قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
118
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1978 Jul 24
تأريخ النشر:
1978 Jul 4
حاله:
نافذ المفعول خلاصه:
شرع قانون الاقامة سنة 1961، وحيث ان بعض احكامه لم تعد تتلاءم والمرحلة الراهنة، كما ان التطبيقات العملية اظهرت وجود بعض النواقص فيه، الامر الذي يستدعي تشريع قانون جديد يحل محل القانون المذكور، وتحقيقا لذلك.
فقد شرع هذا القانون.
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1
الغيت الفقرة (4) من هذه المادة واضيفت الفقرة (5) ويعدل تسلسل الفقرات التالية بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978، رقمه 208 صادر بتاريخ 14/12/1980، واستبدلت بالنص الاتي:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الداخلية.
2 – المدير العام – مدير الجنسية العام.
3 – المدير – مدير الاقامة.
4 – ضابط الاقامة – من يخوله رئيس المخابرات العامة ، سلطة ضابط اقامة ، لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .
5 – شهادة المغترب – لوثيقة التي تمنحها مديرية الاقامة للمغترب ، بقصد تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
6– الاجنبي – كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية.
7 – سمة الدخول – الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي، او من يقوم مقامه، او اية جهة ترعى مصالح الجمهورية العراقية في الخارج، او من يخوله الوزير.
8 – وثيقة الاقامة – الوثيقة التي تضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
9 – سمة المغادرة – موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره.
10 – الابعاد – طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق، بصورة مشروعة الخروج منها.
11 – الاخراج – اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة.
الفصل الثاني
المواطنون العرب والمغتربون
المادة 2
-الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978، رقمه 7 صادر بتاريخ 15/02/2003،
-اضيفت الفقرات (3 - 4- 5) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978، رقمه 208 صادر بتاريخ 14/12/1980:
1 - يستثنى المواطنون العرب من احكام هذا القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من مادة 8 منه.
2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .
3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي .
4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية :
ا – دخول جمهورية العراق بدون سمة دخول .
ب – الاقامة في جمهورية العراق ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة.
جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة .
5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات جمهورية العراق في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .
الفصل الثالث
دخول الاجانب وخروجهم والسمات الممنوحة لهم
المادة 3
لا يجوز دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق او الخروج منها الا وفق الشروط الاتية :
1 – ان يكون حاملا جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده، او اية سلطة اخرى معترف بها او ان يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.
2 – ان يكون حائزا على سمة الدخول، مؤشرة في جواز سفره او في وثيقة السفر.
3 – ان يسلك في دخوله العراق او خروجه منه احدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر.
4 – ان يملا ويوقع استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير.
المادة 4
تعدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978، رقمه 127 صادر بتاريخ 1979، واستبدلت بالنص الاتي:
تكون سمات الدخول الى العراق كما ياتي :
1 – سمة اعتيادية – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2 – سمة مرور – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على سبعة ايام.
3 - سمة مرور بدون توقف – تخول حاملها المرور من الاراضي العراقية تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.
4 – سمة سياسية – تمنح بتعليمات يصدرها وزير الخارجية عملا بمبدا المقابلة بالمثل.
5 – سمة خدمة – تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بعد استمزاج راي وزارة الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثل.
6 – سمة زيارة او سياحة – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة شهر واحد. وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية او زيارة العتبات المقدسة.
7 – سمة اضطرارية – يمنحها ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل العراق قاصدا دخوله ولم يكن حائزا على سمة الدخول اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة المذكورة على ان يخبر المدير بذلك فورا.
المادة 5
يجب توافر الشروط التالية في طلب السمة :
1 – ان يقدم الى الممثلية العراقية في الخارج ما يثبت امكانياته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق.
2 – عدم وجود مانع من دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او الامن او الاداب العامة او الاقتصاد القومي.
3 – ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.
4 – ان لا يكون قد صدر امر بابعاده من جمهورية العراق.
المادة 6
على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة البيانات الاتية :
1 – الغرض من دخوله اراضي جمهورية العراق.
2 – الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذ ماله.
3 – عنوانه في المكان الذي سيحل به في جمهورية العراق.
4 – نسختين من تصويره الشمسي.
5 – اية معلومات اخرى يقررها الوزير.
المادة 7
على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية سفينة او طائرة او سيارة عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى الموظف المختص قائمة باسماء مستخدمي سفينتهم او طائرتهم او سيارتهم والمسافرين فيها مع البيانات الخاصة بهم، وعليهم ان يبلغوا عن اسماء المسافرين الذين لا يحملون جوازات سفر او الذين يشك في ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول ويمنع هؤلاء من مغادرة السفينة او الطائرة او الصعود اليها.
المادة 8
1 – لا يجوز للمواطن العربي ولا للاجنبي الذي لديه عقود عمل او التزامات اخرى، مغادرة العراق الا بعد حصوله على مغادرة العراق الا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة، التي عليها ان تتحقق من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها وللوزير ان يصدر تعليمات في تعيين شروط منح هذه السمة والسلطة المختصة بمنحها والرسم الذي يستوفى عنها مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.
