقم تسجيل وفق الصيغة المحددة في التعليمات تحديد اشكال و الوان و محتويات لوحة ووثائق ال مع الالتسجيل مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل الذي كانت تحمله المركبة في التسلسل الجديد اذا بقيت مسجلة في ذات صنف تسجيلها السابق وتمنح رقما تسلسليا جديدا اذا صنفت في صنف تسجيل جديد مستحدث بموجب هذه التعليمات.
المادة -71-- اذا مضى اكثر من (180) مئة و ثمانين يوما على انتهاء المدة المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (69) من هذه التعليمات و لم يراجع المالك او وكيله لغريض تبديل لوحات ووثائق مركبته بالنماذج الجديدة فيصرف الرقم الى مركبة اخرى ويرحل قيد المركبة القديم السى اخر التسلسلات في قاعدة البيانات مع رقمها الاصلي و يصرف لها التسلسل الجديد عند المراجعة .
الفصل السادس عشر
معاملة نقل ملكية المركبة
المادة -72-على مشتري المركبة المسجلة في وسائل التسجيل تقديم معاملة لنقل ملكيتها
باسمه وبذات رقم تسجيلها في الحالات الاتية:-
أولاً-عند شرائها من مالكها أو ورثته بموجب عقد بيع وشراء وفق القانون.
ثانياً- صدور قرار من القضاء مكتسب درجة القطعية بتمليكها له.
المادة -73- اولأ- اذا توفي مالك المركبة فعلى ورثته الشرعيين أو احدهم المبادرة الى اخبار المجمع بالوفاة خلال (60) ستين يوما من تاريخ حدوث الوفاة بحضورهم اوتوكيل شخص عنهم رسميا لغرض المراجعة و على المجمع اصدار اجازة تسجيل جديدة للمركبة متضمنة عبارة “ ورثة المتوفى ‘’ بعد اسم المالك.
ثانيا- اذا تم بيع المركبة من الورثة بموجب عقد بيع و شراء فيجري نقلالملكية وفق الاتي:
أ- اذا كان جميع الورثة بالغين فيتم ابرام عقد نقل الملكية بينهم وبين المشتري ومراجعة المجمع لاكمال معاملة نقل الملكية.
ب - اذا كان بعض الورثة قاصرين فيراجع عنهم،الوصي بموجب حجة الوصاية و اذن دائرة رعاية القاصرين ببيع سهام القاصرين.
جـ- اذا تخارج بعض الورثة الى البعض الاخر او لواحد منهم فيحضر المتخارج له فقط.
المادة -74- على مالك المركبة (البائع) او وكيله في حالة بيعها لمشتري بموجب عقد بيعوشراء ان يتخذ خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ابرام العقد مايأتي:
. اولا- اذا حضر معه المشتري الى المجمع خلال المدة المحددة فعلى الطرفين الحصول على استمارة المعاملة واكمال الاجراءات وفق الالية المحددة.
ثانيا- اذا لم يحضر معه المشتري خلال تلك المدة تتخذ الاجراءات الاتية :
أ- يراجع البائع الى وحدة صرف الاستمارات في المجمع ويبرز مستمسكاته و نسخة العقد للحصول على استمارة المعاملة ثم يحضر امام ضابط التسجيل لتدقيق موقف المركبة وبعد ان يثبت ان موقف المركبة سليم و يدفع الغرامات،يوقع امام ضابط التسجيل على حقل الاقرار بالبيع في الاستمارة لاعطاء الموافقة المبدئية على نقل الملكية و تستمر التزاماته القانونية عن المركبة فيما يختص بتنفيذ احكام هذه التعليمات الى ان يتم نقل ملكيتها الى المالك الجديد .
