قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
83
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1969 Mar 10
تأريخ النشر:
1969 Mar 10
حاله:
نافذ المفعول خلاصه:
........
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
أحكام عامة
المادة 1
يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .
المادة 2
الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .
المادة 3
يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ولا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .
المادة 4
يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى . ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .
المادة 5
يصبح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .
المادة 6
يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى .
المادة 7
يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث
الدفع
المادة 8
1 - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .
2 - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
3 - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .
التناقض
المادة 9
الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:
ملغاة.
دعاوى الدين والعين
المادة 10
1 - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .
2 - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .
دعاوى الحيازة
المادة 11
دعاوى الحيازة هي : -
1 - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .
2 - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .
3 - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .
المادة 12
1 - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة .
3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية .
4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .
التبليغات القضائية
المادة 13
الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، رقمه 709 صادر بتاريخ 1979، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.
2 – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين.
المادة 14
1 - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع الكاتب الاول . وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .
2 - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من البالغين او الى من يمثله قانونا .
3 - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .
4 - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .
5- أ/يصدر التبليغ بواسطة البرقية من المحكمة وفق لنموذج الذي تعده وزارة العدل ، وتودع في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.
ب- تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته،أو الى من يمثله قانوناً او من يعمل معه او من يكون مقيماً معه من اصهاره او اقاربه من المميزين ، ويعتبر المخاطب بها مبلغاً بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل أي من هؤلاء ، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع أي منهم عن تسليم البرقية ، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسليم البرقية وتخبر المحكمة بذلك،ويعتبر الامتناع عن تسليم البرقية تبليغاً
ج- اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح ، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسليم البرقية ويخبر المحمكة المختصة بذلك.
المادة 15
يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .
المادة 16
يجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -
1 - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .
2 - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .
3 - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .
4 - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .
5 - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .
6 - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .
7 - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .
المادة 17
ملغاة
المادة 18
تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .
المادة 19
عند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .
المادة 20
1 - اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .
2 - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .
المادة 21
حذفت عبارة ( ويصدق عليه من قبل مختار المحلة او من يقوم مقامه) الواردة في الفقرتين (2)و(3)من المادة (21) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709
فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :
1 - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ . ويجوز بالاضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى .
2 - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى
3 - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .
4 - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل ، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك .
5 - اذا كان المطلوب تبليغه وزارة أو دائرة رسمية او شبه رسمية او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي ، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .
6 - اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية أو احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي ، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ أو ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى ،وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريراً بعنوانه الجديد فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.
7 - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .
8 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه أو لاحد العاملين فيها . فاذا لم يكن لها مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .
9 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .
10 - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .
11- يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم أو مؤسساتهم ، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، أو بالبريد المسجل المرجع ، ويعتبر المخاطب مبلغاً بتاريخ التسليم ، مالم يرد اشعار الى المحكمة بأنتقاله الى دائرة اخرى أو تمتعهبأجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم.
المادة 22
الغيت المادة 22 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 وحل محله النص الاتي
تراعي المحكمة محلا عمل واقامة الشخص المطلوب تبليغه عند أصدار ورقة التبليغ أليه على ان لاتقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة أيام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة.
المادة 23
1-اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً أو اجنبياُ مقيما خارج العراق يجري تبليغه بواسطة البريد المسجل ، الا إذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.
2- اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً أو اجنبياً من العاملين في السفارات العراقية أو احدى الممثليات او الملحقيات العراقية فيجري تبلغيه بواسطة وزارة الخارجية وترسل الورقة المراد تبليغه بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع إلى وزارة الخارجية ، ويعتبر المخاطب مبلغ بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم،مالم يرد إشعار الى المحكمة بأنتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية أو تمتعه بأجازة.
3- على المحكمة مراعاة محل اقامة المطلوب تبليغه وفق الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد أو الى وزارة الخارجية قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما ولاتزيد على خمسةواربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.
المادة 24
الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 وحل محلها النص الاتي:
اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية ، فيعتبر تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العطلة
المادة 25
1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .
2 - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .
المادة 26
تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضي تبليغه من اوراق قضائية .
المادة 27
يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .
المادة 28
تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:
للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .
الكتاب الأول
التقاضي أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص/
الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفة
المادة 29
تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .
المادة 30
لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .
الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمته
المادة 31
تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :
1- دعوى الدين والمنقول التي لاتزيد قيمتها على خمسمائة دينار
2 - دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.
3 - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة .
4 - دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .
5 - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار أو أقل ،اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .
6 - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها .
المادة 32
1-تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ، والدعاوي التابعة لرسم مقطوع، والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة البداءة أو محكمة الاحوال الشخصية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون، وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .
2- تختص محمكة البداءة في دعاوي الافلاس وماينشأ عن التفليسة وفق ألاحكام المقررة في قانون التجارة.
3- تختص محكمة البداءة في دعاوي تصفية الشركات وماينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.
المادة 33
تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .
المادة 34
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1977، واستبدلت بالنص الاتي:
تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :
1-في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.
2-في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.
3-في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) المعدلة من هذا القانون.
المادة 35
الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .
الفصل الثالث
الاختصاص المكاني (الصلاحية)
المادة 36
تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .
المادة 37
1 - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .
2 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .
المادة 38
1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .
2 - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
المادة 39
1 - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .
2 - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .
المادة 40
تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز .
المادة 41
اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .
المادة 42
تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .
المادة 43
يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .
الباب الثاني
رفع الدعوى وتقدير قيمتها
المادة 44
1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .
2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .
3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .
4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .
5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .
6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .
المادة 45
تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .
المادة 46
يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :
1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .
2 - تاريخ تحرير العريضة .
3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فاخر محل كان به .
4 - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .
5 - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .
6 - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .
7 - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .
المادة 47
أعتبر نص المادة (47) من القانون الفقرة (1) للمادة ذاتها ، وأضيفت إليها الفقرتين (2،3) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979
1-على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .
2- لاتقبل عريضة الدعوى اذا لم ترافق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، الااذا كانت الدعوى من الدعاوي التي يجب اقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المادة على وشك الانتهاء.
3- لايجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة الابعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع الرسم،تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.
المادة 48
1 - يؤشر على العريضة من قبل القاضي ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى المعاون القضائي الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من المعاون القضائي بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .
2 - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار القاضي بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها
المادة 49
ألغيت الفقرة (2) من المادة (49) وحل محلها النص الحالي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979
1 - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى .
2 - على الخصم ان يجب على الدعوى بعد تبليغه بعريضته وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، والمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.
المادة 50
أعتبر نص المادة (50) فقرة (1) للمادة ذاتها ، واضيفت اليها الفقرة (2) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979
1-اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة .
2- تقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي لتكليفه بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول – الحضور
المادة 51
الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 45 صادر بتاريخ 1970، واستبدلت بالنص الاتي:
1 - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .
2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.
المادة 52
1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة اوالتشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
المادة 53
1 - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .
2 - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
الفصل الثاني
الغياب
المادة 54
عدلت هذه المادة بموجب قرا ر مجلس قيادة الثور المرقم 709 لسنة 1979 حيث عدلت الفقرة (1)و(2) منها
1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك . او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون .
2 - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .
3 - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .
4 - لا يتمتع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .
المادة 55
1 - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .
2 - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .
المادة 56
1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .
2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
المادة 57
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 116 صادر بتاريخ 1973، واستبدلت بالنص الاتي:
يحكم لوكيل المدعي عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث أجور المحاماة المقررة قانوناً
الباب الرابع
نظام الجلسة وسماع الدعوى
المادة 58
1 - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .
2 - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .
المادة 59
حذفت الفقرة (1) من المادة 59 وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973
1 - على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الأولى من المرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة ،وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر شرعي كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .
2 - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .
3 - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .
المادة 60
1 - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .
2 - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى ، ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .
المادة 61
1 - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة النساء .
2 - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .
المادة 62
أضيفت الفقرتان (3،4) بموجب التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973
1 - للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة ان تامر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .
2 - لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التاجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .
3- لايجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.
4- على الخصم طلب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي جلب اليه ادعوى ، وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغاً باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له
المادة 63
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:
1 - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .
2 - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .
المادة 64
تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .
المادة 65
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .
الباب الخامس
الدعوى الحادثة
المادة 66
يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .
المادة 67
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .
المادة 68
للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقاربة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة
المادة 69
1 - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .
2 - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .
3 - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب
4 - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .
المادة 70
1 - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .
2 - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .
المادة 71
يجوز لكل من الطرفين او يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تاخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .
المادة 72
1 - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها
2 - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .
الباب السادس
الدفوع
المادة 73
1 - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .
2 - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .
3 - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .
المادة 74
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .
المادة 75
اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .
المادة 76
1 - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .
2 - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .
المادة 77
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .
المادة 78
الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 لسنة 1979 وحل محلها النص اللاتي:
اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ، وتبلغ الطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة ، فإذا لم يحضرا أو لم يحضر المبلغ أمام تلك المحكمة في الموعد المعين ، فتطبق أحكام المادة(45) من هذا القانون.
المادة 79
اذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قراراها قابلا للطعن تمييزا .
المادة 80
1 - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها .
2 - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .
مادة 81
الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979
ملغاة
الباب السابع
الأحوال الطارئة على الدعوى
الفصل الأول – وقف المرافعة
المادة 82
1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .
2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
المادة 83
1 - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستاجرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرارا بطريق التمييز .
2 - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
الفصل الثاني
انقطاع المرافعة
المادة 84
ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .
المادة 85
لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .
المادة 86
1 - تستانف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .
2 - كذلك تستانف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
3 - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .
المادة 87
اذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
الفصل الثالث
التنازل وابطال عريضة الدعوى
المادة 88
1 - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .
2 - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .
3 - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .
4 - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .
5 - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .
المادة 89
اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .
المادة 90
يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .
الباب الثامن
رد الحكام والقضاة
المادة 91
لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :
1 - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2 - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .
3 - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .
4 - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5 - اذا كان قد افنى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .
المادة 92
اذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .
المادة 93
يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -
1 - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .
2 - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .
المادة 94
يجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .
المادة 95
1 - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .
2 - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او أثبت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .
المادة 96
-تعدلت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998،
-اضيفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى) الى اخر الفقرة (3)، واضيفت الفقرة (5) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 173 صادر بتاريخ 18/08/1970، واصبحت على الشكل الاتي:
1 - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .
2 - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .
3 - يجب على القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد القاضي تعين قاضيا بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.
4 - اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .
5 ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة 97
يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .
الباب التاسع
اجراءات الاثبات
الفصل الأول – أحكام عامة
المواد 98-140
ألغيت هذه المواد بقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والمنشور في الوقائع العراقية في 30/9/1979 على ان تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعوى التي لم يصدر بشأنها حكم بات ، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
الباب العاشر
القضاء المستعجل والأوامر على العرائض
الفصل الأول – القضاء المستعجل
المادة 141
1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .
2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .
المادة 142
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 102 صادر بتاريخ 1975، واستبدلت بالنص الاتي:
للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .
المادة 143
يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .
المادة 144
1 - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .
2 - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .
3 - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .
4 - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .
المادة 145
1 - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .
2 - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون .
3 - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .
المادة 146
1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .
2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .
3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .
المادة 147
1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .
المادة 148
1 - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :
ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .
ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .
2 - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .
المادة 149
يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة 150
يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .
الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم
(القضاء الولائي)
المادة 151
لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .
المادة 152
يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .
المادة 153
1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .
2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .
3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .
الكتاب الثاني
الأحكام وطرق الطعن فيها
الباب الأول
الأحكام/
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 154
تصدر الاحكام باسم الشعب.
المادة 155
للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .
المادة 156
اذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .
المادة 157
1 - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين .
2 - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .
المادة 158
تصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .
المادة 159
1 - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .
2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .
المادة 160
1 - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به .
2 - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .
3- الحكم الذي صدر من المحكمة يبقى مراعياً ومعتبراً مالم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى فأنها وفق الطرق القانونية.
الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكم
المادة 161
الغيت المادة 161 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 لسنة 1979 وحل محلها النص الحالي:
يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه في الجلسة المحددة لذلك.ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائياً اذا كانت المرافعة قد جرت حضورياً ، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.
المادة 162
بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .
المادة 163
1 - يوقع القاضي او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .
2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من القاضي او رئيس الهيئة .
الفصل الثالث – النفاذ المعجل
المادة 164
1 - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
2 - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .
المادة 165
1 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .
2 - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .
الفصل الرابع – مصاريف الدعوى
المادة 166
تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 83 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
أضيفت الفقرة (5) بموجب التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969،رقمه 116 لسنة 1973
1 - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .
2 - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.
3 - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .
4 - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .
5- لاتتعدد أجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء
الفصل الخامس – تصحيح الأحكام
المادة 167
1 - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .
2 - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .
3 - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .
الباب الثاني
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 168
الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : -
1 - الاعتراض على الحكم الغيابي .
2 - الاستئناف .
3 - اعادة المحاكمة .
4 - التمييز .
5 - تصحيح القرار التمييزي .