2 – للوزير او من يخوله عند وجود اسباب خاصة ان يؤجل اي اجنبي من السفر للمدة التي تقتضيها تلك الاسباب.
المادة 9
للمدير العام ان يقرر منع دخول اي اجنبي الى العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة ويكون هذا القرار خاضعا للتعديل او الالغاء من الوزير.
الفصل الرابع
اقامة الاجانب
المادة 10
1 – على الاجنبي ان يملا ويوقع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير ويقدمها الى ضابط الاقامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله ويجوز للمدير او لضابط الاقامة اعفاء الاجنبي من الحضور شخصيا لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعذر مقبول وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الاجنبي في تقديم الاستمارة المذكورة. ويستثنى من ذلك الاجنبي المقيم في اراضي جمهورية العراق ومن يحمل سمة زيارة او سياحة.
2 – على القائمين بادارة الفنادق او النزل او اي محل اخر يسكن فيه الاجنبي باجرة ملئ وتوقيع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير وتقديمها الى ضابط الاقامة يوميا وعليهم ان يبلغوا عن مغادرة الاجنبي وعلى كل من اوى او اسكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يخبر ضابط الاقامة بحلول ومغادرة الاجنبي خلال اربع وعشرين ساعة.
3 – على الاجنبي ان يبلغ ضابط الاقامة عندما يغير محل اقامته فاذا كان انتقاله الى منطقة او بلدة اخرى فعليه ان يتقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد ببيان عن ذلك الى ضابط الاقامة.
4 – في حالة عدم وجود ضابط اقامة يقوم مركز الشرطة مقامه للاغراض المذكورة في الفقرات السابقة وعلى مركز الشرطة ان يخبر ضابط الاقامة عن ذلك.
المادة 11
اضيفت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم 195 لسنة 1980، واصبحت على الشكل الاتي:
1 - على كل اجنبي يرغب في البقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على وثيقة اقامة من ضابط الاقامة لمدة لا تزيد على سنة وله قبل انتهاء هذه المدة بشهر واحد ان يطلب تمديدها من ضابط الاقامة سنة اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات.
2 – للمدير ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها عند وجود ما يستدعي ذلك، وللاجنبي الاعتراض على قرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تبليغه لدى الوزير ويكون قراره بذلك باتا.
3 – من رفضت اقامته واكتسب قرار الرفض درجة البتات ولم يغادر اراضي جمهورية العراق فللمدير حق ابعاده.
4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.
المادة 12
1 – للوزير او من يخوله ان يسمح للاجانب الاتي ذكرهم بالاقامة في الجمهورية العراقية لمدة ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة نفسها.
ا – الاجانب الذين ولدوا في جمهورية العراق واستمروا على اقامتهم فيها.
ب – الاجانب الذين استمروا في اقامتهم في جمهورية العراق خمس عشرة سنة فاكثر وكانوا قد دخلوا اراضيها بصورة مشروعة.
جـ - الاجانب الذين مضت على اقامتهم في العراق ثلاث سنوات فاكثر اذا كانوا يقومون باعمال وخدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد.
د – الاجانب الذين قضوا في الجمهورية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا الى عقد استخدام مع الحكومة ثم رغبوا في الاقامة بعد انتهاء مدة عقودهم.
هـ - تعتبر الاقامة مستمرة للاغراض الواردة في الفقرتين (ا، ب) من هذه المادة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج العراق لا تزيد على شهرين في كل سنة لاسباب مقبولة.
2 – للوزير او من يخوله ان يسمح للمراة الاجنبية المتزوجة من عراقي بالاقامة في العراق للمدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 13
للويز ان يقرر منع الاجانب بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور والتجوال والاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية لاسباب عسكرية او ادارية او سياسية.
الفصل الخامس
ابعاد الاجانب واخراجهم
المادة 14
لمحافظي المحافظات المجاورة للحدود وللمدير العام في المحافظات الاخرى، ان يامروا باخراج اي اجنبي يدخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة.
المادة 15
للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد اي اجنبي يقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا بعض الشروط الواردة في مادة 5 من هذا القانون او فقد احدها بعد دخوله.
المادة 16
عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير ان يقرر تحديد محل اقامته لمدة يعينها في القرار تمدد عند الاقتضاء الى حين امكان ابعاده او اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية.
المادة 17
عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من العراق وكان ممن يخشى منه على الامن فللوزير ان يامر بحجزه لمدة مؤقتة الى حين امكان ابعاده او اخراجه.
المادة 18
يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي، افراد عائلته المكلف باعالتهم وفي هذه الحالة ينبغي ذكرهم في القرار.
المادة 19
للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم نهائي من محكمة مختصة يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق.