ب- يتولى المجمع بعد ان يحتفظ باستمارة المعاملة لديه ،تزويد البائع باستشهاد الى دائرة الكاتب العدل لغرض توجيه انذار رسمي موجه للمشتري لتبلغه عن طريق اقرب مركز شرطة بالحضور الى المجمع لنقل الملكية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ فان حصل التبلغ تعاد نسخته الثانية موقعة من المشتري او احد اقاربه من الدرجة الاولى الى المجمع وعليه انيحضر لاتمام معاملة نقل الملكية ظل المدة المحددة فان لم يحضر بعد انتهاء المدة اولم يبلغ بسبب مجهولية محل اقامته فعلى البائع مراجعة القضاء لاقامة الدعوى .
المادة -75- على مشتري المركبة وخلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الشراء أو التصرف الناقل للملكية اجراء ما يأتي :
اولاً- اذا كان الشراء بموجب عقد بيع وشراء وحضر معه البائع الى المجمع خلال المدة المحددة فعلى الطرفين الحصول على استمارة المعاملة ثم اكمال الاجراءات وفق الالية المحددة .
ثانيا- اذا لم يحضر معه البائع خلال المدة المحددة تتخذ الاجراءات الاتية :
أ – يرجع المشتري الى وحدة انه صرف الاستمارات في المجمع ويبرز مستمىسكاته ونسخة العقد للحصول على استمارة المعاملة ثم يحضر امام ضابط التسجيل لتدقيق موقف المركبة وبعد ان يثبت ان موقف المركبة سليم ويدفع الغرامات، يوقع امام ضابط التسجيل على حقل الاقراربالشراء في الاستمارة لاعطاء الموافقة المبدئية على نقل الملكية باسمه وتستمر التزاماته القانونية عن المركبة بصفته حائزاً شرعياً لها الى ان يتم نقل ملكيتها باسمه.
ب- يتولى المجمع بعد ان يحتفظ باستمارة المعاملة لديه ،تزويد المشتري بأستشهاد الى دائرة الكاتب العدل لغرض توجيه انذار رسمي عن طريق اقرب مركز شرطة بالحضور الى المجمع لنقل الملكية خلال ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ تعاد نسخته الثانية موقعة من البائع اواحد اقاربه من الدرجة الاولى الى المجمع وعليه ان يحضر لاتمام معاملة نقل الملكية خلال المدة المحددة فان لم يحضر بعدد انتهاء المدة او لمسبب مجهولية محل اقامته فعلى المشتري مراجعة القضاء لاقامة الدعوى .
ثالثاً- اذا لم يكن الشراء بموجب عقد بيع وشراء فعلى المشتري مراجعة المجمع ، خلال المدة المحددة من تاريخ الشراء او التصرف الناقل للملكية مصطحباً مستمكاته واجازة تسجيل المركبة وقرار التسجيل ان تم نقل الملكية عن طريق القضاءوكتاب البيع الصادر من الجهة الحكومية او الجهة ذات النفع العام ان كانت المركبة مباعة من تلك الجهات لاملاء استمارة التسجيل واكمال اجراءات المعاملة في المجمع.
المادة-76- استحصال موافقة الجهات التالية كشرط مسبق لترويج معاملة نقل ملكية المركبة :
اولأ - دائرة رعاية القاصرين اذا كان المالك قاصرا او من بحكمه ، ويقترن ذلك بحضور الولي الجبري وفي حالة كون القاصر مشترياً فيتم وضع اشارة عدم التصرف على قيد المركبة لحين بلوغه سن الرشد او استحصال موافقة دائرة رعاية القاصرين.
ثانيا- محكمة التحقيق اذا كان المالك متهم موقوف.
المادة -77- لمدير مجمع التسجيل ، ارسال ضابط تسجيل الي محل سكن او اقامة العاجز المثبت عجزه بتقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية، كما له ارسال الضابط الى محل ايداع السجين او المحبوس بموافقة مدير دائرة الاصلاح(السجن) ، لنقل ملكية المركبة التي يملكها العاجز أو المسجون أو المحبوس كما يمكن للمجمع الاستعانة ببصمة اصبع القدم لخزنها لديه اذا كانت اصابع يدي المراجع مبتورة والااستعانة بمن يجيد لغة الاشارات للتواصل مع الاصم والابكم لاتمام اجراءات المعاملة على ان تعزز المعاملة بمحضر يوقع من ضابط التسجيل وشاهدين لاثبات تلك الحالات.