6 - اعتراض الغير .
المادة 169
لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .
المادة 170
القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .
المادة 171
المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .
المادة 172
يبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .
المادة 173
1 - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .
2 - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن .
3 - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .
المادة 174
1 - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .
2 - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة .
3 - تجدد المدد بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتقدم .
المادة 175
موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .
المادة 176
1 - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .
2 - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .
3 - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .
4 - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .
الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 177
1 - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .
2 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .
المادة 178
الغيت الفقرة (2) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 لسنة 1979 وحل محلها النص الحالي
1 - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي . ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة . ويبلغ بها المعترض عليه .
2 - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض في موعد تعينه على ان لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم ن، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقانها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، وإذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين تطبق أحكام المادتين (180)و(181) من هذا القانون.
المادة 179
1 - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا
2 - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .
المادة 180
1 - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .
2 اذا مضت عشرة أيام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان أو أحداهما تسقط دعوى الاعتراض ولايجوز تحديدهما .
المادة 181
اذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .
المادة 182
الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .
المادة 183
1 - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
2 - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .
المادة 184
يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الفصل الثالث - الاستئناف
المادة 185
يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .
المادة 186
1 - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .
2 - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .
المادة 187
1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
2 - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .
المادة 188
ألغيت الفقرة 1 بموجب التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973 وحل محلها النص الحالي:
1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة تسجل العريضة ويستوفي الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة، وتبلغ المحكمة التي أصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها أرسا اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف ،اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم ، فعليها أستيفاء الرسم القانوني وتسجل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف .
2 - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .
المادة 189
اذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .
المادة 190
1 - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبليغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .
2 - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .
المادة 191
للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .
المادة 192
1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .
2 - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .
المادة 193
1 - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة وله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانون تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا .
2 - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .
3 - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده .
4 - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .
المادة 194
1 - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
2 - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .
المادة 195
احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .
الفصل الرابع – في اعادة المحاكمة
المادة 196
يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او محاكم الاحوال الشخصية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .
1 - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .
2 - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .
3 - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .
4 - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
المادة 197
لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .
المادة 198
مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .
المادة 199
صححت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 16 صادر بتاريخ 1998 ، واصبحت على الشكل الاتي:
يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة . ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .
المادة 200
تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:
اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار .
المادة 201
1 - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .
2 - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .
المادة 202
1 - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .
2 - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .
الفصل الخامس – التمييز
المادة 203
الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977، واستبدل بالنص الاتي:
للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو البداءة او محاكم الاحوال الشخصية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.
1 - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.
2 - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
3 - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .
4 - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .
5 - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .
ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .
المادة 204
مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172 و216 ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة
مادة 205
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977
حذف الجزء من أخر الفقرة (1) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 لسنة 1979
1 - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز .
2 - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون .
3 - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
4 - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .
المادة 206
يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى بيت في الاستئناف .
المادة 207
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977 ،كما حذفت عبارة من أخر الفقرة (1) وألغيت الفقرات (2،3) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 لسنة 1979 وحل محلها النص الحالي
1 - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم .
2 - اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.
3 - اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بأرسال العريضة الى محكمة التمييز ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .
4 - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .
المادة 208
حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /1/ من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
1 - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه .
2 - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .
المادة 209
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (2)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (3) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
1 - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.
2 - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة .
3 - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .
المادة 210
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
بعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :
1 - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .
2 - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .
3 - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون .
المادة 211
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .
المادة 212
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
1 - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك .
2 - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .
3 - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .
المادة 213
اذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .
المادة 214
اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .
المادة 215
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
1 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .
2 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .
3 - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
المادة 216
الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977، واستبدلت بالنص الاتي:
1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكميين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين ، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغاً.
2 يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة(1) من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة ، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من محاكم الاحوال الشخصية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.
3 - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (153) من هذا القانون .
المادة 217
يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم . وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .
المادة 218
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
يجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .
الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزي
المادة 219
الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977، واستبدلت بالنص الاتي:
ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة(214) من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:
1 - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .
2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .
3 - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .
ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .
المادة 220
1 - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .
2 - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .
3 - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .
المادة 221
مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .
المادة 222
1 - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .
2 - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها عشرون دينارا عند تقديم العريضة .
المادة 223
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:
ألغيت الفقرة (2) بموجب المادة (12) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973
1-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح .
2 - اذا رات المحكمة أن طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية أو ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات المدفوعة ايرادا للخزينة ، اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه ، فتقرر ابطاله واعادة التأمينات أليه.
الفصل السابع
اعتراض الغير على الحكم
المادة 224
1 - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة أحوال شخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .
2 - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .
المادة 225
1 - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .
2 - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .
ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .
المادة 226
1 - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها .
2 - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .
المادة 227
1 - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .
2 - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .
المادة 228
اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.
المادة 229
اذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .
المادة 230
1 - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .
2 - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .
3 - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .
الكتاب الثالث
اجراءات متنوعة
الحجز الاحتياطي
المادة 231
1 - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .
2 - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .
3 - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .
المادة 232
لكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .
المادة 233
أضيفت عبارة ( وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر) بموجب المادة (13) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973
للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.
المادة 234
1 - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .
2 - يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق .
المادة 235
يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .
المادة 236
يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .
المادة 237
1 - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده .
2 - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن .
3 - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .
المادة 238
اذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
المادة 239
اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .
المادة 240
الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (14) من التعديل الثالث لقانون المرافعات االمدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973 وحل محله النص الحالي:
لكل من الدائن الذ قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي ،والمدين المحجوز على امواله ،والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .
وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .
المادة 241
اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .
المادة 242
اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .
المادة 243
اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .
واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة 244
اذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .
المادة 245
الغيت هذه المادة بموجب المادة (15) من التعديل الثالث لقانون المرافقعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، رقمه 116 لسنة 1973
واستبدلت بالنص الحالي:
1-اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي أو لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز ، كما أن الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه ، مالم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز أو رفعه واكتسب الدرجة القطعية.
2-مع مراعاة احكام المادة (1) من هذه المادة لمن يدعي عائدية الاموال التي صدرحكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، أو يدعي بأي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه،ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.
المادة 246
اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.
المادة 247
حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال .
المادة 248
ألغيت الفقرة (17) بموجب المادة (16) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 رقمه 116 لسنة 1973 وحل محله النص الاتي:
لا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .
1 - اموال الدولة .
2 - اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .
3 - اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .
4 - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .
5 - المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
6 - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العبادة .
7 - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
8 - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .
9 - الكتب الخاصة بمهنة المدين .
10 - عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .
11 - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .
12 - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .
13 - الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .
14 - البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول فيجوز حجزها.
15 - اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .
16 - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .
17 - المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته . ويعتبر بدل السكن أوبدل استملاكه للمنعة العامة بحكم السكن ، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن أيضا غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
18 - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
المادة 249
اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .
المادة 250
يقوم المعاون القضائي او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .
الباب الثاني
التحكيم
المادة 251
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .
المادة 252
الغيت هذه المادة بموجب المادة (17) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 رقمه 116 لسنة 1973 واستبدلت بالنص التالي
لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ، ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة،فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .
المادة 253
1 - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .
2 - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .
3 - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .
المادة 254
لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا من له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .
المادة 255
لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .
المادة 256
1 - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .
2 - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة 216 من هذا القانون .
المادة 257
يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .
المادة 258
اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .
المادة 259
يجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .
المادة 260
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .
المادة 261
ألغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (18) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 رقمه 116 لسنة 1973 واستبدلت بالنص الاتي:
1 - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .
2 - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاُ للقواعد المبينة في المادة (216) من هذا القانون .
المادة 262
1 - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .
2 - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .
3 - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .
المادة 263
اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .
المادة 264
اذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .
المادة 265
1 - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .
2 - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .
المادة 266
يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .
المادة 267
يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .
المادة 268
اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .
المادة 269
يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .
المادة 270
1 - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .
2 - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .
المادة 271
بعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .
المادة 272
1 - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .
2 - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .
المادة 273
يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :
1 - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .
2 - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .
3 - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .
4 - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .
المادة 274
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .
المادة 275
الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .
المادة 276
تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين 153 و216 من هذا القانون .
الباب الثالث
العرض والايداع
المادة 277
1 - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .
2 - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .
المادة 278
يجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .
المادة 279
1 - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .
2 - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده.
3 - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل. ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .
المادة 280
اذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة. ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .
المادة 281
اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .
المادة 282
للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .
المادة 283
1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .
2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
المادة 284
يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .
المادة 285
1 - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .
2 - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
الباب الرابع
الشكوى من الحكام
المادة 286
لكل من طرفي الخصوم ان يشكو القاضي او هيئة المحكمة او احد قضاتها في الاحوال الاتية : -
1 - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم ، ويعتبر هذا القبيل بوجه خاص تغير اقوال الخصوم أو الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم.
2 - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .
3 - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .
ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .
المادة 287
حذفت جملة (أو قاضي استئناف تسوية) ، لالغاء قانون تسوية حقوق الاراضي بقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ، وعدل مبلغ الغرامة الورادة في الفقرة (2) بموجب التعديل السابع لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 رقمه 16 لسنة 1998 :
1 - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد قضاتها فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .
2 - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة .
المادة 288
تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:
لا يجوز ان يتضمن اعذار القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.
المادة 289
تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 173 صادر بتاريخ 18/08/1970، واصبحت على الشكل الاتي:
لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.
المادة 290
تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .
المادة 291
تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة 1998، واصبحت على الشكل الاتي:
1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .
2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
3 - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.
المادة 292
يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز ، ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .
الباب الخامس
المعونة القضائية
المادة 293
1 - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .
3 - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
المادة 294
1 - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة بغداد او المجلس البلدي التابع له .
2 - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .
المادة 295
يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .
المادة 296
اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .
المادة 297
اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من القاضي .
المادة 298
اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .
الكتاب الرابع
المحاكم الشرعية واجراءاتها
المادة 299
تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .
المادة 300
الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 83 صادر بتاريخ 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: -
1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .
2 – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .
3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخير او المشترك .
5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد .
6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .
7 – المفقود وما يتعلق به .
المادة 301
تنظم محكمة االاحوال الشخصية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .
المادة 302
تختص محكمةالاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلةالداخلة في اختصاصها .
المادة 303
تقادم الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه. ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد. كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .
المادة 304
تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .
المادة 305
1 - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .
2 - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .
3 - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .
المادة 306
1 - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .
2 - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.
3 - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .
4 - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .
المادة 307
1 - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .
2 - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .
3 - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .
المادة 308
تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :
1 - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .
2 - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .
المادة 309
حذفت عبارة (أو التفريق أو الطلاق) الواردة في الفقرة (1) بموجب المادة (19) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 رقمه 116 لسنة1973
1 - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .
2 - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .
3 - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 - 153) من هذا القانون.
المادة 310
لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -
1 - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -
ا - تاريخ وفاة المورث .
ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .
د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .
هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .
2 - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.
الكتاب الخامس
أحكام متفرقةوانتقالية
الباب الاول
دوام المحاكم وسجلاتها وصور الاورارق
المادة 311
تعين أوقات الدوام في المحاكم بقرار مجلس العدل حسب المواسم على الاتقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات ،ويجوز تعيين أوقات خاصة في شهر رمضان على أن لاتقل عن أربع ساعات .
المادة 312
يمسك في قلم الكتاب كل محكمة بما فيها اسم المدعي والمدعي عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود العريضة.
المادة 313
يمسك في قلم الكتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية:
الاول- سجل الاساس-
ويسجل في بأرقام متسلسلة اسم المدعي والمدعي عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.
الثاني - السجل التبليغات
ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ إلى المدعي أو المدعي عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين و ماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ تبليغ الاحكام الغيابية .
الثالث - سجل المستندات -
ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم إلى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها و خلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها .
الرابع - سجل الاعلامات -
ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل ا القاضي أو هيئة المحكمة ويجوز ان تستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسخ الاولى على التسلسل من الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع القاضي أو هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع معاون قضائي المحكمة .
الخامس - سجل الرسوم -
وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيه المحكمة عن الدعوى وما يتفرغ عنها .
السادس - سجل الامانات -
وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطي بها وصل لدافعها.
السابع - سجل القاسامات القانونية-
وتسجل فيه كافة االقسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة .
الثامن - سجل الأضابير -
وتسجل فيه الأضابير التي ترد إلى المحكمة أو ترسل من قبلها .
المادة 213
على محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الالية بالإضافة إلى السجلات المبينة في المادة السابقة .
الاول - سجل تحرير التركات -
وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه و المحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها .
الثاني - سجل بيع التركات -
وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الأشياء المبيعة .
الثالث - سجل الاذن بالزواج -
وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ أو فرقة أو طلاق ، وإذا كان فسخ الزواج أو الطلاق أو الافتراق وقع في محكمة غير محكمة محل تنظيم العقد فعلى هذه المحكمة ان تشعر محكمة محل العقد لتأشير ذلك .