المادة 20
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير بعد ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
الرسوم
المادة 21
تعين بتعليمات مقادير الرسوم التي تستوفى عند منح السمات المبينة بالفقرات (1، 2، 3، 4) من مادة 4 من هذا القانون على ان لا يتجاوز مقدار الرسم خمسة دنانير مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل ويستوفى رسم السمة المنصوص عليها بالفقرة (7) من المادة نفسها بصورة مضاعفة.
المادة 22
1 – تعين بتعليمات مقادير الرسوم التي تستوفى عن وثيقة الاقامة او تجديدها او اصدار نسخة منها عند فقدها على ان لا تتجاوز الدينارين في كل حالة مع مراعاة مبدا، المقابلة بالمثل.
2 – تعتبر المدة التي يمضيها الاجنبي في العراق بدون وثيقة اقامة او بدون تجديدها في الموعد المقرر قانونا اقامة غير مشروعة ويستوفى عنها الرسم المفروض وفق الفقرة (1) من هذه المادة في كل من الحالتين المذكورتين.
3 – تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة بطوابع مالية تلصق على وثيقة الاقامة وتبطل بختم الدائرة وتوقيع ضابط الاقامة بالكيفية المبينة بقانون رسم الطابع.
المادة 23
يعفى من الرسوم الواردة في المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين الاشخاص الاتي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القصر :
1 – الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس والمعاهد العالية.
2 – الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص.
3 – الصحفيون الاجانب على اساس مبدا المقابلة بالمثل.
4 – الاشخاص الذين يقرر الوزير اعفاءهم من الرسم.
الفصل السابع
العقوبات
المادة 24
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978، رقمه 2 صادر بتاريخ 1984، واستبدلت بالنص الاتي:
1-يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المادتين السادسة او الحادية عشرة من هذا القانون او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة. ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من ذكر امام السلطة المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا او مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد دخوله اراضي جمهورية العراق او اقامته فيها او خروجه منها.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد العاشرة او الثالثة عشرة او التاسعة والعشرين من هذا القانون.
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
5 – اذا كان الحكم مستندا الى الفقرتين (1، 2) فللمحكمة ان توصي بابعاد الاجنبي او اخراجه من اراضي جمهورية العراق.
المادة 25
يمنح المدير العام سلطة جزائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله حق توقيف الاجنبي تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق.
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 26
لا تسري احكام هذا القانون على :
1 – رؤساء الدول الاجنبية واعضاء اسرهم وحاشيتهم.
2 – رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ومن هو بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية.
3 – المسؤولين عن تسيير السفن والطائرات القادمة الى العراق خلال مدة بقاء الطائرة او السفينة بشرط ان تؤشر السلطات العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول والخروج.
4 – ركاب السفن والطائرات التي ترسوا او تهبط في ميناء او مطار عراقي اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او بالبقاء مؤقتا في اراضي الجمهورية العراقية مدة بقاء السفينة او الطائرة.
5 – من يعفى بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها.
6 – من يقرر الوزير اعفاءه من كل او بعض احكام هذا القانون.
7 – القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم.
8 – سكان مناطق الحدود من تبعة الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي الجمهورية العراقية برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المرعية بين الجمهورية العراقية ودولهم بعلم سلطات الحدود العراقية.
المادة 27
تمنح للاجنبي الذي اذن له بالاقامة وثيقة واحدة له ولاولاده القصر الذين يعيشون معه.
المادة 28
اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على ستة اشهر تلغى المدة الباقية من الاقامة الممنوحة له وعليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة بالاقامة.
المادة 29
لضابط الاقامة حق الدخول في اية واسطة نقل سواء اكانت بحرية ام جوية ام برية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 30
عند فقدان وثيقة الاقامة على الاجنبي مراجعة ضابط الاقامة خلال ثلاثة ايام وفي حالة ثبوت ذلك يمنحه وثيقة جديدة بدلا عنها.
المادة 31
تعين استمارة وثيقة الاقامة واستمارة سجل الاجانب من قبل الوزير ويكون ضابط الاقامة المختص مسؤولا عن مسك السجل المذكور.
المادة 32
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 33
يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 وتعديلاته، ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 34
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
شرع قانون الاقامة سنة 1961، وحيث ان بعض احكامه لم تعد تتلاءم والمرحلة الراهنة، كما ان التطبيقات العملية اظهرت وجود بعض النواقص فيه، الامر الذي يستدعي تشريع قانون جديد يحل محل القانون المذكور، وتحقيقا لذلك.
فقد شرع هذا القانون.
هذه الوثيقه مشار اليها كتعديل في الوثائق التاليه:
العنوان المؤلف Last update
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 11 في 3/29/ 2009 Anonymous 2011 مايو 8 - 11:15 مساء
مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:
العنوان المؤلف Last update
قرار رقم 97 لسنة 2002 استيفاء مديرية الاقامة من المغترب العراقي ban 2011 مارس 27 - 2:53 مساء معاملة الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة معاملة العراقي ban 2011 مارس 27 - 2:27 مساء قرار رقم 204 لسنة 2002 على كل من يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتب في بغداد او المحافظات ban 2011 مارس 27 - 2:06 مساء