المادة-78- لا تنقل ملكية المركبة المصفحة باسم المشتري الا بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية.
الفصل السابع
المعاملات الخاصة بالمقطورة ونصف المقطورة
المادة-79- لا يجوز ترويج ،معاملة تسجيل راس القاطرة لاول مرة الا بعد اجراء معاملة متزامنة لالحاق نصف مقطورة به وتسمى المركبة في هذه الحالة بعد الالحاق بـ (القاطرة ونصف المقطورة – تريلة).
المادة-80- لايجوز الحاق المقطورة ونصف المقطورة الا بموافقة الجهة الكمركية المختصة.
المادة --81-لمالك اللوري،تقديم معاملة لالحاق مقطورة واحدة بقيد مركبته وبموجبها يتم صرف وتثبيت لوحة تسجيل المقطورة وتسمى المركبة بعد الالحاق بـ (القاطرة ومقطورة)
بشرط توفر مايأتي:
اولا- أن تكون حمولة اللوري ( 10) طن فأكثر. .
ثانيا- ان تساوي حمولة المقطورة حمولة اللوري او تزيد عليها .
ثالثا- ان يكون بدن المقطورة المطلوب الحاقها مطابقة لبدن اللوري الذي ستلحق به اي اذا كان البدن قلاب فيجب ان يكون بدن المقطورة قلاب وهكذا.
المادة،-82- لمالك القاطرة ونصف المقطورة ،الحاق نصف مقطورة او اكثر بقيد مركبته وبموجبها يتم صرف لوحة تسجيل لنصف المقطورة الملحقة بشرط توفر ما يأتي :
اولأ - ان تكون انواعها مختلفة مثلا اذا كانت نصف المقطورة الاولى من نوع (قلاب) فتكون الثانية من نوع (حوضية وقود) والثالثة من نوع (فلات) وهكذا.
ثانيا- ان تكون نصف المقطورة مسجل، باسمه في وسائل التسجيل
المادة-83- على مجمع التسجيل تأشير تسجيل المقطورة او نصف المقطورة باسم مالكها او مشتريها بشرط ان يقدم معاملة متزامنة لالحاقها بمركبته مع مراعاة ما يأتي :
اولا- اذا كانت المقطورة او نصف المقطورة مستوردة، باسمه او مصنعة محليا لحسابه او مباعة له بالمزايدة من جهة حكومية او كانت مفصولة سابقاً من مركبة اخرى تعود له فيقدم معاملة لالحاقها بمركبته المسجلة على ان يرفق بالمعاملة ، مستندات استيراها او تصنيعها او شرائها او شهادة فصلها.
ثانيا- اذا كانت مستوردة او مصنعة محليا اومشتراة بالمزايدة لحساب مالك اخر اومفصولة من مركبة اخرى تعود لمالك اخر بموجب معاملة سابقة لغرض الاحتفاظ بها فتقدم معاملة لنقل ملكيتها مع عقد البيع والشراء وبقية المستندات ويجري نقل الملكية وفق التعليمات مع تقديم معاملة متزامنة لالحاقها بالمركبة المسجلة باسمه :
ثالثا- اذا كانت المقطورة أو نصف المقطورة المراد الحاقها ملحقة بمركبة اخرى فيتم اجراء ماياتي:
أ- اذا كانت تعود لذات المالك فيجب ان يقدم مالكها معاملة لفصلها من مركبته الاولى و يؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تسليم لوحة التسجيل للمجمع لاتلافها ثم يقدم معاملة لالحاقها بمركبته الثانية .
ب- اذا كانت تعود لمالك اخر فيجب ان يقدم البائع معاملة لفصلها من مركبته و يؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تسليم لوحة التسجيل للمجمع لاتلافها ثم يقدم المشتري معاملة لنقل ملكيتها بموجب عقد بيع و شراء ومعاملة اخرى لالحاقها بمركبته و تروج المعاملتان في ذات استمارة التسجيل.