الرابع - سجل الحجج الشرعية -
وتسجل فيه كافة الحجج الشرعية التي قوم المحكمة بتسليمها وتوقع من قبل ذوي العلاقة والشهود و توثق من قبل القاضي .
الخامس - سجل القسامات -
وتسجل فيه القسامات الشرعية التي نظمت بمعرفة المحكمة وفقا لأصولها ووقع من قبل القاضي .
المادة 314
تكون كافة السجلات الواردة ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة و مرقمة الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في أولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها وكذلك تختم كل صحيفة من صحائفها بختم المحكمة .
المادة 315
1- يجب الا يترك أي فراغ بين سجل اعلام وآخر أكثر من موضوع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة أو الهيئة.
2۔ لا يجوز مطلقا التحشية بين السطور أو الإضافات على الهوامش أو الحك فيه وإذا اقتضى إضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضي وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس و المعاون القضائي .
المادة 316
على المعاون القضائي ان يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التأكد من مطابقته إلى الأصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة او هيئتها .
المادة 317
1- لا يجوز اعطاء أصل المستند ولا صورة منه ما لم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم إلى المحكمة و يأمر رئيسها باجابة الطلب .
2- يثبت على السند الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت إليها .
المادة 318
اذا اقتضى اعطاء صور من الأوراق او المستندات المبررة الاعلامات المسجلة فيجب ان توفق بختم من المحكمة و مصادقة المعاون القضائي بكونها مطابقة للأصل ، وإذا اقتضى إعطاء الأصيل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية تحت إشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع المعاون القضائي .
الباب الثاني
أحكام انتقالية
المادة 319
تسري احكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه من المرحلة التي وصلت إليها.
المادة 320
الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .
المادة 321
على المحاكم عند العمل بهذا القانون ان تحيل بدون رسوم وممن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من اختصاصها إلى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت إليها وفق هذا القانون و يستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها
المادة 322
1- تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة ( قاضي البداءة ) على قاضي البداءة المحدودة وقاضي البداءة غير المحدودة .
2- يكون قضاة البداءة من الصنف الرابع والثالث و الثاني والأول من صنوف القضاة .
3- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى ٠
المادة 323
يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 وتعديلاته و ذيله رقم 40 لسنة 1963 وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة إلى ان تلغى أو تعدل بتعليمات أخرى .
المادة 324
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 325
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1389 هـ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيار 1969م .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الأسباب الموجبة
لقانون المرافعات المدنية
ان الغاية الأساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة على سواء بينهم في ذلك وإذا كان قانون المرافعات هو الذي ينظم طرق التقاضي فانه يجب ان تكون الإجراءات التي رسمها قاصدة إلى تلك الغاية غير متعثرة .ولا يكفي ان تكون الاحكام عادلة بل يلزم إلى جانب ذلك ان تكون سريعة ناجزة قليلة الكلفة مستوفية للضمانات محكمة الإجراءات .وقد صدر قانون المرافعات رقم 88 لسنة 1956 محققا لهذه الغاية إلى حد كبير الا انه ظهر من تطبيقاته منذ صدوره حتى الآن ان به نقصا في بعض أحكامه يتعين استكماله و تطويلا يجب اختزاله وقديما من النصوص يجب الاستعاضة عنه بما يوائم احوال البلد وساكنيه و يساير التشريع الحديث في اتجاهاته وان من نصوصه ما تعوزه الدقة في التعبير والكشف بوضوح عن الغرض مما كان مثارا للخلاف في وجهات النظر .وقد استوحى القانون الجديد أحكامه من قوانين الدول الأخرى وعلى الأخص قوانين البلاد العربية و استرشد بقضاء المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز في حل يشكو منه القضاء والمحامون والمتخاصمون .وكان رائده الحفاظ على أحكام القانون السابق فدر المستطاع لانه سليم في الكثير من أسسه ويتميز بالبساطة واليسر ، وصدر فيه قضاء غزير المادة سديد التقدير دقيق الاستنباط وعقدت فيه فصول قيمة ألفها أفاضل رجال القانون محصوا فيها نصوصه و جلوا غوامضها وحددوا مراميها وغدا كل ذلك من التراث الغالي الذي لا يصح التفريط فيه الا لمصلحة بينة وانه لهذا لا يكون بد من ان تنعكس روحه في القانون الجديد في الكثير من احكامه وقد توخى القانون إلى جانب ما ادخله من نصوص مستحدثة ان يعدل في الوقت نفس صياغة بعض النصوص مع ترتيبها و تبويبها من جديد للتقريب بين القانون الحالي وقوانين البلاد الأخرى و لتنسيقه مع القوانين العراقية ذات الصلة الوثيقة بقانون المرافعات وتنقيته مما عيب عليه و إكماله من النقص الذي كشفت عنه التجارب . وعلى هذه الأسس وضع هذا القانون فجاء صورة بادية فيها معالم القانون السابق ، غير خافية فيها قسماته ، ولعل ابرز مابين الصورتين من فوارق ان صورة القانون الجديد أدق واكمل و لوحته أوفى واشمل ، وبهذا يكون القانون الجديد جديرا كما نص فيه بأن يكون المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن بها نص صريح أو شابها نقص أو غموض .
وقد رؤي تسمية القانون بقانون المرافعات المدنية لان هذه التسمية في فقه القانون تشمل إلى جانب الدعاوي المدنية الدعاوي التجارية والشرعية و دعاوي الأحوال الشخصية وكافة الدعاوي غير الجزائية.عني القانون الجديد بتيسير إجراءات التبليغ فاستحدث بالإضافة إلى طرائق التبليغ الأصلية وأسوة بما جرت عليه كثير من التشريعات إجراء التبليغ بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم لأهمية التبليغ فيها وحاجته إلى الإحاطة بكثير من الضمانات ، وعريضة الدعوى الاعتراضية و الاستئنافية و التمييزية ، وقد احتاط القانون لاستعمال هذه الطريقة في التبليغ فجعلها برسالة رسمية تصدر من المحكمة مشتملة على رقم الدعوى وكافة البيانات اللازمة لصحة ورقة التبليغ ويوقع عليها من الكاتب الأول و تودع دائرة البريد في اليوم التالي على الأكثر لإرسالها بطريق البريد المسجل المرجع وتسلم إلى شخص المبلغ إليه او إلى من يجوز التسليم إليه أسوة بالتبليغات القضائية (م 13 ،14)وفي سبيل تيسير التبليغات او جب القانون ان يذكر في بيانات الورقة المراد تبليغها المحل المختار لغرض التبليغ (م 16) ويكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخرط المحكمة أو الطرف الاخر بتغييره ، كما اوجب القانون على المحكمة في أول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطلب إلى كل منهم بيان المحل المختار لغرض التبليغ،إذا لم يكن موضحا بالعريضة وان تتبع ذلك في مرحلتي الاعتراض والاستئناف (م 21/4،58) وتحقيقا للغاية نفسها ذهب القانون إلى الاستغناء عن تبليغ الحكم إذا وقع الخصوم او و كلاؤهم في ذيل الحكم المدون بالمحضر أو ثبت امتناعهم عن التوقيع لانه يعتبر في هذه الحالة عالما بالحكم (13/161،2) ويعتبر اليوم التالي لتاريخ التبليغ على الوجه الخصوص عليه في القانون هو بداية مدة الطعن (172) هذا بالإضافة إلى ما اوجبه القانون من ضرورة توقيع المدعي أو المعترض او المستأنف على العريضة عند تقديمها للمحكمة وتحديد جلسة لنظرها مما يوفر عناء تبلغ أي من هؤلاء بالجلسة المحددة . كما نظم القانون طريقة تبليغ الأشخاص مجهولي الاقامة الذين تغيرت محال اقامتهم أو انقطعت صلتهم بمحلهم المختار أو الذين طلب تبليغهم بمحل او عنوان وهمي (م 21/1،2،3) وكذلك نظم القانون طريقة تبليغ الشركات المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المعنوية ، واضاف حكما جديدا ينص على تبليغ السجناء والموقوفين بواسطة مدير السجن أو الموقف أو من يقوم مقامه ,وقد أورد القانون نصا صريحا قنن فيه قضاء محكمة التمييز بإضافة مدد المسافة بالنسبة للتبليغات الخاصة بالمقيمين خارج العراقي إلى المدد الأصلية ولو كان للمبلغ أو المبلغ إليه وكيل مقيم بالعراق لان العبرة بالأصل ولان هذه المدد المضافة يقتضيها تبادل الرأي بين الوكيل و موكله المقيم في الخارج وتحقيق المساواة بين طرفي الدعوى فضلا عن ما يحتاجه الأمر احيانا من تزويد الوكيل بمستندات جديدة أو اتخاذ إجراءات التحول الخارجي لدفع الرسوم القضائية ولانه لا تننقض حقوق الموكل بسبب وجود وكيل له ولم يفت القانون ما بلغت إليه وسائل المواصلات من تقدم وازدهار فانقض هذه المدد إلى شهر واحد بالنسبة للبلاد العربية وبالنسبة للجارتين تركيا وايران والى شهرين بالنسبة للمقيمين في البلاد الأخرى (م 23) .
وقد عني القانون بترتيب البطلان إذا شاب التبليغ عيب أو نقص جوهري بصحته أو يفوت الغاية منه (م 27) فلم يعد البطلان مترتبا بصورة مطلقة ولكنه منوطا بالخطأ الجوهري للذي ترى المحكمة انه بقوت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان الذي شابه العيب .وقد اتجه القانون إلى جعل ولاية المحاكم المدنية شاملة لكافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية و لكافة الدعاوى الا ما استثنى بنص خاص حتى تتسع هذه الولاية للدعاوى الإدارية التي يقوم القضاء حاليا بوظيفة الفصل فيها الا ما استثنى بقوانين خاصة إلى ان يحين الوقت لإنشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظلامة من يحققها أو يفصل فيها (م 29) كما ذهب القانون إلى إلغاء محاكم البداءة المحدودة تجنبا لتعدد أنواع المحاكم وتداخل اختصاتها في بعض الأحيان واكتفى بتوزيع الاختصاص في المرحلة الأولى بين محاكم الصلح ومحاكم البداءة ووسع اختصاص محكمة البداءة نظرا لتغير قيمة النقد كما كانت عليه من قبل وتخفيفا على محكمة البداءة وجعل اختصاصها الأصلي نظر الدعاوى العينية والشخصية التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار (م 31) كما خصصها بنظر دعاوى الحيازة بعد ان اضاف إليها دعوى وقف الأعمال الجديدة التي قررها القانون المدني في المادة 1155 و خصصها بنظر بعض الدعاوى التي لها طبيعة خاصة تقتضي يسر التقاضي بصرف النظر عن قيمتها كدعاوى التخلية وازالة الشيوع ، كما أناط القانون بمحكمة البداءة وهي المحكمة - ذات الأختصاص العام - النظر في كافة الدعاوى العينية والشخصية التي تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار ودعاوى الإفلاس والدعاوى المتفرعة عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعاوى ، وكذلك الدعاوى غير المقدرة القيمة كدعاوى الارتفاق وحقوق المجرى والشرب والمسيل وكافة الدعاوى الأخرى التي لا تختص بها محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق و بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللمسلمين الأجانب الذين يطبق عليهم في بلدهم قانون مدني ، فإذا كان الأجنبي مسلما ويطبق في بلده حكم الشريعة الغراء فان دعواه لا يختص بها قاضي المواد الشخصية بل القاضي الشرعي وهذا ما عناه قانون الأحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 المعدل (م 33) وغنى عن البيان ان محكمة البداءة تحل في اختصاصها بنظر مواد الأحوال الشخصية محل المحكمة الشرعية وتصدر الحجج بالطريقة التي تجري عليها المحكمة الشرعية ، وقد نص القانون على ان محكمة البداءة تفصل في كل ذلك بدرجة أخيرة قابلة للتمييز فيما عدا الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألفا دينار ودعاوى الإفلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات فانها تفصل فيها بدرجة أولى قابلة للاستئناف وذلك لأهمية هذه القضايا من ناحية نوعها وقيمتها ولذلك فان الدعاوى غير المقدرة القيمة لا تقبل الاستئناف (م 185،33،32) وقد عني القانون بالنص على ان الاختصاص المكاني ( الصلاحية ) يحدد تبعا للتقسيمات الإدارية وذلك دفعا لكل خلاف على صلاحية الحاكم (م 43) وأصبح من المتعين طبقا للقانون الجديد مراعاة التقسيمات الإدارية إلى متصرفية وقضاء وناحية ، كما أورد القانون حكما خاصا بتقدير الدعوى فجعل معيار التقدير بالنظر إلى المطلب الأصلي بصرف النظر عن ملحقاته وتوابعه كالفوائد والتسليم وتصديق الحجز وغير ذلك سواء استحقت هذه التوابع قبل رفع الدعوى او بعد رفعها(م 45) ونص كذلك على انه إذا رفعت دعوى مستقلة بالمصاريف وأجور المحاماة عن دعوى أخرى سبق الحكم فيها فانها تستثنى من تطبيق قواعد الاختصاص المتعلقة بقيمة الدعوى ونوعها ومن قواعد الاختصاص المكاني وترفع الدعوى بها لدى المحكمة التي اصدرت حكمها في أساس الدعوى اقدر على الفصل في التوابع أو اختصاصها النوعي او القيمي أو المكاني ذلك ان المحكمة التي أصدرت خصمها في أساس الدعوى اقدر على الفصل في التوابع والملحقات وعملا بقاعدة ان الفرع يتبع الأصل وذلك باستثناء محكمة الجنح ومحكمة الاستئناف والتمييز حتى يتحقق نظر الدعوى في جميع مراحل التقاضي في محكمة تتلاءم مع طبيعتها (م 40) .وقد ادخل القانون تعديلا في إجراءات رفع الدعوى و المرافعة فيها نص على تحديد جلسة للمرافعة عند تقديم العريضة للمحكمة حتى إذا بلغ الخصم بها و بورقة الدعوى الآتي ترفق بها ان كان على علم بالجلسة المحددة منذ رفع الدعوى وذلك لما رؤي من ان تحضير الدعوى واعدادها أمام المحكمة أجدى من تبادل للوائح قبل تحديد الجلسة ولان تلاقي الخصوم ومعالجة المحكمة للدعوى بدور ايجابي يحدد كثيرا من مواطن النزاع وبقرب مسافة الخلف بين المتخاصمين (م 48 و 49) وقد سار القانون في هذا الاتجاه بالنسبة لعريضة الطعن بالاعتراض والاستئناف وإعادة المحاكمة التي سلف بيانها (م178و188و199) ولما كان حضور الوكلاء عن الخصوم تصدر به وكالة عامة أو وكالة بالخصومة فقد وضع القانون الجديد نصا جديدا مستمدا من الشريعة الغراء ومن القوانين العربية والأجنبية استهدفت فيه تأمين الناس على حقوقهم فقيد صلاحية الوكيل بالخصومة وحصرها في ممارسة الأعمال والإجراءات التي يحفظ بها حق موكله وإجراءاته رفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها و يستتبع ذلك مراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص في سند الوكالة على خلاف ذلك مراجعة طرق الطعن القانونية فيه تفويضا خاصا ، ولما كانت الوكالة العامة المطلقة تخول الوكيل حق مباشرة الخصومة فقد نظم القانون الجديد حكم هذه الوكالة العامة ونص على انها لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الإقرار بحق من الحقوق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع ولا الرهن او الإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضة ولا القبض ولا الإبرام ولا التبرع ولا توجيه اليمين أو ردها أو قبولها ولا رد الحكام أو التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة كإقامة دعوى الطلاق أو تغير الاسم ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا (م 52) فليس للوكيل العام ولا للوكيل بالخصومة ان يمارس أيا من المسائل المذكورة لانطوائها على تنازل أو إسقاط أو لخطورة اثارها .
