قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
65
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1979 Jun 3
تأريخ النشر:
1979 Jun 11
حاله:
نافذ المفعول خلاصه:
منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية.
لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل ديوان التدوين القانوني الى مجلس شورى الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام القانونية.
ولكي يكون مجلس شورى الدولة بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقا من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر ديوان التدوين القانوني الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة.
كما سعى القانون الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلا، وفي الوقت نفسه استهدف القانون رفع مستوى العاملين في مجلس شورى الدولة، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.
ولكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.
الباب الاول
تكوين المجلس
مادة 1
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.
مادة 2
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.
ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.
ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه
جـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.
مادة 3
للمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى : -
اولا – تنظيم مراسلات المجلس.
ثانيا – الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس.
ثالثا – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
رابعا – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيرا لها.
الباب الثاني
اختصاصات المجلس
مادة 4
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
مادة 5
الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يمارس المجلس في مجال التقنين:
اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:
ا-تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب-يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.
جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
مادة 6
اضيف البند (سادسا) الى هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989:
يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : -
اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.
ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.
رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي.
خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.
مادة 7
الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21/12/1981 و 28/4/1985و 27/1/1988, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:
اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:
ا-ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.
ب-يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27/1/1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.
هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.
هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:
1-ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.
2-ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.
3-ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.
و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.
ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.
رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.
خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:
ا-اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب-القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.
مادة 8
يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.
مادة 9
لوزير اعدل ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الراي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.
مادة 10
لوزير العدل تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.
الباب الثالث
سير العمل في المجلس
مادة 11
اولا – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.
ثانيا – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون ويبين ملاحظاته الى الرئيس.
ثالثا – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.
رابعا – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل، لدراستها وابداء الراي فيها.
مادة 12
اولا – يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها الى رئيسها.
ثانيا – يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع الاوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة لدراستها واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع او الراي.
مادة 13
لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشان لاستكمال المعلومات على ان يكون بدرجة مدير على الاقل.
مادة 14
اولا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الراي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.
ثانيا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشان للحضور لمناقشة المشروع.
مادة 15
الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.
مادة 16
الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989:
ملغاة.
مادة 17
الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.
ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:
ا-اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب-اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 18
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه 36 صادر بتاريخ01/01/2001، واستبدلت بالنص الاتي:
للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .
الباب الرابع
الخدمة في المجلس
مادة 19
يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.
مادة 20
يشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار : -
ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون. وتضم مدى الممارسة في المحاماة او الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين.
مادة 21
يشترط في المستشار المساعد : -
ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة 20 من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون.
مادة 22
الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.
ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.
مادة 23
الغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
مادة 24
اولا – لوزير العدل انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزير المختص.
مادة 25
الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه 98 صادر بتاريخ 01/01/2001، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – لوزير العدل، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.
ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .
مادة 26
لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.
مادة 27
لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن وزير العدل.
مادة 28
اولا – يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.
ثانيا – لا يجوز احالة الرئيس و نائب الرئيس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 29
اولا – يعين وزير العدل بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا – للوزير تعيين القاضي العامل في ديوان التدوين القانوني مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون.
ثالثا – للوزير ان يعين من بين موظفي ديوان التدوين القانوني سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.
مادة 30
يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 31
تحل عبارة مجلس شورى الدولة محل عبارة ديوان التدوين القانوني. وعبارة رئيس مجلس شورى الدولة محل عبارة رئيس ديوان التدوين القانوني اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة مستشار مساعد محل عبارة مدون قانوني الواردة في قانون الملاك.
مادة 32
يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933 عدا مادة 6 منه.
مادة 33
لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 34
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية.
لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل ديوان التدوين القانوني الى مجلس شورى الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام القانونية.
ولكي يكون مجلس شورى الدولة بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقا من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر ديوان التدوين القانوني الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة.
كما سعى القانون الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلا، وفي الوقت نفسه استهدف القانون رفع مستوى العاملين في مجلس شورى الدولة، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.
ولكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.
ماده قانونيه ذات العلاقه:
العنوان المؤلف Last update
قرار المحكمة الاتحادية رقم 6/اتحادية/2012 حول تفسير المادة 61/خامسا/ب (موافقة مجلس النواب على تعين الدرجات الخاصة) zaid 2012 نوفمبر 23 - 2:35 مساء قرار مجلس شورى الدولة رقم (101) لسنة 2006 حول تعبير التشريعات الوارد في قانون مجلس شورى الدولة zaid 2011 يونيو 4 - 12:51 مساء
مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:
العنوان المؤلف Last update
قانون هيئة الرأي رقم (9) لسنة 2011 zaid 2011 أغسطس 7 - 12:09 مساء قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 zaid 2011 يوليو 11 - 11:30 صباحا تعليمات تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها رقم 1 لسنة 2006 ban 2011 يناير 27 - 2:25 مساء