المادة-84- لمالك القاطرة المقطورة تقديم معاملة لفصل المقطورة لغرض الاحتفاظ بهالحين الحاقها بمركبه اخرى تعود له او لحين بيعها بموجب معاملة نقل ملكية الى مالك لوري لالحاقها به او لتسقيطها بسبب عدم صلاحيتها ويعاد تسمية المركبة بعد الفصل بـ (لوري)ويزود المالك من المجمع بشهادة تثبيت فصل المقطورة.
المادة-85-لمالك القاطرة ونصف المقطورة الحاق مقطورة بقيد مركبته بشرط تطابق نوعها مع نوع نصف المقطورة الملحقة برأس القاطرة التي يملكها عند الحاجة وتطبق عليها ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (81) من هذه التعليمات.
المادة -86- لمالك القاطرة ونصف المقطورة تقديم معاملة لفصل نصف المقطورة من قيد مركبته بشرط ان يبقى مع رأس القاطرة نصف مقطورة وفي حالة كون نصف المقطورة المراد فصلها هي الوحيدة الملحقة بالرأس فيجب في هذه الحالة تقديم معاملة لالحاق نصفه مقطورة بدلها قبل اكمال معاملة الفصل للاولى.
الفصل الثامن عشر
معاملة تجديد اجازة التسجيل
المادة-87- على المالك تقديم معاملة لتجديد اجازة تسجيل مركبته للمدة القانونية عند انتهاء مدة نفاذها الممنوحة له سابقاً ويجوز له طلب تجديدها خلال (6) ستة اشهر قيل انتهاء مدة نفاذها.
المادة-88- للمجمع بناءً على طلب يقدمه المشتري في الاستشارة، اصدار اجازة التسجيل مجددة للمدة المحددة قانونا اعتبارا من تاريخ تملكه بشرط تقديمه شهادة فحص فني جديدة نافذة للمدة الجديدة ودفع الرسم المقرر عنها وبشرط عدم مطالبة المالك السابق بما دفعه من رسوم عن المدة المتبقية.
المادة -89- على من انتهت مدة نفاذ اجازة تسجيل مركبته مراجعة المجمع لتجديدها في مدة اقصاها (60) ستون يوماً اعتبارا من تاريخ الانتهاء وتحتسب مدة التأخير والتجديد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الانتهاء.
المادة -90- لا يجوز تجديد اجازة تسجيل المركبة الا بعد تقديم شهادة الفحص الفني ضمن المستندات المقدمة للمعاملة .
الفصل التاسع عشر
معاملة تحوير المركبة او تبديل قاعدتها اوقمارتها او تبديل لونها
المادة -91- لا يجوز تغيير نوع المركبة (تحويرها) او تبديل وجه استعمالها او تبديل قاعدتها او هيكلها او اجراء أي تغيير في قياساتها او وزنها الاجمالي المسموح به او حمولتها او عدد مقاعد ركابها او لونها المثبتة في وسائل التسجيل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجمع بموجب معاملة يقدمها مالكها.
المادة -92- للمالك تقديم معاملة للسماح له بتحوير مركبته فيما يتعلق ايل بتبديل نوعها او سعتها او حمولتها على ان يتم تاشير التحوير في قاعدة بياناات التسجيل بناءً ماسو على اشعار يرد الى المجمع من الدائرة الكمركية المختصة.
المادة -93- للمالك تقديم معاملة لتبديل اما قاعدة مركبة (شاصيها) او قمارتها (بدنها ) في المعاملة الواحدة على ان يتم تأشير التبديل في قاعدة بيانات التسجيل بناء على اشعار يرد الى المجمع من الدائرة الكمركية المختصة.
المادة-94- للمالك تقديم معاملة لتبديل لون مركبته الحالي بلون جديد على ان يتم تأشير تبديل اللون في قاعدة بيانات التسجيل بعد ان يثبت فحص المطابقة الاول للمركبة من الفاحص وجود لونها الاصلي المثبت في قاعدة البيانات ثم يثبت في الفحص التالي قيام االمالك بطلاء المركبة باللون المطلوب وفق المواصفات الفنية.