وقد حرص القانون على تأكيد الثقة ببن الوكيل والموكل فنص على ان صلاحية الوكيل لا تمتد إلى هذه المسائل الا إذا ورثت في تفويض خاص ضمن التوكيل ويعتبر هذا النص مخصصا للاطلاق الذي يفهم من ظاهر المادة 931 من القانون المدني وتفصيلا للاجمال الوارد في احكامها وذلك تفادايا لكل خلاف في تفسير مواد الوكالة في القانون المدني .ولما كانت قدسية القضاء تأبى ان تكون المحاكم ميدانا للتهاتر يتصارع فيها الخصوم بلغو القول وفواحشه فقد نص القانون على حق المحكمة في ان تأمر من تلقاء نفسها بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من اللوائح أو محاضر الجلسات أو اية ورقة من أوراق المرافعات صونا لهيبة القضاء وحتى لا ينزلق المتخاصمون في لدد الخصومة و كيدها (م65) .وعنى القانون باحكام الدعوى الحادثة التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه فأبان ان من حق المدعي ان يقدم طلبات مكملة لدعواه أو ما يكون مترتبا على دعواه فيجوز له ان يضيف إلى طلباته الحكم له بالأجرة أو بالفوائد المستحقة أو المستجدة أو النفاذ أو التسليم أو المصروفات ويجوز ان يطلب فك الرهن لسداد الدين ان يطلب الحكم له ببراءة ذمته أو الحكم له بما اقتضاه المرتهن الحيازي زيادة عن الدين أو غير ذلك من توابع. الطلب الأصلي و مكملاته ويشمل ذلك الطلبات الوقتية كطلب تدير نفقة مؤقتة أو تعين حارس بصفة مستعجلة حتى يبت في الدعوى وكذلك الحال بالنسبة لتدابير الحجز الاحتياطي وتصديق الحجز ويأخذ حكم التوابع في هذا الصدد كل طلب اخر يربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الانفصال ، وللدعوى الحادثة جدواها في انها تحول دون تكرار الدعوى عن ذلك الموضوع وتحقق الفائدة من الخصومة ولذلك ابرزها القانون فقرر حق المدعي في ان يعدل دعواه ما دام ان هذا التعديل لا يمس موضوع الدعوى (م 59) اما الدعوى الحادثة التي يبديها المدعى عليه فقد اخذ القانون في شأنها بالراجح في الفقه الحديث من ان ثمة حالات يتحتم فيها على المحكمة قبول الطلبات المتقابلة للمدعي عليه وذلك حين يطلب المقاصة القضائية وحين يكون الطلب دفاعا في القضية الأصلية أو تعويضا عن ضرر اصاب المدعى عليه من الدعوى أو من إجراء فيها وما هو من قبيل ذلك مما يعتبر متصلا بالدعوى بصلة لا تقبل التجزئة (م 68) وتناولت المادة 69 حالات دخول الشخص الثالث منضما لأحد طرفيها أو مخاصما فيها وحق كل طرف في ان يدخل من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها كإدخال الكفيل والتضامن والبائع السابق كما تناولت حق المحكمة في إدخال من تشاء من الأشخاص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى كأدخال دائرة رسمية لتقديم اوراق تحت يدها وبينت المادة 70 كيفية رفع الدعوى الحادثة فنصت على تقديمها إلى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم أو بايدائها شفاها بالجلسة في حضوره كما نصت على ان دخول الشخص الثالث أو إدخاله يعتبر دعوى حادثة بحيث يصبح هذا الشخص الثالث طرفا في الدعوى يحكم له أو عليه ثم أبرزت في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الصور المختلفة للدعوى الحادثة اولاهما عندما تتضمن الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر كان يطلب المدعي التعويض عن فصله في وقت غير لائق بالإضافة إلى الطلب الأصلي الذي طلبه في عريضة الدعوى بأداء أجوره المتأخرة أو يطلب المدعى عليه رد دعوى الدين المقامة عليه لحصول المقاصة فيه مع إلزام المدعي دفع ما قبضه زيادة عن الدين ، والصورة الثانية عندما تتضمن الدعوى الحادثة رد طلب الحكم لصالح احد طرفي الدعوى ضد شخص ثالث كان يقيم زيد على بكر دعوى يطالبه فيها بالتعويض عن إصابة في حادث سيارة فيدخل بكر شركة التأمين في الدعوى ويطلب إلزامها بهذا التعويض والحكم عليها به .
والصورة الثالثة للدعوى التي يرفعها زيد على بكر يطالبه بدين فيدفع بكر الدعوى بانه سدد الدين إلى حسان شقيق زيد ، فيدخل زيد شقيق حسان للحكم عليه بمبلغ الدين إذا تبين انه استوفاه من بكر والصورة الرابعة الدعوى التي يرفعها زيد على بكر يدعي فيها ملكية سيارة ينازعه فيها بكر فيتدخل حسان في هذه الدعوى شخصا ثالثا وطلب الحكم له بأحقيته للسيارة وتسليمها له ، في هذه الحالات كانت الدعوى للحادثة تمثل طلبات مستقلة وتثير خصومة متفرعة بين المتخاصمين الأصليين أو بينهما أو بين احدهما وبين ألغير فيكون من المتعين ان تؤدي عنها رسوم الدعوى الحادثة كاملة وان يكون هذا الغير الذي له أو عليه طلبات مستقلة طرفا في النزاع وفي الحكم ويكون من حقه بالتالي و حق الخصوم الآخرين دوي المصلحة ان يطعنوا في الحكم الذي يصدر في الدعوى الحادثة وهذا ما عنته المادة (70) من القانون .
اما الدعوى الحادثة في الاستئناف فقد ردد فيها القانون احكام القانون السابق من انه يصح ان يضاف إلى الطلب الأصلي ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية والتعويضات (م 192) وانه لا يقبل تدخل الشخص الثالث في هذه المرحلة الا إذا طلب الانضمام إلى احد الخصوم أو كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير وإنما يجوز للمحكمة إدخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستأنف لانه لا يتأتى في هذه الحالة ان تطرح خصومة جديدة تفوت بها على صاحبها أو على ذوي الشأن مرحلة من مراحل التغاضي (م 186) ولانه من جهة أخرى يحق للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تتخذ ما تر اه من تحقيقات مادية وان تدعو أي شخص لتقديم ورقة تحت يده أو الاستيضاح عما يلزم الحسم للدعوى (69/4 و98 ) وحرصا على تيسير إجراءات التقاضي ذهب القانون إلى تلافي مساوئ الدفع بعدم الاختصاص فنص على انه إذا اقتضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة (م78) حتى لا تنقضي الخصومة بالحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء تجديدها بدعوى مبتدئة ورسوم جديدة مع احتمال أن يكون رفع الدعوى امام محكمة مختصة نتيجة خطأ مغتفر في تطبيق قواعد الاختصاص التي قد يخطئ فيها الكثير ومؤدى هذا ان الإحالة على المحكمة المختصة إنما تجري بين محاكم البداءة والصلح دون غيرهما وظاهر ان محكمة النص على البداءة والصلح دون غيرهما وظاهر ان محكمة النص على الإحالة إلى الجهة المختصة لا تتوفر والا يكون للعمل بها محل إذا نظرت المحكمة في أساس الدعوى وطعن في حكمها بطريق الاعتراض أو الاستئناف ، ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن الا ان تقضي بفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته و للمحكمة عليها الدعوى سواء كانت الاحالة للارتباط أو لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني ان ترفض الاحالة بقرار مسبب لان هذا القرار يخضع للطعن فيه بطريق التمييز (م 75 و 79 و 216) وكذلك نص القانون على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيه تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لانه من مسائل النظام العام (م 81) وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في النزاع ذاته ، وهذه الحجية هي قرينة قانونية تتصل بالنظام العام لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وغني عن البيان ان هذا النص الجديد يعتبر ناسخا لحكم القانون المدني في الفقرة الثانية من المادة 503 التي تنص على ان المحكمة لا تأخذ بالقرينة القانونية المستفادة من حجية الحكم الجائز لدرجة البتات من تلقاء نفسها لان هذه المسألة التى اخذ فيها القانون الجديد باتجاهات الفقه الحديث والتشريعات الأخرى مسألة أصولية و إجرائية محلها قانون المرافعات الذي ينظم الخصومة ويعالج اثار الحكم السابق ،
اما الدفع بمرور الزمان فقد نهج فيه القانون نهجا اخر فلم يورد في الحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات السابق التي تسمح بأداء هذا الدفع حتى في مرحلة الطعن بالتميز ذلك ان هذا الدفع الموضوعي بحثت ومن حق الخصوم إسقاطه صراحة أو ضمنا، والأصل في التشريع العراقي المستمدة أصوله من الشريعة الغراء ان الحق لا يتقادم وانه لا يسقط حق امرئ وان قدم وحتى يتسق ذلك مع حكم المادة 442 مدني من ان هذا الدفع يجوز التنازل عنه وان التمسك به لا يتجاوز مرحلة الاستئناف (م 209) .
وقد عدل القانون الميعاد الوارد في المادة 72 من القانون السابق فاًطال مدة وقف الدعوى من شهرين إلى ثلاثة أشهر ومدة المراجعة بشأنها من ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يوما لافساح الوقت لتفاهم الخصوم وتمكينهم من الوصول إلى اتفاق بحسم دعواهم (م 82) ولما كانت القاعدة المقررة. في القانون ان الطعن في الحكم لا يرد الا على الاحكام القطعية التي تحسم الدعوى وتنتهي بها الخصومة وان القرارات الأخرى التي تصدر اثناء سير الدعوى والتي يقصد بها اتخاذ تدبير مؤقت أو تسهيل الفصل في الدعوى وتهيئتها لإصدار الحكم لا تقبل الطعن على حده وإنما يطعن فيها مع الحكم القطعي فقد ثار الجدل حول القرار الصادر بوقف الدعوى واعتبارها مستأخرة وعنى القانون بالنص على جواز الطعن في هذا القرار بطريق التميز (م83) لان القرار الذي يعلق فيه امر البت في الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء او يتم بجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه وقد رؤى الاكتفاء بان يكون الطعن في هذا القرار بطريق التمييز لان صدور القرار باعتبار الدعوى مستأخرة يعالج مسألة قانونية لا موضوعية فضلا عما في ذلك من توفير الوقت وتبسيط الإجراءات .وقد عنى القانون بالنص على انه يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبار العريضة كأن لم تكن (م 88/4) اعتبارا بان إلغاء الإجراءات انما يتناول العريضة وآثارها القانونية فحسب سواء كانت عريضة استدعاء الدعوى أو عريضة الدعوى الاعتراضية أو الاستئنافية أو التمييزية و لا يتناول البيانات و الإقرارات التي اشتملت عليها الدعوى التي أبطلت عريضتها ، وكذلك نص القانون على ان القرار الصادر بابطال العريضة يجوز الطعن فيه تمييزا (م88 و216) وغنى عن البيان ان هذا الحكم يسري على جميع الحالات التي قرر القانون فيها ابطال عريضة الدعوى (م 54 و 56/2 و88) .وزيادة في الحيطة ورفع الحرج عن القضاة نص القانون على انه يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض أمر تنحية على رئيس محكمة الاستئناف للنظر في إقراراه على التنحي ولو لم يتوفر في حقه سبب يجعله غير مصالح لنظر الدعوى أو مردودا عن نظرها (م 94) ومن الطبيعي ان يعرض أمر التنحي على رئيس محكمة التمييز اذا استشعر الحرج احد حكام التمييز ، كما ذهب القانون إلى جوار نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأي سبب تراه محكمة التمييز مناسبا (م 97) فلا تتقيد بتقديم الأسباب القانونية وقد عدل القانون الجديد نص، القانون السابق فأجاز للقنصل العراقي ان يستجوب احد الخصوم المقيمين فمي الخارج أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة شاهد مقيم في الخارج وذلك بناء على ما تثبته المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من بيانات محددة ، كما يجوز ذلك لاحدى المحاكم في البلاد الأجنبية بطريق الانابة القضائية إذا كانت تربطها بالعراق معاهدة تقضي بذلك أو كانت هناك معاملة بالمثل (م 101) كما استحدث القانون حكما جديدا اجاز فيه استجواب القاصر المميز في الأمور المأذون فيها والأشخاص المعنوية عن طريق استجواب من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا .
وقد ذهب القانون إلى تنسيق الحكم في قانون المرافعات مع القانون المدني ذلك ان المادة 455 مدني تعتبر السند العادي صحيحا وصادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة هو أو من يقوم مقامه ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ابهام ، ومؤدى هذا ان لا يعلق القاضي حكمه في حالة تقديم سند كتابي على تقديم مقياس للتطبيق والا يصدر حكمه معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض كما هو الحال في القانون السابق لان الأصل في الاحكام انها تحسم الحقوق ولا تكون معلقة ولان هذا يتعارض مع حجية السند العادي المقررة في القانون المدني والأصل في السندات صحتها والسكوت عن الجواب لا يعتبر انكار (القانون رقم 4 لسنة 1958 ) فإذا كان للمدعي عليه مطعن على هذا السند فاما ان يحضر لابدائه أو يبديه عند نظر الاعتراض المقدم منه خصوصا وان القانون الجديد قد تشدد في الحفاظ على حق المدعى عليه الغائب في هذه الحالة فأوجب تأجل الدعوى لتبليغه بصورة من السند إذا لم يكن مبلغا له من قبل عند رفع الدعوى فإذا لم يحضر في الجلسة المحددة تحكم المحكمة للمدعي بناء على السند (م 105) ويكون الحكم في هذه الحالة غيابيا وقابلا للاعتراض ، وبذلك لم يعد محل لمطابقته المدعي بتقديم مقياس للتطبيق ولا إصدار الحكم معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين طالما ان البينة تحريرية والمدعى عليه غائب ومبلغ بصورة من السند وقد أكد القانون هذه القاعدة بما قرره من انه يعتبر السند وقد أكد القانون هذه القاعدة بما قرره من انه يعتبر السند مقرا به إذا سكت المدعى عليه او لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
و عني القانون الجديد بالنص على البيانات المختلفة التي يشتمل عليها قرار المحكمة الصادر بتعيين خبير ومن بينها تحديد من يلزم بالايداع مبلغ مقدما على ذمة الأجور والمصاريف حتى إذا لم يودع جاز لخصمه ان يقوم بالإيداع فان امتنع هو الاخر جار للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسألة المطلوب فيها الاستعانة بالخبراء (م128) ، كما عنى القانون بالنص على وجوب تأدية الخبير يمينا قبل أداء مهمته الا إذا كان المقيمين في جدول الخبراء لان هؤلاء يودون اليمين مرة واحدة قبل ممارسة عملهم بما يغني عن اي.يمين آخر ، فلم يعد حلف الخبير اليمين أمرا جوازيا كما هو الحال في القانون السابق ، ذلك ان الخبير من أعوان القضاء وتنطبق عليه قواعد رد الحكام و تقريره يصلح سندا للحكم ، كما اوجب القانون على المحكمة ان تعلل قضاها فيما لو طرحت.تقرير الخبير حتى لا يكون زمام الأمر بيد المحكمة تحكما وحتى يضع قضاؤها لرقابة محكمة التمييز (م 134) ونص القانون على الوسيلة التي تقدم للقاضي أو لرئيس الهيئة (م 135) وبديهي ان هذا الأمر يخضع للظلم منه ثم الطعن تمييزا في القرار الصادر،في الظلم.(م 153 ، 216) ولم يفت القانون ان ينص على ما يشتمل عليه تقرير الخبير من وجوب بيان كافة الأمور التي طلب ابداء الرأي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها الخبير وما يمكن ان يودي إليه الأمر موضوع الخبرة (م 132) وقد وضع القانون نصا صريحا على عدم جواز ارجاء تحليف اليمين إلى ما بعد تدقيق القضية تمييزا (م 136) لان محكمة الصلح أو البداءة أو الاستئناف تستنفذ ولايتها الموضوعية بتحقيق البيانات في الدعوى وإصدار الحكم فيها ، والاحكام بطبيعتها حاسمة لا تقبل التعليق ولا يناط بمحكمة التمييز الا مراقبة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات كما عنى بالنص على حق المحكمة في ان تمنع توجيه اليمين الحاسمة اذا رأت انها كيدية وان الخصم متعسف في توجيهها (م 137) وذلك تطبيقا لحكم المادتين 7 و 741 من القانون المدني فإذا كانت الواقعة المدعى بها غير محتملة الصدق أو كانت غير منتجة ولكن المدعى يوجه اليمين استغلالا لورع خصمه متعسفا في توجيهها فيمنعه القاضي ورقابة المحكمة لمنع التعسف في توجيه اليمين تعتبر خطوة سديدة نحو ايجابية موقف القاضي من الإثبات ، ولم يفلت القانون ان ينص على عدم جواز تحليف اليمين بصفة احتياطية (م 139) ذلك ان توجيه اليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمسألة المراد الاستحلاف عليها كما تلافي القانون الجديد تعطيل الدعوى عندما يتخلف من وجه اليمين عن الحضور في الجلسة التي يحلف فيها خصمه فنص على جواز تأديتها في غياب من طلبها (م 138) .
وقد عقد القانون أسوة بكثير من التشريعات باباً خاصا للقضاء المستعجل والقضاء الولائي ويجمع بينهما ان كلا منهما قضاء غير أصيل ويجري على وجه السرعة، اما القضاء المستعجل فيتناول بصفة مؤقتة المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون مساس بموضوع الحق (م 141) ومن الصورة الغالبة التي ذكرها القانون على سبيل المثال طلب منع المدعي عليه من السفر إذا قامت سبب جدية تدعو ترجيح قراره (م 142) وطلب إعادة النور أو المياه أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق إذا عطلتها بدون محرر الدوائر الرسمية او الجهات التي يلتزم بها (م 143) وطلب تثبيت الحالة (م 144) والدعوى التي يرفعها من بيده سند لم ينظمه كاتب العدل ضد من صدر منه السند ليقر انه بخطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة ابهامه وهي دعوى لا تناول اصل الحق وإنما تهدف إلى التحقق من صدور التوقيع أيا كانت صورته خشية وفاة من نسب إليه السند وقطعا للنزاع في المستقبل ، فإذا أنكر من نسب إليه التوقيع يجري التحقيق في ذلك طبقا للقواعد التي رسمها القانون و بالإجراءات العادية ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة صحة التوقيع أو عدم صحته مانعا من التحقيق مرة أخرى (م 145) وكذلك تناول القانون صورة هامة من صور الدعاوى المستعجلة وهي دعوى الحراسة التي يرفعها كل ذي شأن على الأموال المتنازع فيها إذا خشى خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه فطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس بصفة مستعجلة لإدارة هذا المال (م 147) ويعين القضاء مهمة الحارس بما يتفق مع رعاية مصالح الطرفين فان لم يعينها كان فرضا على الحارس ان يحافظ على الأموال المعهودة إليه حراستها باذلا في إدارتها عناية الرجل المعتاد وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما نفقه مؤيدا بالمستندات وذلك كله في حدود أعمال الإدارة ودون ان ينزل عن مهمته لآخر أو يحله محله ، اما أعمق التصرف فلا تكون الا بترخيص من القضاء (م 148) وكذلك يلجأ إلى القضاء المستعجل من قبل الدائن أو من صدر له الالتزام للحصول على اذن من القضاء بتنفيذ الالتزام او القيام بالعمل أو التصرف على الفقه المدين (م 149) وذلك في الأحوال المنصوص عليها في القوانين مثلما هو مين في المادتين (248 و 250) مدني ، وعلى غرار ذلك أورد القانون نصا في الكتاب الرابع المتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية ينص على ان للمحكمة الشرعية ان تقرر بصفة مستعجلة تقدير نفقة أو تعين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم على رعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الأسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا على طلب النفقة او من بقاء المحضون تحت يد حاضنه (م 302) .
وقد اوضح القانون ان الطلب المستعجل يقدم بعريضة يبلغ بها الخصم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل وتصدر المحكمة قرارها في مدة لا تتجاوز سبعة أيام ويتبع في شأنه إجراءات القاضي المقررة في القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة و اخصها ان القرارات الصادرة من القضاء المستعجل مشمولة بالنفاذ بقوة القانون وبغير طلب (م165) ولا يطعن فيها بطريق الاعتراض (م177) و إنما يطعن فيها تمييزا في ميعاد قصير و باجراءات خاصة (م 216)
وجدير بالذكر ان كثيرا من المسائل المستعجلة يمكن طلبها بطلب مستعجل أو بأمر على عريضة الا ان ما يميز الطلب المستعجل عن الأمر الذي بقدر على عريضة ان الدعوى المستعجلة يبلغ بها الخصم (م 150) يمثل طرفاها أمام المحكمة .
اما الأمر فيصدر بناء على عريضة يقدمها شخص دون دعوى الخصم الآخر وضابط التفرقة ان عمل القاضي يعد قضائيا إذا تعلق بنزاع ولو محتمل ويكون ذلك بطريق الطلب المستعجل فإذا كان التصرف المطلوب من المحاكم من شأنه ان يصدر دون منازعة كضبط الحجج والشهادات أو يستهدف التحفظ والمفاجأة كتوقيع الحجز الاحتياطي عدا ذلك عملا ولائيا يتم بطريق الأمر على عريضة..
ووظيفة القاضي القضائية توجب عليه ان يفصل بين الخصوم بعد تقدير حقوقهم وواجباتهم ولو تقديرا ظاهريا يتحسس به أصل الحق اما وظيفته الولائية فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفيظة وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة .
وقد ذهب القانون إلى التشدد في تسبيب الاحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها (159 و 160) وذلك لحمل القضاة على الا يحكموا في الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها ، وان يكون الحكم دائما نتيجة أسباب واضحة محصورة جرى على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق بها فاذا لم تودع الأسباب قبل تلاوة الحكم في يوم صدوره فان معنى ذلك ان القاضي قد نطق بالحكم قبل ان يتدبر في أسبابه أو ان الهيئة قد أصدرت الحكم قبل ان تتفق عليه وتستقر عقيدتها على اساس معين فيه ويكون الحكم قد خلا من هذه الضمانة التي يحرص عليها الشارع محلا البطلان وغني عن البيان ان التمسك بهذا البطلان يكون بطريق الطعن في الحكم بالاعتراض أو الاستئناف او التمييز بحساب القواعد والإجراءات المقررة لذلك .
قد رأى القانون ان يصدر الحكم وينطق به بعد ابن تقرر المحكمة ختام المرافعة سواء في الجلسة ذاتها أو في جلسة أخرى تحددها (م 156) حتى يتهيأ في هذه الفترة الواقعة بين ختام المرافعة وبين تاريخ النطق بالحكم والتي لا تتجاوز خمسة عشر يوما تحرير أسباب الحكم واعداد مسودته وحتى لا يتحمل الحضور حيرة السؤال عن قضيتهم و الترود على المحكمة في كل يوم ترقبا للحكم وانتظارا لصدوره وقد أراد القانون ان يجنب كل هذا وان يخفف في الوقت ذاته من إجراءات تبليغ الحكم وحتى تجري مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم في الأحوال المعينة في القانون وكذلك أضاف القانون الجديد إلى حالات النفاذ المعجل حالات جديدة يكون فيها الحكم والقرار نافذا بقوة القانون (م 161 و 172) دون طلب من صاحب الشأن وهي القرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض والاحكام والقرارات الصادرة بالنفقات وذلك تحقيقا للغاية منها وتمشيا مع طبيعة الاستعجال فيها ولا يؤخر تنفيذ هذه الاحكام والقرارات مراجعة طرق الطعن ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن خلاف ذلك (م 165) .
وقد ذهب القانون إلى تضييق نطاق الغياب والاعتراض على الحكم توفيرا لمراحل التقاضي واخذا بما درجت عليه التشريعات الحديثة من إلغاء الطعن بطريق الاعتراض على الحكم واختط القانون طريقا وسطا اعتبر فيه المرافعة حضورية في حق المدعي أو المدعي عليه إذا حضر في أية جلسة ولو تخلف في الجلسات التالية (م 55) ذلك ان الحضور في إحدى الجلسات كفيل بالتعريف بالدعوى وتتبع سيرها وبوسع الخصم الذي يتخلف عن الحضور ان ينيب عنه غيره أو هدم لائحة فضلا عما أتيح له من استعمال طرق الطعن كما نص القانون على انه إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وحضر بعضهم وتخلف البعض الأخرى فيجب على المحكمة في أو جلسة ان تؤجل الدعوى وتبلغ المتخلفين للحضور في الجلسة التالية ويعتبر الحكم بعد ذلك وجاهيا في حق جميع المدعين أو جميع المدعى عليهم (م 57) وذلك تفاديا لصدور حكم يكون حضوريا في حق البعض و غيابيا في حق الآخرين وما يؤدي إليه ذلك من تعارض الاحكام في القضية الواحدة وتعليق الدعوى بين الاعتراض والاستئناف والتمييز ولذلك أصبح غير جائز في حالة التعدد إصدار حكم غيابي و حضوري في حق احد طرفي الخصومة بل يجب على المحكمة في أول جلسة ان تؤجل القضية لجلسة أخرى وتعيد تبليغ من لم يحضر مع التنبيه عليه بان الحكم الذي يصدر يعتبر حضورا في حقه وبديهي انه لا يجوز للمدعي ولا للمدعي عليه ان يبدوي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو دعوى حادثة وإنما يجوز ذلك بعريضة تبلغ بالطرق القانونية (م 70) وعني عن البيان أن الدعوى قد تحتاج إلى التأجيل عدة مرات حتى يتم اعادة تبليغ المتخلفين جميعا فإذا أعيد تبليغ اعتبر الخصم حاضرا ، وتفيد نصوص القانون ان تأجيل الدعوى لاعادة تبليغ المتخلفين لا ينطبق على القضايا المستعجلة ولا على لقضايا الاستئنافية (م 177) لان الاحكام التي تصدر في هذه الحالات جميعها لا تقبل الاعتراض إذا كانت غيابية بحكم طبيعتها المستعجلة التي تقتضي اختصار الوقت والإجراءات ولان الحكم الاستئنافي لا يقبل الاعتراض إذ بصدوره تكون الدعوى قد اجتازت شوطا كبيرا فضلا عن ان سبيل الطعن في هذه الاحكام قد كفله القانون باللجوء إلى طريق الطعن بالتميز (م33 و203 و216) اما مدة الاعتراض فقد وحدها القانون وجعلها عشرة ايام في كافة قضايا البداءة والقضايا الشرعية ، وقد اتجه القانون إلى ان الغياب لا يعوق المضي في الدعوى وحسمها ما دامت صالحة للفصل فيها فلم يأخذ باسقاط المحاكمة بسبب الغياب وأصبح للقاضي دور ايجابي في الدعوى ويقع على عاتقه تحقيق العدالة رغم غياب صاحب الشأن إذ قد يكون محقا رغم هذا الغياب وإذا لم تكن الدعوى صالحة للفصل فيها كان ان يؤجلها لاستكمال وسائل الإثبات فيها إذا رأت المحكمة ان الدعوى بحاجة إلى تحقيق أمرت به لان غياب الخصم لا يعنى خصمه من اثبات دعواه ولم يستثن من ذلك الا حالة غياب المدعي ، فأجاز القانون في هذه الحالة للمدعي عليه الحاضر ان يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى في غياب المدعي وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون (م 56) وعلة ذلك انه في المرحلة الأولى من الدعوى لا عذر للمدعي في الغياب وهو عالم بالجلسة المحددة لنظرها منذ رفعها (م 48) ويعتبر غيابه في هذه المرحلة عدولا عن السير وإهمالا منه في متابعتها اما في المراحل الأخرى وهي مرحلة الاعتراض والاستئناف فان القانون الجديد لم يرتب أثرا على غياب احد طرفي الدعوى رغم تبليغه سواء كان معترضا أو معترضا عليه ، أم كان مستأنفا عليه .
وتمضي المحكمة في هذه الأحوال في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ولو كان لمصلحة الغائب (م 181و190 ) ولم يبق القانون الا على الحكم الخامس بترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك أو لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي أو المعترض أو المستأنف (م 54 و 180 و190) فلم يعد للمعترض عليه حق في طلب ابطال الحكم الغيابي إذا حضر وحده ولم يعد للمعترض عليه حق مطلق في رد اعتراض المعترض إذا تخلف عن الحضور ، ولم يفرق القانون الجديد بين ما إذا كان الغياب بعذر او بغير عذر تمشيا مع وجهة نظره في ان المحكمة قد أصبح لها دور ايجابي عند نظر الدعوى وتراعي مصلحة الخصم الغائب أسوة بالخصم الحاضر وحتى لا يكون ثمة مجال لتقدير العذر وشرعيته وتوسل الخصوم به مما يطيل أمد التقاضي
وتمشيا مع وجهة نظر التشريع الجديد في تطبيق نظام الطعن بالاعتراض وتوخيا لتقصير أمد التقاضي فقد نص على ان الطعن على الحكم النيابي بطريق اخر غير طريق الاعتراض يعتبر نزولا عن حق (م177/2) فلا يجوز ان يطعن على الحكم بطريق الاستئناف والاعتراض في وقت واحد ولا يجوز ان يطعن على التمييز ثم يطعن عليه بعد ذلك بطريق الاعتراض باعتبار ان اللجوء إلى طريق التمييز يعيد النزول عما عداه وأضاف القانون حكما جديدا نص فيه على ان الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافع الاعتراض ولا من المعترض عليه وذلك تطبيقا لقاعدة أساسية في فقه المرافعات انه لا يجوز الاعتراض بعد الاعتراض وحتى لا تدور القضية في حلقة مفرغة لا نهاية لها كما نص على ان الطعن في الحكم الغيابي ويعتبر الحكمان وحدة متماسكة . يرد عليهما الطعن بالاستئناف والتمييز ولو لم يذكر ذلك صراحة في عريضة الطعن لان الاعتراض هو امتداد للمحاكمة الغيابية وذلك باستثناء حالة الحكم برد الاعتراض شكلا لتقديمه بعد مدته القانونية او لخلو عريضته من أسباب الاعتراض لان مثل هذا الحكم لا يتداخل مع الحم الغيابي و يستقل عنه لتعلقه بمسألة شكلية لا تتصل بأساس الدعوى (م 182).
وتمشيا مع وجهة نظر القانون في منع تردد الدعوى بين محاكم البداءة والاستئناف وما يكتنف ذلك من تعطيل الدعوى أو إصرار محكمة البداءة على رأيها فقد اوجب التشريع الجديد على محكمة الاستئناف اذا فسخت حكم محكمة البداءة ان تتصدى.للفصل في الدعوى وان تصدر فيها حكما جديدا دون إعادتها لمحكمة البداءة حتى في الحالات التي لم تعالج فيها محكمة البداءة أساس الدعوى باعتبار ان محكمة الاستئناف تكمل وتستدرك ما فات محكمة البداءة (م 193/ 4)
ولما كان من أصول المرافعات تدرج طرق الطعن بحيث لا يلجأ إلى طريق الطعن بالتميز الا بعد استتفاذ طرفي الاستئناف وكان من العيوب التي أظهرها القانون السابق لجوء احد الطرفين إلى طريق الاستئناف ولجوء الطرف الاخر إلى طريق التمييز ومبادرة محكمة التمييز بالفصل في الطعن المقدم لها قبل ان يفصل في الاستئناف مما يؤدي إلى تقطيع اوصال الدعوى وتعقيد سيرها وتناقض الاحكام فيها فضلا عن الحاجة إلى تقديم طعن جديد بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، ولما كانت التميز قد درجت في معالجة ذلك على تأخير النظر في التمييز حتى يفصل في الدعوى من محكمة الاستئناف لهذا رأى القانون الجديد ان يقنن هذا التطبيق العملي بنصوص صريحة تكفل عدم النظر في التمييز الا بعد الانتهاء من مرحلة الاستئناف فأوجب تحقيقا لهذه الغاية.ان يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتها ولا يقدم لمحكمة أخرى (م188) حتى يتيسر بتلك عند تمييز حكم البداءة الصادر بدرجة أولى الاستيثاق من عدم رفع استئناف عنه في مدته القانونية من الطرف الاخر وسبيل ذلك ان المميز لهذا الحكم بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة في مدته القانونية (م 205) فان وجد هذا الاستشهاد حق لمحكمة التمييز ان تدقق الطعن على الفور ، وخشية ان يصدر حكم بداءة بدرجة أولى على خصوم متعددين فيستأنفه احد هؤلاء الخصوم بينما يميزه خصم اخر يوجب القانون الجديد على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع إليها عن حكم بداءة صادرة بدرجة أولى وكان قد رفع عنه استئناف ان تقرر اعتبار الطعن بالتميز مستاخرأ حتى يبت في الاستئناف (م 206) .
وأصبحت القاعدة في القانون الجديد ان كل استئناف رفع عن الحكم من شأنه ان يؤخر نظر التمييز حتى ولو لم يكن المميز طرفا في الاستئناف ولو لم يوجد نزاع بين المستأنف والمميز ولم يأخذ القانون الجديد بمبدأ التميز المتقابل الأصلي فضلا عن انه ليست هناك اية معلومة ينتهي عندها الحق في اقامة التميز المتقابل بسبب ان القضايا التمييزية تنظر بطريق التدقيق ، وبوسع من يريد ان يطعن بالتمييز طعنا متقابلا ان يطعن طعنا أصليا في المدة القانونية وتقوم محكمة التمييز عند التدقيق بتوحيد الطعنين ، وهذا ما هو ما تسبر عليه اغلب التشريعات .
وتبسيطا لإجراءات القاضي نص القانون على انه إذا نقضت محكمة التمييز حكما لعدم الاختصاص وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة رأسا مع اشعار المحكمة التي أصدرت الحكيم المميز (م 212) كما نص على انه إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم بسبب مخالفته للقانون او الخطأ في تطبيقه وكانت القضية ضالحة للفصل فيها فانه يجب عليها ان تبت بها ولا تعيدها ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما إذا رأت لذلك محلا وما تصدره محكمة التمييز في هذه الحالة السابقة التي تتصدى فيها للدعوى و تبت فيها يطعن فيه تصحيحا لدى الهيئة العامة (م 214) ولم يفت القانون ان ينص على ان قرار الهيئة العامة يكون على الدوام ملزما وواجب الإتباع من قبل المحاكم جميعها لان صدور الحكم من الهيئة العامة وهي أعلى هيئة قضائية في للبلاد يكون عنوان الحقيقة واقرب إلى السداد فلا يقبل المساس به ولا اضعاف الثقة فيه عن طريق السماح للمحاكم الدنيا بمخالفته أو الإصرار على رأي آخر مهما كانت الأسباب والعلل (م 215) .
وقد أضاف القانون حكما جديدا ألحقه بالفصل الخاص بالتمييز يتعلق بالتنازع الحاصل في تنفيذ حكمين متناقضين نهائيين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم فنص على ان يقدم الطلب بفض هذا التنازع من رؤساء دوائر التتفيذ ومن الخصوم أنفسهم وذلك بدون رسوم وتفصل محكمة التمييز في هذا الطلب بهيئتها العامة فترجح احد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الحكم الآخر وذلك بقرار مسبب ويقدم هذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز ويبلغ الطرفان به بعد تحديد جلسة قريبة لنظره يسمح فيها للخصوم بتقديم لوائحهم ومستمسكاتهم (م 217) وهذه الحالة وان لم تكن من حالات التمييز التي قررها القانون الا انها تعالج حالة شاذة تستحق النظر فيها وكان يعالجها من قبل قانون تعيين المرجع رقم 8 لسنة 1929 .
اما الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار فهو طريق استثنائي لا مثيل له في التشريعات الأخرى ووجه له نقد كثير ولكن الضرورة قد اوحت به لاستدراك خطاء القضاة ولذلك قام الجدل حول قصره عن القرارات التمييزية الصادرة في قضايا البداءة والاستئناف دون قضايا البداءة الا ان هذا النظر مرجوح لما فيه الاخلال بالمساواة ولان القانون قد اعتبر هذا الطريق الاستثنائي طريقا من طرق الطعن فالأولى به قضايا البداءة لان افتراض الخطأ فيها أرجح ولذلك ابقى القانون على طريق الطعن بتصحيح القرار للاعتبارات المتقدمة من جهة ولتثبيت القواعد القانونية وتوحيدها من جهة أخرى الا ان القانون قد ضيق فيه فجعله قاصرا على الأحكام والقرارات المصدقة لان الدعوى تنتهي بها واستثني القانون من قرارات النقض ما تصدره محكمة التمييز من قرارات بنقض الحكم والفصل في موضوع الدعوى بموجب المادة 214 فمثل هذه القرارات لا تعاد إلى محكمة الموضوع بسبب إنهائها للنزاع لذلك تقبل التصحيح (م 219) ولما كان الأصل ان القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة جديرة بالثقة والاعتبار فان القانون لم يجعل هذه القرارات قابلة للتصحيح (م 220)ومن صور التضييق في تصحيح القرار زيادة التأمينات من عشرة دنانير إلى عشرين دينارا وسد طرق التصحيح في القرار إذا مضى على صدوره ستة أشهر في جميع الحالات سواء بلغ القرار التمييزي أو لم يبلغ لان انقضاء هذه المدة فيه الدلالة الكافية على علم صاحب الشأن و رضائه وحتى لا يظل هذا الطريق الاستثنائي يهدد الى امد طويل الأحكام النهائية وما يجب لها من استقرار (م221،222).