المادة-95- يجوز تحوير نوع المركبة المسجلة في صنف الانشائية التي هي اصيلا سيارة حمل ، الى نوع اخر ومن ثم تبديل صنف تسجيلها الى صنف حمل عام او خاص بشرط مرور (10) عشر سنوات على تاريخ استيرادها ودخولها العراق.
المادة -96- تحدد ضوابط ترويج معاملات تحوير وتبديل قواعد وايدان المركبات ببيانيصدر عن مدير المرور العام.
الفصل العشرون
معاملة ترقين قيد المركبة
المادة-97- للمالك تقديم معاملة لترقين قيد مركبته وبعد دفع الرسوم والغرامات المترتبة علية او على المركبة ورفع الاشارات الموضوعة على قيدها وتسليم لوحاتها ووثائقها الي المجمع لاتلافها .
المادة -98- تصدر عن المجمع بعد تأشير ترقين القيد في قاعدة بيانات التسجيل ،شهادة ترقين تسلم لمالك المركبة لغرض التصرف بالمركبة كادوات احتياطية او تصديرها او اعادة تصديرها او ايداعها لدى الجهة الحكومية كمركبة مسقطة للحصول على تأييدها على اصل الشهادة للسماح له بتسجيل مركبة حديثة.
الفصل الحادي والعشرون
انواع اجازات السياقة
المادة-99- تكون فئات اجازات السياقة التي تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية الخاصة بكل فئة وفقاً لما يأتي:
اولأ- فئة (أ) : تخول حاملها قيادة سيارة خصوصي شرط ان لايكون اجيرافيها وسيارة اجرة تكون سعتها (9) تسعة ركاب عدا السائق فاقل شرط ان لا ينقل فيها ركاب باجر وسيارة حمل نوع بيك آب حمولتها(1) واحد طن فاقل ولاتستخدم لاغراض النقل باجر.
ثانياً- تخول حاملها قيادة السيارات المنصوص عليها بالبند (اولا) من هذه المادة والحافلات التي لايزيد عدد ركابها على(22)اثنين وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الحمل التي لا تزيد حمولتها على ستة عشر طنا والمركباتالتخصصية ويشترط في من يمنح هذه الاجازة ان يكون قد حصل على اجازة سياقة فئة (أ) مضى على اصدارها (2) سنتان.
ثالثا- فئة (ج) : تخول حاملها قيادة السيارات المنصوص عليها بالبندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة والحافلات التي يزيد عدد ركابها على (22) اثنين وعشرين راكبا وسيارات الحمل التي تزيد حمولتها على (16) ستة عشر طنا ويشترط فيه ، ان يكون حاصلا على اجازة فئة (ب) مضى على اصدارها (3) ثلاث سنوات أو حاصلا على اجازة فئة (أ) مضي على اصدارها (5) خمس سنوات .
رابعا-فئة (د) : تخول حاملها قيادة مركبة صالون محورة يناسب تحويرها نوع العوق على ان يذكر في الاجازة نوع التحوير ويجري الاختبار على قيادة مركبة من ذات النوع .
خامسا- فئة (هـ) : تخول حاملها قيادة مركبة زراعية فقط وان يجريالاختبار للحاصل عليها على مركبة من النوع ذاته
سادسا- فئة (و): تخول حاملها قيادة مركبة انشائية فقط وان يجري الاختيارللحاصل عليها على مركبة من النوع ذاته .
سابعا- فئة (ز) : تخول حاملها قيادة كافة الدراجات النارية سواء كانت مجنبة ام لا او محورة لحمل اشخاص او اشياء .
المادة-100- يشترط في طالب الحصول على اجازة السياقة لاول مرة اضافة الى الشروط الاخر ى المنصوص عليها قانونا ،ان يجتاز الاختيارات الاتية:
اولأ - اختباربالمعلومات الخاصة بتنظيم المرور وميكانيك المركبة وقواعد السير واشارات وعلامات المرور يسمى ( اختبار المعلومات النظرية).