وقد عالج القانون أحكام اعتراض الغير على الحكم إذا لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى وكان الحكم متعديا إليه أو ماسا بحقوقه ولو لم يكسب درجة البتات وابرز حالة لذلك حالة الوارث فأجاز له ان يستعمل هذا الحق إذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه وهي حالة كان يختلف القضاء عليها في احكامه واخذ بالرأي الراجح في ان الوارث هذا الحق باعتبار ان التركة تشكل وحدة قانونية يتحدث عنها كل ذي علاقة بها وان تمثيل الوارث للتركة لا يؤدي إلى الأضرار بحق الورثة الآخرين وان كانوا يستفيدون فيما ينفعهم وإزالة لكل ليس جعل القانون اعتراض الغير في هذه الحالة الوارث إذا لم يكن مبلغا بالحكم ولذلك لم تحدد مدة معينة لممارسة هذا الطعن فإذا كان الوارث مبلغا بالحكم فعليه اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون (م 224 ولم ير القانون محلا لتقييد حق من يقيم الطعن باعتراض الغير كما فعلت التشريعات الأخرى من ضرورة اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم لانه مما لاريب فيه ان تمثيل الوارث لغيره هو افتراض قانوني وليس التمثيل فيه كاملا وغني عن البيان انه يستفيد من الطعن باعتراض الغير الدائنون و المدينون المتضامنون والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة فلأي من هؤلاء يعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين اخر منهم وذلك بالتطبيق لاحكام المواد 303-338 من القانون المدني .
وقد أورد القانون في باب الحجز الاحتياطي نصا خاصا بالدوائر الرسمية إذا أوقعت دجزا احتياطيا فاعناها من قديم الكفالة أو التأمينات التي يجب على سائر الدائنين شديمها عنسد طاب ائحجسز ضمانا لما يترتب على الحجر من صرر وتاسيسا على ان هذه ااهو انر يمكن الرجوع عليها بتعويض الضرر إذا كانت غير محقة في طلب الحجز و هذا هو الذي يجزوي عليه العمل فعلا (م ٢/٢٣٤).
وقد ابرز القانون معنو، الشخص الثالث فسي المسواد الخاصسة ى لحجز الاحتياطي بانه الشةص المحجوزة تحت ده الأموال نقودا كانت وعروضا ونص القانون على حقه هو والمحجوز على ماله تحت يد الغبر في الظلم من أمر الححز سواء في الجلسة المحددة لظر الدعوى أو بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت أمر الحجر حلال.
ثلاثة أيام من تبليغه بأمر الحجز (م 240) كما هو الشأن في التظلم من الأوامر على العرائض (م 153) ويترتب على هذا امكان الطعن تميزا في القرارات الصادر في التظلم (م153 و216) .
وقد ادخل القانون تعديلا في الدعوى التي يرفعها الشخص الثالث المحجوز تحت يده بالتظلم من أمر الحجز وجعلها من اختصاص المحكمة التي أصدرت أمر الحجز لانها اقدر من غيرها على الفصل فها يثيره الشخص الثالث من اعتراضات وحتى توحد هذه الاعتراضات ما يثيره المدين المحجوز عليه امام المحكمة ذاتها (م 240) .
وقد تناول القانون حالة إغفال الحكم الصادر في الدعوى مصير الحجز من ناحية تصديقه أو رفعه أو ابطاله فنص على ان الحكم الصادر برد الدعوى لا يقتضي بذاته رفع الحجز الا إذا نص عليه في الحكم واعتبر القانون هذه الحالة من الحالات التي يصحح فيها الحكم لإغفاله طلبا من الطلبات الموضوعية وأجاز لأصحاب الشأن ان يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم إصدار قرار مستقل في شان الحجز ويكون القرار مكملا للحكم (م 245) وغني عن البيان ان القرار الصادر يرفع الحجز لا ينفذ الا تبعا للحكم الصادر رد الدعوى وعندما يكتسب هذا الحكم قوته التنفيذية ومن لم فالحجز يبقى قائما ولا تترتب آثار رفعه الا بالقيد المقام .
وقد عنى القانون باحكام التحكيم لما جرت به عادة البلاد من اللجوء اليه في كثير من المنازعات وعلى الأخص المعاملات التجارية كما يلجأ اليه كثير من المؤسسات والشركات للاستغناء به عن المحاكم قصدا في الوقت والنفقات ورغبة عن شطط الخصومة واللدد فيها واتجه القانون الى وضع نصوص جديدة لتنظيم إجراءاته وتوسيع نطاقه فلم يجعله قاصرا على دعاوى المال حتى يتناول المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين وهذا هو ما يطلق عليه في فقه القانون شرط التحكيم كما.يتناول اتفاق طرفي الخصوم على فض جميع النزاعات بينهما بطريق التحكيم وهذا هو ما يطلق عليه مشارطة التحكيم (م 251) كما جوزت النصوص الانفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع بالمحكمة بطريق اثباته في محضر الجلسة ، فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم تعين المحكمين او تقر اختيارهم وتقرر جعل الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكيم .
وإذا كان التحكيم يستمد من ارادة الخصوم على خلاف ولاية القضاء التي تفرض عليهم فانه يعتبر قضاء استثنائيا وخروجا على الأصل العام ويبني على ذلك ان ولاية المحكمين تقتصر على ما انصرفت اليه إرادة المحتكمين وهذا يقتضي اثبات للتحكيم بالكتابة لاهمية عقد التحكيم وخطورته فلا سبيل لإثباته بغير طريق الكتابة نظرا لطبيعته الخاصة التي خرج بها على القواعد العامة ورغبة في تفادي النزاع حول اثبات محتويات العقد وحتى لا يتجاوز المحكمون مهمتهم إلى شيء آخر او إلى التطرق إلى ما يتفرع عن النزاع والا بطل قراراهم (م 273) وقد اختار القانون التيسير في هذا الخصوص فاكتفى بان يذكر في عقد التحكيم أو شرطه موضع النزاع ونأى عن التضييق الذي يتطلبه القانون السابق من ضرورة اشتماله على بيان دقيق لموضوع النزاع والمراد من ذكر موضوع النزاع هو التقيد به والتحقق في الوقت ذاته من انه مما يجوز فيه التحكيم ولا تحرمه نصوص القانون وقد ثار الجدل حول جواز رفع النزاع المتفق على التحكيم فيه إلى المحاكم فذهب رأي إلى ان هذا الاتفاق يجعل الدعوى غير مقبولة أو يجعل المحاكم غير مختصة بنظرها وذهب آخرون إلى ان هذا الانفاق لا يحول دون نظر النزاع أمام المحاكم باعتبارها صاحبة الولاية العامة، ولكن القانون اختط طريقا وسطا يقوم على أعمال ارادة الخصوم حتى إذا رفع النزاع إلى المحاكم من احد الطرفين حتى للطرف الآخر ان يعترض على نظر الدعوى في الجلسة الأولى عملا عقد التحكيم أو شرطه فان فعل ذلك وجب على المحكمة بعد ان تحقق من مشروعيته الاتفاق وصحته قانونا ان تعين المحكمين أو تقر اختيار الخصوم لهم لم تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة وحتى يستنفذ التحكيم أغراضه ويقدم المحكمون قرارهم ، اما إذا لم يعترض الخصم أو اعترض بعد الجلسة الأولى فيعتبر ذلك منه رضاء بنظر الدعوى أمام المحاكم صاحبة الولاية العامة وعندئذ لا يعتد بالتحكيم وتمضي المحكمة في نظر الدعوى ويعتبر الاتفاق على التحكيم لاغيا (م 253) وهذا لا يمنع الطرفين من ان يتفقا بعد ذلك على العودة إلى التحكيم ، وكذلك ثار الجدل حول الطلب الذي، يقدم الى المحكمة بتعيين محكمين والقرار الذي يصدر في هذا الطلب فنص صراحة على ان القرار الصادر يرفض تعيين المحكمين يكون قابلا للطعن تميزا طبقا للاجراءات المستعجلة (م 256) أي في مدى سبعة أيام وينظر على وجه الاستعجال ، اما القرار الصادر بتعيين المحكمين فيكون غير قابل لأي طعن كما عالج القانون ما إذا كانت الدعوى تنتهي بإصدار هذا القرار ام انها تتسع بعد ذلك لفحص قرار التحكيم لمصادقته أو ابطاله واتجه القانون إلى التقيد في ذلك بالطلبات الواردة في العريضة فان اقتصرت على طلب تعيين المحكمين فان الأمر ينتهي بهذا التعين حتى إذا ما أنجز المحكمون عملهم ترفع دعوى جديدة برسوم مديدة طلب الحكم بالمصادقة على قرار التحكيم أو ابطاله أو الحكيم على ضوء ما تضمنه هذا القرار .
اما إذا تناولت العريضة مقدما فيما تضمنته طلب الحكم بالتصديق على قرار التحكيم أو الحكم أعلى هداه فان الدعوى عندئذ تتسع لنظر باقي الطلبات التي اشتملت عليها العريضة ويكون متعينا على المحكمة بعد ان تقرر تعيين المحكمين ان تقرر في الوقت ذاته اعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر المحكمون قرارهم (م 264)
ولئن كان عقد التحكيم له سمات بعض العقود الأخرى كالوكالة والصلح وله سمات القضاء الا ان الأمر الذي لا ريب فيه ان وسيلة قانونية تصدر عن ارادة الطرفين لتسهيل إجراءات التقاضي ومن اجل ذلك واعتبارا بهذه السمات الأصلية في عقد التحكيم نص القانون على المسائل التي لا يصح التحكيم فيها وهي ذات المسائل التي لا يجوز الصلح عليها (م 254) ونص على ان المحكمين يجب ان يتوفر فيهم أهلية التصرف في حقوقهم ونص كذلك على الا يكون المحكم قاصرا أو محجوزا أو محروما من حقوقه المدنية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره وحظر في الوقت نفسه على رجال القضاء ان لا يكونوا محكمين الا باذن من مجلس القضاء وذلك ضنا بوقتهم و ابعادا لهم عن مواطن الريب (م255) .
وغني عن البيان ان الشخص الذي وقع عليه اختيار المحتكمين لا يلزم بقول التحكيم فهو حر في قبوله أو رفضه ولكنه إذا قبل التحكيم ترتب عليه واجب عدم التنحي الا لعذر حتى لا يتراخى الفصل في النزاع مما يضار به المحتكمان او احدهما واحتاط القانون لذلك بان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة إلا اذا كان معينا من قبل المحكمة ويكفي في الدلالة على قبوله توقيعه على اتفاق التحكيم (م 259 ، 260) وقد نص القانون على تحدد مدة ستة أشهر من تاريخ هذا القبول لتقديم قرار المحكمين ان لم يكن متفقا بين الخصوم على مدة أخرى فإذا توفي احد الخصوم او عزل المحكم او قدم طلب برده فأن الميعاد يمتد إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع وعلة تحديد المادة على الوجه المتقدم ان تتحقق الغاية من التحكيم بحسم النزاع في اقصر وقت ممكن (م 262) فان لم يصدر المحكمون قرارهم في الاجل المحدد قانونا او اتفاقا او تعذر على المحكمين اصداره لسبب قسري جاز للخصوم مراجعة المحكمة المختصة لا لتعيين محكمين آخرين فحسب بل لإضافة مدة جديدة كما يجوز لهم ان يطلبوا من المحكمة الفصل في دعواهم (م263) وفي خصوص الإجراءات التي يتبعها المحكمون فالأصل ان يراعي المحكمون قواعد المرافعات وان يلتزموا احكام القانون الموضوعية ولكن القانون اباح للطرفين ان يتفقوا اتفاقا صريحا على اعفاء المحكمين من اتباع قواعد المرافعات فقط او ان يتفقوا على.إجراءات اخرى يسير عليها المحكمون وينبني على ذلك ان المحكمين ملزمون في جميع الأحوال باتباع احكام القانون الموضوعية ولا يجوز إعفاؤهم منها .
اما المحكمون المفوضون بالصلح فيهم معفون من التقيد بإجراءات المرافعات ومن التزام قواعد القانون الموضوعية فلهم مثلا ان يرفضوا تطبيق قاعدة قانونية او ان يحكموا بمقتضى قواعد العدالة كرفض الدفع بمرور الزمان او رفض الحكم بالمقاصة او بالفوائد في الأحوال التي نص عليها القانون .
وعلة ذلك ان المحكمين المفوضين بالصلح يقوم اختيارهم على أساس كبير من الثقة فرأيهم عنوان الصحة ويكون الصلح الذي أرادوه معتبرا ولا يجوز الطعن عليه الا اذا خالف قاعدة من قواعد التحكيم او حكما من احكام النظام العام (م265) .
وفي خصوص رد المحكمين ليس للخصوم ان يستعملوا حقهم في الرد الا لسبب ينكشف بعد تعيين المحكمين فكثيرا ما يكون أساس التحكيم او أهدافه وضع النزاع في يد شخص أمين حريص على علاقته بالطرفين أو احدهما كرب الأسرة أو صديق حميم أو محام لأحدهما يثق به الطرف الآخر ومن ثم يكون الرباط الوثيق بين المحكم والخصوم أو بينه وبين احدهم لا يؤثر في صحة اختياره متى كان معلوما لهم من قبل اختيار المحكم ، وإنما إذا كان احد الخصوم على جهل بالعلاقة بين المحكم وخصمه وكانت هذه العلاقة ذاتها تعد سببا للرد او من اسباب عدم الصلاحية فان علمه بها بعدئذ يؤثر حتما في صحة اختيار المحكم ولا جناح على الخصم ان يطلب رده وعزله (م 261) ولما كانت ولاية المحكمين بالفصل في النزاع محدودة بما اتفق الخصوم على التحكيم فيه فان من الطبيعي الا يتجاوزه الى غيره مما يعرض عليهم فإذا طرأ على النزاع مسألة اولية تخرج عن ولايتهم او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها او عن واقعة يتوقف عليها الفصل في النزاع كان متعينا عليهم ان يوقفوا عملهم وان يصدروا قرارهم للخصوم بعرض نزاعهم الطارئ على المحكمة المختصة إلى ان يصدر حكم نهائي فيه (م 268)
واذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء معين خاص بتغريم الشهود او ضبطهم او إصدار قرار بالإنابة القضائية لاتخاذ إجراء خارج العراق فان ذلك كله يرجع الى المحكمة المختصة لان ولاية المحكمين لا تمتد الى شيء من ذلك (م 269) .
وقد أوضح القانون طرفة اصدار القرار من المحكمين وجعله أسوة بالاحكام واوجب الإشارة فيه الى اتفاق التحكيم وشروطه حتى يراقب القضاء فيما بعد التزام المحكمين بهذا الاتفاق او تجاوزه (م 270) واوجب القانون كذلك اعطاء كل طرف من الخصوم صورة من القرار وتسليم القرار وما يلحق به من وثائق و مستمسكات الى كاتب المحكمة المختصة خلال ايام من إصداره وعندئذ تحدد المحكمة موعدا للجلسة يبلغ فيها الطرفان للنظر في قرار التحكيم بالتصديق عليه او ابطاله كله او بعضا (م 271) ولا ينفذ قرار المحكمين سواء كان تعيينهم من قبل المحكمة او بتراضي الخصوم الا بعد طرحه على المحكمة المختصة للمصادقة عليا (م 272) وجعل القانون هذه المرحلة هي السبيل لتحقيق اعتراضات الخصوم والى مراقبة القضاء كما وان لذوي الشأن في هذه المرحلة ان يثيروا أوجه البطلان في القرار وما يشوبه من ناحية انكار مبدأ التحكيم في ذاته بحدود مشارطته او الادعاء ببطلانها او سقوطها او بتجاوزها او بانتهاء اجل التحكيم المقرر لها او بمخالفة القرار لقاعدة موضوعية او إجرائية من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من القواعد المبينة في باب التحكيم أو لقيام خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي بني عليها القرار أو لقيام سبب من الأسباب اعادة المحاكمة وهي تقوم أصلا على الغش والمخاتلة مما يفسد القرار، ولذلك فمن حق المحكمة ان تثير اسباب البطلان هذه من تلقاء نفسها (م 273) .
وقد يتوفر سبب من أسباب البطلان في جزء من القرار ما عداه وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تعيد القضية الى المحكمين لإصلاح ما شاب قرارهم او تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها وبدون حاجة إلى رفع دعوى جديدة _ م 274) وقد ذهب القانون إلى ان الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض وإنما يقبل الطعن بالطرق الأخرى كشأن سائر الاحكام فاذا كانت قيمة الدعوى تزيد على الف دينار جاز استثنائه (م 275) .
وقد عالج القانون أجور المحكمين التي لم يتفق عليها طرفا الخصوم ونص على حق المحكمة في الحكم بها في ذات الحكم الذي تصدره بشأن قرار التحكيم او تصدر بها قرارا لاحقا مستقلا وبذلك يتجنب المحكمون اقامة دعوى بهذه الأجور (م 276) ويعتبر القرار الصادر من المحكمة بتقدير هذه الأجور على استقلال من قبل الأوامر على العرائض فيجوز التظلم منه لدى المحكمة كما يجوز الطعن تميزا في القرار الصادر في النظام (م 216 ، 276) .
وقد توسع القانون في الاحكام الخاصة بالعرض وا الايداع فنص على انه عندما يحصل العرض بجلسة المرافعة امام المحكمة تسلم النقود لكاتب الجلسة اذا رفضها الدائن وتودع صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم حول العرض ورفضه (م277) كما أورد القانون نصا جديدا يتحمل الدائن بمقتضاه نفقات الدعوى وأجور المحاماة فيها إذا تم عرض الدين عليه صحيحا أو أودع صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى اما إذا عرض الدين اثناء سير الدعوى فيتحمل النفقات التي تستجد بعد حصول العرض او الإبداع لانه في هذه الحالة لا عذر للدائن في السير في إجراءات الدعوى (م 280) وغني عن البيان ان الدائن يبلغ بالإيداع اذا لم تكن هناك دعوى قائمة أو إذا كانت هناك دعوى ولم يحضر الدائن عند حصول الإيداع ، اما إذا كان حاضرا فلا حاجة لتبليغه بحصول الإيداع لانه جد عليهم بهذه الواقعة كما عالج القانون حالة العرض او الايداع بطلب الحكم بصحة العرض و الإيداع او طلب الحكم ببطلانها حتى تترتب الأثار القانونية الصحيحة على نتيجة الحكم في أي من هاتين الدعويين (م283) ومن الطبيعي ان العرض لا يكون صحيحا الا إذا اشتمل على ملحقات الدين وهي الفوائد المستحقة حتى يوم الايداع وهو التاريخ الذي تبرأ فيه ذمة المدين بإجراء هذا العرض الصحيح ولما كان عرض الدين او ايداعه على ذمة الدائن لا يبرئ ذمة المدين الا اذا حكم بصحته او قبله الدائن صراحة او ضمنا سكته عن الإعراض عليه في خلال ثلاثة ايام التالية لتبليغه فانه يتأدى من ذلك انه اذا لم يصدر حكم او قبول صريح او ضمني من الدائن يكون للمدين حق الرجوع في عرضه وان يسترد ما سبق له ايداعه (م 285) كما انه حق للدائن أن يرجع في رفضه ويقبل العرض الذكي سبق ان رفضه ما دام ان المدين لم يبلغه بالرجوع عما عرضه وذلك اعمالا لاحكام الإيجاب والقبول (م 284) .
ولما كان مرفق العمل هو أساس الحكم الصالح فمن الواجب الا يحال بينه وبين طالبه ولو كان فقيرا لا يستطيع اداء الرسوم القضائية ولذلك وضع القانون أسوة بكثير من القوانين نصوصا جيدة تسمح للفقير ان يطلب اعفاءه مؤقتا من أداء الرسوم القضائية عن الدعوى التي يريد أن يرفعها او عن الطعن الذي يريد ان يقدمه في حكم من الاحكام بشرط ان يثبت فقرة بشهادة رسمية تدل على ذلك يقدمها للمحكمة المختصة بنظر الدعوى او بنظر الطعن سواء كانت مشكلة من قاضي فرد او من احدى الهيئات وبشرط ان يكون ادعاؤه او طعنه محتمل الكسب بحسب طاهر ، ويجوز للمحكمة إذا تحقق هذان الشرطان ان تصدر قرارها بالإعفاء من الرسوم أو بتأجيلها مؤقتا حتى يزول العذر وعند الحكم في الدعوى لصالح من اعفي أو من اجلت له رسومها بهذه الطريقة اما إذا زال سبب الإعفاء او التأجيل اثناء نظر الدعوى والطعن فان الرسوم القضائية تستحق على الفور وتقرر المحكمة إلغاء قراراها السابق بالإعفاء او بالتأجيل فان لم تؤد الرسوم تحصل تنفيذا ممن اصدر له قرار الإعفاء او التأجيل بناء على مذكرة من القاضي (م 292-293) .
وفي خصوص محاكم الأحوال الشخصية أورد القانون نصوصا لتطبيقها على الدعاوى الشرعية فان وجدت مسألة لا يحكمها نص من النصوص الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالمحاكم الشرعية يرجع إلى تطبيق قانون المرافعات بما يتلائم مع طبيعة الدعوى الشرعية (م 299) وقد استهدف القانون بهذه العبارة ان يبرر ما للدعوى الشرعية من طبيعة خاصة يتصل بعضها بنظام الحسبة و بالحل والحرمة ، فلا تكون الدعوى في هذه الحالات حقا خاصا لأصحابها ولذلك يجوز للمدعي ان يطلب في الدعوى الشرعية ابطال عريضة الدعوى اذا كانت تتعلق بأمر من هذه الأمور التي دل المشرع على حرصه عليها بما قرره من تمييزها وجوبا حتى اذا لم يميزها ذوو العلاقة كان لزاما ان ترسل اضبارتها إلى محكمة التميز لتدقيقها ومراقبتها اعمالا لحكم الشريعة فيه وهذا ما يقتضيه رعاية النظام العام وتعلقه بمصالح المجتمع أكثر من تعلقه بحقوق احد الناس (م 309) .
وكذلك ادخل القانون في المادة 309 تعديلا جوهريا أحله محمل الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذيل أصول المرافعات رقم 40 لسنة 1963 فأضاف إلى الاحكام التي ميز وجوبا الاحكام الصادرة على الغائبين و ناقصي الأهلية لأن لهم من ضعفهم أو عجزهم ما يستأهل حماية القانون لمصالحهم ، كما اضاف الاحكام الصادرة على بيت المال لأنه وارث من لا وارث له ولأن قانون الأحوال الشخصية قد خول محاكم الأحوال الشخصية الحكم بالنفقة على بيت المال في حالة تعذر تحصيل نفقة من الزوج أو القريب وعدم امكان الكسب ولذلك يكون الأمر بحاجة إلى تدقيق هذه المسائل لحماية حقوق بيت المال ، كم اضاف القانون إلى هذه الاحكام الواجب تمييزها احكام التفريق او الطلاق لانها هي أيضا من المسائل الحسابية المتعلقة بالحل والحرمة مما يتعين معه مراقبتها وجوبا بن قبل محكمة التمييز لاعمال حكم الشريعة فيها موحدا ، ولان الطلاق من جهة أخرى يتساوى مع فسخ عقد الزواج في نتيجته .
اما الحجج الشرعية فلم يطلق القانون النص على تمييزها وجوبا كما هو الحال في القانون السابق وإنما اتجه اتجاها اخر أزال فيه اللبس والغموض والخلاف بين المحاكم فقصر تميز هذه الحجج وجوبا على الحجج التي تعتبر بمثابة الاحكام وحجج استبدال الأوقاف وما يلحق بها من وصية محبوسة الخبرات وحجج الاذن بالقسمة لان هذه الحجج لها طبيعة الاحكام ولما يجب ان شمل به حقوق الأوقاف والصغار في هذه الحالات من رعاية خاصة هي و ادخل في باب الحسبة وادنى إلى النظام العام .
اما غير ذلك من الحجج كحجة الاذن للمتولي والوصي بتوكيل محام وحجج الاذن بالشراء والبيع والتعمير والترميم والرهن وحجج الاذن للوصي بالنفقة للصغيرة في ماله والحجج الصادرة بناء على تقرير طبي رسمي دال على العته أو الجنون أو خرف الشيخوخة وما شابه ذلك فهذه كلها أذون لا تستأهل تعطيل تنفيذها حتى تحققها محكمة التمييز ولانها تدخل في نطاق القضاء الولائي ، وقد كفل القانون بسلامة هذه الاذون فيما نص عليه في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض وهي نافذة بقوة القانون ولقد أباح القانون فيها لمن صدر عليه الأمر الولائي او لمن رفض طلبه ان يتظلم منها أمام القاضي والقرار الذي يصدر في التظلم يكون قابلا للتمييز (م153 ، 216) .
هذه الوثيقه مشار اليها كتعديل في الوثائق التاليه:
العنوان المؤلف Last update قانون الاثبات (107) لسنة 1979 المعدل Anonymous 2011 يونيو 6 - 1:55 مساء تعليمات رقم (9) لسنة 1979 لتسهيل تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في انذار المدين Anonymous 2011 مايو 13 - 12:20 صباحا
مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:
العنوان المؤلف Last update قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112) لسنة 2012 zaid 2013 فبراير 16 - 8:56 مساء قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 zaid 2011 يوليو 17 - 1:19 مساء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 997 لسنة 1978 الغاء قانون رد الاعتبار zaid 2011 يوليو 6 - 1:20 مساء قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964 zaid 2011 يونيو 11 - 6:15 مساء قانون الاثبات (107) لسنة 1979 zaid 2011 يونيو 6 - 1:13 مساء قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928 zaid 2011 مايو 21 - 12:06 صباحا تعليمات رقم (9) لسنة 1979 لتسهيل تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في انذار المدين zaid 2011 مايو 13 - 12:16 صباحا