ثانياً - اختبار كفاءة القيادة والمناورة وفق منظومة فنية متكاملة ويسمى (اختبار المناورة)
ثالثا- اختيار السباقة الميدواني.
المادة101- تحدد الية منح اجازة السياقة والاختبارات ودرجات النجاح اللازمة لاجتيازها ببيان يصدر عن مدير المرور العام.
الفصل الثاني والعشرون
معاملة اجازة السياقة
المادة -102- للراغلب بالحصول على اجازة سياقة لاول مرة وللحاصل عليها ، ترويج احدى المعاملات الاتية:
اولاً- اصدار اجازة سياقة لاول مرة .
ثانياً- تغيير صنف اجاز ة السياقة.
ثالثاً-تجديد اجازة السياقة .
رابعاً-. تعويض اجازة سياقة بدل ضائع او مسروق أو تالف .
خامسا- نقل قيد اجازة الى مجمع تسجيل في محافظة اخرى .
سادسا- تبديل نموذج اجازة بنموذج جديد
سابعا- ترقين قيد الاجازة.
المادة -103- تروج معاملة اجازة السياقة بناءً على طلب صاحب الاجازة وتعد استمارةمعاملة إجازة السياقة الالكترونية او الورقية التي تعد من مديرة المرور العامة وافية للطلب للحصول على إجازة السياقة او أجراء أية معاملة لاحقة عليها.
المادة -104- تبدل جميع نماذج إجازات السياقة الصادرة قبل نفاذ هذه التعليمات بنماذج الاجازات الجديدة المقرة بهذه التعليمات وتنظيم آلية المرامجعة لأصحابها وفق بيان يصدره، مدير المرور العام ويحدد فيه المستندات والوثائق التي تعتمد في تثبيت قيد الاجازة القديمة في قاعدة بيانات التسجيل.
المادة- 105- يمنح الحاصلون على اجازة خصوصي قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات ،اجازة فئة (أ) كما يمنح الحاصلون على اجازة عمومى ، اجازة فئة (ب) وفي حالة رغبة الحاصل أجازة عمومي قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات بالحصول على اجازة سوق فئة (ج) ان يقدم معاملة لتغيير صنفها بعد اجتياز ( اختبار بقيادة المشمول بالفئة (ج).
المادة -106- تعد الاجازات المبدلة نماذجها بموجب هذه التعليمات محددة للمدة المحددة بقانون المرور بعد تقديم تقرير طبي يثبت لياقة صاحب الاجازة الصحية .
الفصل الثالث والعشرون
أحكام ختامية
المادة -107-أولأ-. يمتنع المجمع عن اجراء اية معاملة على المركبات المسجلة قبل 9/4/2003 عدا معاملة الترقين لاغراض قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 مالم تبدل لوحاتها ووثائقها بالنماذج الجديدة . ثانيا - تمنح مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ ههذه التعليمات لمالكي السيارات الاجرة الصالون والستيشن لطلاء مركباتهم بالالوان المحددة بالفقرتين (أ) و (ب) من البند ثانيا من المادة (28) من هذه التعليمات .
المادة- 108- توقف جميع اعمال التسجيل المؤقت للمركبات التي تمارسها مديريات المرور في بغداد والمحافظات قبل ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة مديرية مرور المحافظة بصرف اللوحات والوثائق للمركبات الاهلية وفق النماذج الجديدة التي تقر بعد نفاذ هذه التعليمات بأستثناء المشمولة منها باحكام قرار مجلس الوزراء (214) لسنة 2009(إجراءات تسجيل المركبات)
المادة -109- تتولى مديرية المرور العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكييف عمل تشكيلاتها الحالية وفقا لما جاء في هذه التعليمات قدر الامكان لحين انجاز وتشغيل مجمعات التسجيل.
المادة-110- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشدرها بالجريدة الرسمية.
جواد كاظم البولاني
وزير الداخلية
صورة التشريع الاصلي:
مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي: