القرار
تستوضح وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المرقم (هـ/كربلاء/312) في 31/3/2009 رأي مجلس شورى الدولة استنادا الى أحكام البند (خامسا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الحالات المستوضح عنها من محافظة كربلاء بكتابها المرقم (1135) في 8/3/2009 والبالغة (18) ثمانية عشر استفسارا حول العضوية في المجالس وحقوق الأعضاء وصلاحيات المحافظ وبعض الإشكالات القانونية التي نتجت عند تطبيق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وحسبما مبين فيما يأتي:-
الحالة الأولى:-
ان المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت المعاني للمصطلحات الواردة فيها ومنها الأغلبية المطلقة وتتحقق بنصف+1 من عدد الأعضاء ، والأغلبية البسيطة تتحقق بنصف+1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب وتستوضح محافظة كربلاء عن تحقق الأغلبية المطلقة او الأغلبية البسيطة في مجلس محافظة كربلاء البالغ عددهم (27) عضو آ . وترى ان الأغلبية المطلقة تتحقق بتصويت (15) عضوا.
بينت وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المرقم (1/كربلاء/330) في 5/4/2009 ان الأغلبية المطلقة لمجلس محافظة كربلاء هو (14) صوتا ذلك ان الأصوات لا تتجزأ
حيث ان المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 عرفت الأغلبية المطلقة بأنها تتحقق بنصف+1 من عدد الأعضاء والأغلبية البسيطة تتحقق بنصف+1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني.
وحيث ان المقصود من عدد الأعضاء هو عدد أعضاء المجلس ممن تم انتخابهم
وفقا للقانون
وحيث ان البند (اولأ) من المادة (19) من القانون المذكور نصت على ان (يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء).
وحيث ان البند (ثانيا) من المادة المذكورة نصت على ان (تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة مالم ينص على خلاف ذلك)
وحيث ان عدد أعضاء مجلس محافظة كربلاء (27) عضوا وان النصف هو (13.5) ولكون عدد الأعضاء لا يتجزأ فيجبر النصف تبعا لذلك ويكون (14) عضوا ٠
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
1. ان الأغلبية المطلقة لمجلس محافظة كربلاء تتحقق بتصويت (15) عضوا
.2 ان نصاب المجلس المذكور يكتمل بحضور (15) عضوا ٠
.3 ان الأغلبية البسيطة للمجلس المذكور تتحقق بتصويت (9) أعضاء٠
المبدأ القانوني
ان الأغلبية المطلقة في عضوية مجلس المحافظة تتحقق بنصف عدد الأعضاء+1
الحالة الثانية
ان البند (اولأ) من المادة (3) من القانون المذكور حدد عدد أعضاء مجلس القضاء يتكون من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد و احد لكل خمسين ألف نسمة وتستوضح المحافظة المذكورة ، هل يجوز لسكان النواحي التابعة للقضاء ان يكونوا مرشحين لمجلس القضاء باعتبار ان الوحدات الإدارية هي تشكيلات هرمية يرتبط الأدنى بالأعلى
بينت وزارة الدولة لشؤون المحافظات ان القضاء تشمل حدوده النواحي التابعة له ولسكان النواحي الحق في الترشيح لعضوية المجلس المحلي للقضاء عند توفر الشروط القانونية للمرشح ولهم الحق في ان يكونوا ناخبين
حيث ان الفقرة (2) من البند (اولأ) من المادة (3) من قانون المحافظات المذكور آنفا نصت على ان (يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة)
وحيث ان المادة (2) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
رقم (36) لسنة 2008 نصت على ان (يسري هذا الفانون على انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
وحيث ان المادة (22) من قانون انتخاب المجالس أعلاه نصت على ان:
اولأ :- تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيةواحدة في انتخابات مجالس المحافظات
ثانياً :- يكون كل قضاء وناحية وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة
انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي ٠
وحيث ان أحكام القانون المذكور آنفا اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تتولى الإشراف على انتخاب المجالس المذكورة آنفاً
وحيث ان المحافظة كوحدة إدارية تشمل الأقضية والنواحي التابعة لها وان القضاء يشمل مركز القضاء والنواحي التابعة له
وحيث ان المواطنين ضمن الحدود الإدارية للقضاء سواء في مركز القضاء او في النواحي التابعة له ، لهم حق الترشيح والانتخاب عند انتخاب المجلس المحلي للقضاء .
وتأسيسا على ماتقدم من أسباب يرى المجلس :-
1. ان عدد أعضاء مجلس القضاء يشمل الأعضاء الفائزين في الانتخاب من مركز القضاء ومن النواحي التابعة له حسب الحدود الإدارية للقضاء عند انتخاب المجلس المحلي للقضاء .
2. ان سكان النواحي التابعة للقضاء لهم حق الترشيح والتصويت عند انتخاب مجلس القضاء حسب مراكز الانتخابات التي تعينها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن القضاء .
3. ان الناحية تعتبر دائرة انتخابية واحدة عند انتخاب المجلس المحلي للناحية
المبدأ القانوني -
ان المحافظة دائرة انتخابية واحدة وكذلك القضاء والناحية عند انتخاب المجلس لكل منهما .
الحالة الثالثة:-
نص البند (أولا) من المادة (6) من القانون المذكور على ان (تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في إحدى الحالات المحددة في المادة المذكورة) وتستوضح المحافظة المذكورة آنفا هل انتهاء العضوية يكون بمجرد إجراء الانتخابات للمجلس الذي يخلفه أم إنها تنتهي بعد ظهور نتائج الانتخابات او من تاريخ مصادقتها من المفوضية المستقلة للانتخابات أم ممن تاريخ انعقاد أول جلسة
بينت وزارة الدولة المذكورة آنفاً ان عمل المجلس السابق ينتهي من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد. استنادا للبند (ثانيا) من المادة (21) من القانون المذكور آنفا.
حيث ان المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم نصت على ان (تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها)
وحيث ان البند (أولا) من المادة (6) من القانون المذكور نصت على ان (تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في إحدى الحالات الآتية)
, وحيث ان البند (ثانيا) من المادة (21) من القانون المذكور نصت على ان (ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
1. ان مدة العضوية في المجلس تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية ٠
2. يستمر المجلس المنتهية دورته بعمله وينتهي بتاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس لمنتخب الجديد .
المبدأ القانوني
ان مدة العضوية في المجلس تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية
الحالة الرابعة
نص البند (أولا) من المادة (7) من القانون المذكور على ان (من اختصاصات مجلس المحافظة انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظة
وتستوضح المحافظة ان الانعقاد مقترن بدعوة المحافظ للمجلس الجديد للانعقاد) ما هو العمل اذا لم يدعو المحافظ المجلس للانعقاد وهل للمجلس ان يعقد جلسته دون علم المحافظ ۔ وإذا دعى المحافظ المجلس للانعقاد ولم يحضر كافة أعضاء المجلس فهل يعد المجلس منعقداً بمجرد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أم ان الجلسة الأولى لا تنعقد إلا بحضور جميع أعضاء المجلس الجديد٠
بينت وزارة الدولة لشؤون المحافظات ان القانون يوجب على المحافظ القيام بمهامه و لايجوز له تجاوزها بأي حال من الأحوال وأن المجلس ينعقد عند اكتمال
النصاب وهي الاغلبية المطلقة .
حيث ان المادة (7) من القانون المذكور آنفاً حددت اختصاصات مجلس المحافظة ومنها البند (أولا) نص على ان (انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا)
وحيث ان المقصود بالدعوة التي يوجهها المحافظ المنتهية ولايته هي الدعوة الأولى للمجلس المنتخب الجديد بغية انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
وحيث ان الجلسة الأولى للمجلس الجديد يتم فيها أداء اليمين القانونية من رئيس وأعضاء المجلس قيل البدء بأعمالهم .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس
1. لا يجوز للمحافظ الامتناع عن توجيه دعوة المجلس الجديد للانعقاد لأي سبب كان
: 2. لا يجوز لأعضاء المجلس الامتناع عن حضور الجلسة الأولى.
3. لا يجوز دعوة المجلس الجديد للانعقاد من غير المحافظ او من وكيله عند عدم وجوده .
2. لا يجوز لأعضاء المجلس الامتناع عن حضور الجلسة الأولى.
3. لا يجوز دعوة المجلس الجديد للانعقاد من غير المحافظ او من وكيله عند عدم وجوده .
-المبدأ القانوني -
المحافظ المنتهية ولايته ملزم بدعوة المجلس الجديد للانعقاد .
-المبدأ القانوني -
المحافظ المنتهية ولايته ملزم بدعوة المجلس الجديد للانعقاد .
الحالة الخامسة
نصت المادة (16) من القانون على اعتبار عضو المجلس مكلفا بخدمة عامة أثناء مدة عضويته لأغراض قانون العقوبات وتستوضح المحافظة المذكورة آنفا عما اذا يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو المجلس عن الجرائم التي يرتكبها باعتبار ان القانون وصفه (مكلفا بخدمة عامة).
بينت وزارة الدولة المذكورة آنفاً لا يجوز توقيف عضو المجلس إلا في حالة تلبسه بجريمة مشهودة جناية او جنحة وان استدعائه يتم عن طريق رئيس المجلس.
حيث ان المادة (16) من قانون مجالس المحافظات المذكور آنفا نصت على (يعد عضو المجلس والمجلس المحلي في أثناء مدة عضويته مكلفا بخدمة عامة.
لأغراض تطبيق قانون العقوبات) .
وحيث ان القانون المذكور آنفا لم ينص على منح عضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي حصانة عن الجرائم المرتكبة منه
وحيث ان (الفصل الثاني من الباب الثالثً) من قانون العقوبات حدد العقوبات المفروضة على الاعتداء على المكلف بخدمة عامة وان (الفصل الثالث من الباب السادس) من القانون المذكور آنفا حدد عقوبات تجاوز الموظف او المكلف بخدمة عامة حدود الوظيفة.
وحيث ان البند (ثالثا) من المادة (5) من قانون المحافظات اشترط في المرشح لعضوية المجالس ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف
وحيث ان البند (1) من المادة (15) من القانون آنفا ‘نص على ان (يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات)
وحيث ان القانون المذكور آنفا لم يخول رئيس المجلس او جهة معينة باستحصال موافقتها على إحالة العضو الى المحكمة المختصة عند ارتكابه جريمة معينة.
وحيث ان عضو المجلس مكلفا بخدمة عامة لإغراض تطبيق قانون العقوبات ولا يتمتع بأي حصانة ولا يحتاج اخذ الإذن بإحالته الى المحكمة المختصة استنادا لإحكام المادة (136/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس:-
1. لا يتمتع عضو المجلس بحصانة عن الجرائم التي يرتكبها
2. تتخذ الإجراءات القانونية بحق عضو المجلس عند ارتكابه جريمة وفقا للقانون .
المبدأ القانوني -
ان عضو المجلس ليس موظفا ولا يتمتع بأية حصانة
الحالة السادسة
نصت المادة (18/ثانيا) من القانون على (اعتبار مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد).
تستوضح المحافظة المذكورة آنفاً في حالة كون احد أعضاء المجلس بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بعد مرور شهر على انعقاد أول جلسة فهل تقومالدائرة التي ينتسب إليها عضو المجلس إحالته وحوبيا الى التقاعد مع استمراره بعضوية المجلس وأي حقوق يستحق هل هي الحقوق المترتبة عن خدمته في الوظيفة أم عن عضويته في المجلس بعد انتهاء العضوية .
بينت وزارة الدولة المذكور آنفاً انه يحال العضو الموظف الى التقاعد وجوبيا ويستمر في أداء مهامه عضوا في المجلس وله انه يختار الراتب الأكثر التقاعد او المكافأة.
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم (26520) في 9/6/2009 ان المركز القانوني للموظف تنظيمي بمعنى ان شؤونه الوظيفية محكومة بنصوص قانونية وبمقتضى الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006 المعدل فانه تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (63) سنة من عمرهحيث ان البندين (أولا) و (ثانيا) من المادة (17) من قانون المحافظات المذكور آنفا حدد المكافأة الشهرية التي يستحقها عضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي مقابل خدمتهم في المجلس .
وحيث ان البند (أولا) من المادة (18) من القانون المذكور آنفا قضى بعدم جواز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل او منصب رسمي اخسر وللموظف حق العودة الى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها.
وحيث ان البند (ثانيا) من المادة المذكور آنفا نص على (مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع و التقاعد) .
وحيث ان الموظف المنتخب عضو اً في المجالس المذكورة آنفاً يعد مفرغا للعمل فيها ويتقاضى المكافأة الشهرية عن مدة خدمته في المجلس وتبقى علاقته بدائرته مستمرة وله حق العودة لوظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته عملا بحكم البندين (أولا) و (ثانيا) من المادة (18) من القانون المذكور آنفا.
وحيث ان الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من المادة (18) قضت بان (يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لايقل عن ( 80%) من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية.
وحيث ان البند (ثانيا) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قضت بان تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (63) سنة من عمره .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس:-
1. ان الدائرة المختصة ملزمة بإحالة الموظف الذي انتخب عضوا في احد المجالس الى التقاعد عند إكماله السن القانونية لإحالته الى التقاعد وفقاً للقانون .
2. يستحق العضو الموظف المحال الى التقاعد المكافأة الشهرية المخصصة لعضو المجلس عن خدمته في المجلس او راتبه التقاعدي عين وظيفته أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بين الراتب والمكافأة الشهرية .
3. عند انتهاء مدة العضوية يتقاضى العضو راتباُ تقاعديا مقداره (80%) من المكافأة الشهرية .
- المبدا القانوني -
تتم إحالة الموظف الى التقاعد عند بلوغه السن القانونية حتى وان أصبح عضو في مجلس المحافظة او المجلس المحلي.
الحالة السابعة
ان الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من المادة (18) من قانون المحافظات المذكورة آنفا قضت بان يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائب المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعدياً لايقل عن (80%) من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية
وتستفسر المحافظة المذكورة آنفا عن
1-يوجد أعضاء في مجلس المحافظة من الموظفين ولهم الرغبة بالعودة الى وظائفهم بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية وحيث ان القانون لا يجيز الجمع بين الراتب التقاعدي لعضو المجلس وراتب الوظيفة فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة ؟
2-ان القانون منح المحافظة درجة وكيل وزير فإذا انتهت الدورة الانتخابية ورشح المحافظ في الانتخاب وأصبح عضوا في المجلس المنتخب الجديد والعضو بدرجة مدير عام فهل يتقاضى راتب مدير عام او راتب وكيل وزارة وما الحكم لو ان المحافظ عاد الى وظيفته السابقة كمعلم مثلا ؟
بينت وزارة المالية بكتابها المذكور آنفاً بالنسبة للفقرة (1) المذكورة آنفاً من الاستفسار ان الموظف الذي ينتخب لعضوية المجالس او لإشغال احد المناصب لرئاسة الوحدة الإدارية يقتضي ان يتفرغ من دائرته طيلة مدة عضويته وتبقى علاقته بدائرته مستمرة على ان يعود لها بانتهاء مدة العضوية عملا بإحكام البلدين (اولأ) و(ثانيا) من المادة (18) من القانون ويبقى المبحوث عنهم محتفظين
بوظائفهم الأصلية عند انتخابهم وبعد انتهاء مدة عضويتهم يعودون الى دوائرهم ويتقاضون الراتب المقرر لها .
كما بينت بالنسبة للفقرة (2) من الاستفسار ان المبحوث عنهم يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب ويستحقون المكافأة الشهرية المقررة لمناصبهم بموجب القانون.
حيث ان المادة (17) من قانون المحافظات أعلاه نصت على :-
اولأ :- يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات
ثانيا :- يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من راتب ومخصصات .
وحيث ان البند (أولا) من المادة (18) من القانون المذكور آنفا قضت جواز الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل او منصب رسمي آخر وله
حق العودة الى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية تسهيل عودتهم إليها بعد انتهاء مدة العضوية .
وحيث ان البند المذكور آنفا لم يلزم الموظف المنتخب عضوا في المجلس في العودة الى الوظيفة وإنما أعطاه حق العودة إليها .
وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (18) قضى بأن مدة العضوية في المجلس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
وحيث ان الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من المادة المذكورة آنفاً قضت أن يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعدياً لايقل عن (80%) من المكافأة التي يتقاضونها بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية.
و حيث ان المادة (24) من القانون المذكور آنفاً قضت بان المحافظ بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة والوظيفة .
وحيث ان البند (رابعا) من المادة (39) قضت أن القائمقام بدرجة مدير عام وان مدير الناحية بدرجة معاون مدير عام .
وحيث ان البند (أولا) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قضت بعدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة و للمتقاعد تقاضي أيهما أكثر
وتأسيسا على ماتقدم من أسباب يرى المجلس
1. ان من حق عضو المجلس الموظف قبل انتخابه لعضوية المجلس العودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مدة عضويته ويستحق راتب الوظيفة المعاد إليها .
2. ان المحافظ المنتخب يستحق راتباً تقاعدياً مقداره (80%) من راتب ومخصصات وكيل الوزارة.
3 .اذا انتخب رئيس الوحدة الإدارية (المحافظ ، القائمقام ، مدير الناحية) بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية عضواً في المجلس الجديد او عاد الى وظيفته السابقة فلا يجوز له الجمع بين المكافأة الشهرية المحددة لعضو المجلس وبين راتبه من وظيفته او راتبه التقاعدي كرئيس وحدة إدارية .
4 .ان تقاضي رئيس الوحدة الإدارية اذا أعيد انتخابه عضوا في المجلس راتبين في وقت واحد مخالف للقانون ويستوجب المسؤولية .
- المبدأ القانوني -
لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة
الحالة الثامنة:-
أن المادة 22 من القانون المذكور انفاً نصت ( لكل وحدة ادارية شخصية معنوية في سبيل مما ممارسة اعمالها ...) في حين لم تقرر للمجالس مثل هذه الشخصية وانما أعطتها الاستقلال المادي .فهل ان هذا الاستقلال يمثل الشخصية المعنوية ذلك ان مهمة عمل المجلس هي تشريعية رقابية وليس من مهامها ان تقوم باعمال الادارة ؟.
بينت وزارة الدولة المذكورة انفاً ان الشخصية المعنوية ممنوحة للوحدة الادارية ويمثلها رئيسها في الندوات والمحافل والمؤتمرات.
حيث ان البند (ثالثاً) من المادة (122)من الدستور نصت على (يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس).
وحيث ان البند (خامساً)من المادة المذكورة انفاً من الدستور نصت(لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة).
وحيث ان المادة (2)من قانون المحافظات المذكور قضت ان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية
وحيث ان المادة (22) من القانون المذكور انفاً نصت(لكل وحدة ادارية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لها في سبيل ممارسة أعمالها مايأتي:-......)
وحيث ان البند (خامساً) من المادة (31) من القانون المذكور انفاً قضى ان يمارس المحافظ(تمثيل المحافظة في المؤتمرات والنداوات والمحافل التي يدعى اليها والمتعلقة بشؤون المحافظة).
وحيث لم يرد النص الصريح على اعتبار المحافظ ممثلاً يعبر عن ادارة الشخص المعنوي.
وحيث ان الفقرة(1) من المادة (48)من القانون المدني قضت ان يكون لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته.
وحيث ان المادة (7)من قانون المحافظات خولت مجلس المحافظة اختصاصات ،كما خولت المادة (31) منه المحافظ صلاحيات وان بعضها قد تكون محلاً للطعن امام القضاء.
وحيث ان تمثيل المحافظ للمحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل لايرقى الى التمثيل المقصود بالمادة (48)من القانون المدني ولايعطيه صفة تمثيل المحافظة او من يخوله امام القضاء ولايعد ممثلاً لمجلس المحافظة.
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس:-
أولاً:- يعد رئيس الوحدة الادارية ضمناً ممثلاً عن وحدته الادارية.
ثانياً:- ضرورة اجراء تدخل تشريعي لتعديل المادة (22)من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم بأضافة بند لها يتضمن:-
أ- منح المجالس الشخصية المعنوية واعتبار رئيس المجلس او من يخوله ممثلاً عن الوحدة الادارية فيما يتعلق بأختصاصات المجلس.
ب- يكون رئيس الوحدة الادارية او من يخوله ممثلاً عن الوحدة الادارية فيما يتعلق بصلاحياته.
- المبدأ القانوني-
يجب النص قانوناً على من يعبر عن الشخص المعنوي.
الحالة التاسعة
ان المادة (24) من القانون المذكور آنفاً اعتبرت المحافظ الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
تستوضح المحافظة المذكورة آنفاً عما اذا كان المحافظ يستطيع ممارسة صلاحيات وكيل الوزارة كما ان القانون لم يحدد ارتباط المحافظات ولوجود نصوص في القوانين لايمكن تطبيقها على الموظف الا من الوزير المختص (كقانون التضمين مثلا) وهل تعد المحافظة جهة غير مرتبطة لوزارة ٠
بينت وزارة الدولة المذكورة آنفا ان المركز القانوني للمحافظ من حيث الحقوق والخدمة الوظيفية بدرجة وكيل الوزارة اما صلاحياته التي يمارسها فهو محافظ .
بينت وزارة المالية بكتابها المذكور آنفا ان المحافظ يتقاضى مكافاة شهرية تعادل راتب وكيل وزير و لايحق له ممارسة صلاحيات وكيل الوزارة ويمكن للمحافظ تطبيق احكام قانون التضمين لانه مخول باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.
حيث ان البند (ثانيا) من المادة (122) من الدستور نصت على ان (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارة وينظم ذلك بقانون) .
. وحيث ان البند(ثالثا) من المادة المذكورة آنفاً نص على (يعد المحافظ الذي لا ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس).
وحيث ان البند(خامسا) من المادة المذكورة نص على (لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة).
وحيث ان المادة (123) من الدستور قضت انه يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات وينظم ذلك بقانون .
وحيث ان المادة (24) من قانون المحافظات المذكور آنفا نصت على (يمد المحافظ الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية) .
وحيث ان الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مخول
صلاحيات شخصية وفقاً لما محدد قانونا .
وحيث ان المحافظة لم يحدد ارتباطها ولا تعد جهة غير مرتبطة بوزارة لعدم النص، على ذلك قانونا .
وحيث ان المادة (31) من قانون المحافظات حددت صلاحيات المحافظ ومنها البند (سابعاً) الذي خول المحافظ اصدار امر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة للدرجة الخامسة فما دون وصلاحية تثبيت للموظفين المحليين فقط .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :-
1. ان المحافظ يتقاضى مكافأة شهرية تعادل الراتب المقرر لوظيفة وكيل
وزارة ولا يمارس الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة .
2. لاتعد المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة .
3. لا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالنسبة للموظفين العاملين في المحافظة الا بتدخل تشريعي .
المبدأ القانوني
لاتعد المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة ولا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية للوزير المختص
الحالة العاشرة :-
نص البند (ثانيا) من المادة (26) من القانون المذكورة آنفا على ان (يمكن انينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس) وان البند (اولا) من المادة (27) اجاز انتخاب نائبي المحافظ من داخل المجلس او خارجه وتستوضح المحافظة المذكورة عن :
1.اذا انتخب المحافظ ونائبيه من داخل المجلس فهل يتم تعويضمقاعدهم من مرشحين اخرين ؟ .
2.اذا اقيل المحافظ او احد نوابه فهل الاقالة تكون شاملة لعضويتهمبحيث لا يجوز لهم الرجوع كاعضاء في المجلس
3.هل ان المحافظ ونائبيه يبقون محتفظين بعضويتهم في المجلسولكن دون ان يكون لهم حق التصويت ؟ .
4.هل ان قرار مجلس المحافظة باختيار المحافظ ونوابه من خارجه يرتب التزاما على المجلس بفتح باب الترشيح للراغبين بالتقديم لاشغال المنصب المذكور ام انتخاب شخصية معينة دون اتباع ضوابط ؟.
بينت وزارة الدولة المذكورة آنفاً:-
1-ان القانون لم يتطرق الى تعويض الاعضاء الذين تم انتخابهم لمنصبالمحافظ ونائبيه .
2- ان المحافظ يفقد عضوية المجلس بعد انتخابه وكذلك نائبيه .
3- لكل راغب فيه الشروط من داخل المجلس ومن خارجه انه يرشح نفسه لمنصب المحافظ .
حيث ان الفقرة (1) من البند (اولأ) من المادة (3) من قانون المحافظات المذكورة آنفاً نصت على ان (يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا يضاف اليهم مقعد واحد لكل (200000) مئتي الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة الف نسمة) .
وحيث ان البند (ثانيا) من المادة (6) قضى بان يكون التعويض عند فقدان عضوية العضو من القائمة نفسها او ممن أتى باكثر الاصوت طبقا للنظام الانتخابي المعمول به.
وحيث ان البند (سابعاً) من المادة (7) التي حددت اختصاصات مجلس المحافظة نص على ان (انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة له).
. وحيث ان البند (ثامنا) من المادة (7) قضى باستجواب المحافظ او احد نائبيه ويعتبر مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس عند القناعة باحد الاسباب الحصرية وهي (عدم النزاهة او التسبب في هدر المال العام او فقدان احد شروط العضوية او الاهمال والتقصير المتعمد).
وحيث ان المادة (10) قضت بان يحق لرئيس الوحدة الادارية (المحافظ ، القائمقام ، مدير الناحية) حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءً على دعوة المجلس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
وحيث ان البند (اولا) من المادة (18) من القانون قضى بعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس واي منصب رسمي
وحيث ان البند (ثانيا) من المادة (26) من قانون المحافظات قضى بانه يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس وكذلك قضى البند (اولأ) من المادة (27) من القانون المذكور آنفا بان ينتخب نائبان للمحافظ من داخل او خارج المجلس.
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس:-
1-ان انتخاب المحافظ ونائبيه من داخل المجلس يوجب تعويض مرشحين بدلهم لاستكمال عدد اعضاء مجلس كل محافظة و فقاً للقانون .
2-لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس واي منصب آخر وان العضو الذي ينتخب محافظا يفقد عضويته في المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية .
3-اذا استقال المحافظ او نائبه المنتخب من داخل المجلس من منصبه فلا يحق له العودة كعضو في المجلس .
4-ان الترشيح لمنصب المحافظ هو من اختصاص مجلس المحافظة ويتم بالطريقة التي يحصل الاتفاق عليها.
- المبدا القانوني -
يجوز انتخاب المحافظ ونائبيه من داخل او من خارج المجلس ويفقد العضو المنتخب عضويته .
الحالة الحادية عشر
نصت المادة (30) من القانون المذكور آنفا (يستمر المحافظ ونائبه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من المجالس الجديدة).
وتستوضح المحافظة عن المقصود بالامور اليومية وهل هي ممارسة العمل بشكل اعتيادي ام ان هناك بعض القرارات يمتنع هؤلاء عن اتخاذها.
بينت وزارة الدولة ان تصريف الأعمال اليومية هو الامور الاعتيادية والامنية بكل ما يتطلب وفقا للقانون ودون تغير في المراكز الوظيفية وان لا يكون طرفا في العقود او الدخول في التزامات مالية او تنفيذ مشاريع.
حيث ان المادة (30) من القانون المذكور نصت على ان (يستمر المحافظ ونأئباه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة).
حيث ان المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية حددت صلاحياتهم وفقا للقانون المذكور آنفا
وحيث ان استمرار رؤساء الوحدات الادارية بمناصبهم في تصريف الامور اليومية لحين انتخاب من يخلفهم القصد منه عدم ايجاد فراغ في المنصب الاعلى.
وحيث ان الامور اليومية تقتصر على تمشية المخابرات الروتينية والمحافظة على الامن والنظام دون اتخاذ قرارات او تغيرات في الامور الادارية والمالية ترتب التزاما على الوحدة الادارية .
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :-
ان تصريف الامور اليومية يقصد به عدم اتخاذ قرارات مهمة ترتب التزامات على الوحدة الادارية كابرام العقود او تنفيذ مشاريع جديدة او تغيرات جوهرية.
- المبدا القانوني –
ان تصريف الامور اليومية يقتصر على الامور التي لاترتب التزامات.
الحالة الثانية عشرة:-
ان البند (اولاً) من المادة (26) من القانون نص على ان يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر عمله وتستوضح المحافظة عما لو ان مجلس الرئاسة امتنع من اصدار المرسوم لوجود خلاف سياسي او وجود مانع قانوني من اصدار المرسوم كأن يخالف مجلس المحافظة القانون وينتخب محافظ لاتتوفر فيه الشروط القانونية ما هو الحل وهل ان المحافظ المنتهية ولايته يجوز له اصدار امر بتعيين نائب المحافظ عند عدم تعين محافظ جديد٠
بينت وزارة الدولة المذكورة آنفاً ان مجلس الرئاسة يتقيد بنص المادة (26) من القانون وبالنسبة لنائب المحافظ يصدر امر تعيينه من المحافظ الجديد ٠
حيث ان البند (سابعا) من المادة (7) من قانون المحافظات المذكور آنفا حددت صلاحيات مجلس المحافظة ومنها انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له ٠
وحيث ان البند (اولأ) من المادة (26) من القانون المذكور نص على (يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابهوعندها يباشر عمله).
وحيث ان مفهوم نص البند المذكور آنفاً يقضي ان تكون المباشرة بعد صدور المرسوم الجمهوري .
وحيث ان البند (اولا) من المادة (27) من القانون قضت أن يكون لكل محافظنائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او من خارجه ويصدر امر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.
وحيث ان المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية تنتهي مهمتهم بانتهاء مدة الدورة الانتخابية المادة (30) من القانون .
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :-
1-ان انتخاب مجلس المحافظة لمحافظ جديد لا تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة مع علمه بذلك هو اخلال جسيم وخطير بواجباته ومن حق مجلس الرئاسة ان يرفض التعيين اذا تحقق ان الشروط القانونية غير مستوفية .
2-ان مجلس الرئاسة ملزم بتطبيق احكام القانون ولا يجوز للمحافظ انيباشر عمله قبل صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه .
3-ان المحافظ المنتهية ولايته يستمر بعمله كمحافظ لحين مباشرةالمحافظ الجديد.
4-ان نائب المحافظ الجديد ينتخبه المجلس الجديد ويعين من المحافظ الجديد ولايحق للمحافظ المنتهية ولايته تعيين نائب محافظ جديد .
- المبدا القانوني -
لايجوز لمن انتخب محافظ ان يباشر عمله قبل صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه .
الحالة الثالثة عشر:
نص البند (ثامنا) من المادة (31) من القانون المذكور آنفاً على ان من صلاحيات المحافظ (اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة) .
وتستوضح المحافظة المذكور آنفا ماالمقصود بالاجراءات الادارية والقانونية ؟ وهل. يدخل ضمنها تعيين ونقل وتنسيب الموظفين ام انها تعني تشكيل اللجان التحقيقية ام معناها كل مالم يرد به نص في التشريعات النافذة .
بينت وزارة الدولة المذكورة آنفا ان الاجراءات الادارية والقانونية تلك التي تتعلق بما نصت عليه المادة (7/تاسعا/2، 1) من قانون المحافظات.
وبينت وزارة المالية بكتابها المذكور آنفا انه لم ترد ضمن صلاحيات المحافظ المحددة بالمادة (31) من القانون المذكور (نقل ، تنسيب ، الغاء اوامر) تتعلق بموظفي دوائر الدولة الاخرى في المحافظة وان ذلك لايمنع من اشعار الوزارة المعنية بسلوك موظفيها وتشكيل لجان تحقيقية بحقهم .
حيث ان صلاحيات المحافظ المحددة في المادة (3) من القانون المذكور ومنها البند (سابعا) الفقرة (1) والتي قضت باصدار امر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما فوق من درجات السلم الوظيفي. .
وحيث ان الفقرة (2) من البند المذكور آنفا قضت أن من صلاحية المحافظ تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي .
وحيث ان التعيين والتثبيت اقتصر على الموظفين المحليين أي ممن يتم تعيينهم على ملاك المحافظة ويتقاضون رواتبهم من تخصيصات المحافظة.
وحيث ان البند (ثامنا) من المادة المذكور آنفا نص على (اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة).
وحيث ان القانون المذكور رتب في المادة (32) منه التزامات على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والزم رؤوساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بالتزامات محددة تجاه المحافظ .
وحيث ان صلاحيات المحافظ بالنسبة للموظفين تم حصرها بموجب القانون المذكور بالموظفين المحليين في الدرجتين الخامسة والرابعة فما دون وبالتالي لايعني ان الصلاحيات مطلقة للمحافظ بالنسبة لموظفي وزارات الدولة في المحافظة .
وحيث ان المحافظ يعد رئيس دائرة لاغراض تطيق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :-
1-ان صلاحية المحافظ بالتعيين والتثبت تشمل الموظفين المحليين المنصوص عليهم في البند (سابعا) من المادة (31) من القانون المذكور آنفا .
2-ان المقصود بالاجراءات الادارية والقانونية هي الاجراءات التي لا تدخل ضمن الصلاحيات الشخصية للوزير المختص وتقتصر على التوجيه والمحاسبة وتشكيل لجان تحقيقية بحق الموظفين العاملين في المحافظة ضمن صلاحياته كمحافظ عند مخالفتهم لالتزاماتهم القانونية تجاه المحافظ .
3-يشعر المحافظ الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتوصيات اللجان التحقيقية في شأن موظفيها وبسلوكياتهم ومقترحاته بشأنهم المقترنة بمصادقة مجلس المحافظة والوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ملزمة بتنفيذ تلك التوصيات.
المبدأ القانوني
يشعر المحافظ الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بسلوكيات موظفيها ومقترحاته فى شانهم .
الحالة الرابعة عشر:
ان البند (خامسا) من المادة (44) من القانون جعلت الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ احدى الموارد المالية للمحافظة الا ان المادة (21) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2009 قضت أن تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادأ نهائيا للخزينة العامة الاتحادية.
تستوضح المحافظة هل ان قانون المحافظات هو الراجح في التطبيق باعتبار ان الخاص يقيد العام ؟ وهل تسجل ايرادات الدوائر الفرعية في المحافظة التي تتبع وزارات اخرى ايرادا للمحافظة .
بينت وزارة الدولة المذكور انفاً لم يصدر قانونا بالرسوم والضرائب وفقا للمادة (28) من الدستور .
وبينت وزارة المالية بكتابها المذكور آنفا ان المادة (44) من القانون المذكور آنفا تضمنت الموارد المالية للمحافظة وقد ورد ضمن كل فقرة من فقرات المادة المذكورة عبارة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة وعليه فأن كافة تلك الموارد تؤول للخزينة العامة للدولة وفقا لقانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 وقانون الموازنة الاتحادية لعدم وجود قانون ينظم آليه تلك الموارد لحد الآن كما ان بدلات بيع وايجار اموال الدولة تقيد ايرادأ نهائياً لخزينة الدولة اما الدوائر الفرعية (الماء والمجاري والبلدية) فانها ممولة ذاتيا .
حيث ان البند (ثالثاً) من المادة (121) من الدستور قضت بأن(تخصص للمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام باعمالها ومسؤولياتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها ونسب السكان فيها)
وحيث ان البند (ثانيا) من المادة (122) من الدستور قضت بان تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم صلاحيات مالية واسعة وينظم ذلك بقانون.
وحيث ان القانون المذكور لم يشرع لحد الآن . وحيث ان المادة (44) من قانون المحافظات المذكور آنفاً نصت على ان تكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-
اولاً :- الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية ...........
خامسا :- الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الاخرى .
وحيث ان قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 قضى ان الايرادات تؤول للخزينة العامة للدولة
وحيث ان المادة (21) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2009 نصت على ان (تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة)
وحيث ان المحافظة تمول مركزيا .
وحيث ان بعض الدوائر الفرعية في المحافظة ومنها (الماء والمجاري والبلدية) تمويل ذاتيا.
وتاسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :-
1-ان الايرادات المتحصلة من بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة ضمن المحافظة تقيد ايرادأ للدولة .
2-ان ايرادات دوائر الدولة الاخرى في المحافظة تقيد ايراداً نهائيا للدولة .
3-ان ايرادات الدوائر الفرعية الممولة ذاتياً تقيد لحساب تلك الدوائر .
المبدأ القانوني
- تسجل ايرادات دوائر الدولة الممولة مركزيا ايراداً نهائيا للدولة .
الحالة الخامسة عشر:
نصت المادة (50) من القانون المذكور آنفا على ان (يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له)
تستوضح المحافظة فيما اذا انتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس في أول جلسة فما هو الحكم لو تبين بعد التأكد من صحة العضوية ان بعض الأعضاء عضويتهم غير صحيحة وبعض شروط العضوية لا تتوفر فيهم وكان لهم أصوات ضمن الأغلبية المطلقة عند انتخاب الرئيس ٠
بينت وزارة الدولة المذكور آنفاً ان العضو الذي فاز في الانتخابات يعد عضوا منذ إعلان نتيجة الانتخابات الى ان تبطل عضويته في الفصل في صحتها.
حيث ان المادة (50) من القانون المذكور آنفا نصت على ان (يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة له)٠
وحيث ان المادة (35) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 قضت بأن (يحضر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين .٠٠)٠
وحيث ان الفقرة (5) من البند (أولا) من المادة (6) من قانون المحافظات المذكور آنفاً قضت بانتهاء العضوية عند فقدان العضو شرط من شروط العضوية.
وحيث ان ما اتخذ المجلس من قرارات شارك فيها الأعضاء الذين ثبت ان عضويتهم غير صحيحة تعد تلك القرارات صحيحة .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
1.ان العضو الذي فاز في الانتخابات تعد عضويته صحيحة الى ان تبطل عند الفصل بعدم صحتها
2.تعد القرارات التي شارك في اتخاذها العضو قبل فصله صحيحة .
3.يجب تطبيق أحكام القانون بحق العضو اذا كانت عدم صحة العضوية تشكل جريمة .
- المبدأ القانوني -
تعد العضوية صحيحة الى ان تبطل عند الفصل بعدم صحتها .
الحالة السادسة عشر:
نص البند (اولاً) من المادة (55) من القانون المذكور آنفا على ان (ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة) .
تستوضح المحافظة ان الانتخابات أجريت في 31/1/2009 فهل بالإمكان تطبيق أحكام هذا القانون اعتبارا من هذا التاريخ أم انه يطبق بعد مصادقة نتائج الانتخابات وانتهاء مدة الطعون ٠
حيث ان انتخابات مجالس المحافظات أجريت وفقا للقانون . وحيث ان نتائج الانتخابات تم المصادقة عليها وباشرت تلك المجالس بمهامها منذ أكثر من ستة أشهر .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :- ان الاستفسار المذكور استنفد غرضه .
الحالة السابعة عشر:
في الدورة السابقة لمجالس المحافظات وبعد تدقيق الوثائق والمستمسكات الرسمية لأعضاء المجالس في بعض المحافظات تبين وجود عدد منهم قدم شهادات دراسية مزورة لم تصدر عن الجامعات التي نسبت إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وشملوا بقرار العفو العام رقم (19) لسنة 2008 ولم يتخذ مجلس المحافظة في حينها قرار بإنهاء عضويتهم آنذاك .
تستوضح المحافظة هل يعد هؤلاء مشمولين بأحكام المادة (18/ثانيا) من القانون ويستحقون الرواتب التقاعدية أم إنهم يحرمون منها على اعتبار وصولهم الى عضوية المجلس باطل .
وبينت وزارة الدولة المذكور آنفا ان العفو العام هو إلغاء الجريمة وذلك بخلع الصفة الإجرامية عن الفعل وجعله فعلا مباحاً وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية بحقه .
حيث ان المادة (5) من القانون المذكور آنفا حددت شروط المرشح لانتخابات المجالس سواء المحافظة او القضاء او الناحية بان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك .
وحيث ان البند (اولأ) من المادة (43) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي اعتبرت خداع الناخبين جريمة يعاقب عليها القانون .
وحيث ان تقديم المرشح شهادة دراسية مزورة بأنه خريج إحدى الجامعات يستوجب إنهاء عضويته لأنها بنيت على باطل وتعد بمثابة خداع .
وحيث ان شموله بالعفو العام وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية بحقه لا يعني ان العفو العام أضفى الشرعية على شهادته المزورة ويصبح خريج) جامعة ويستمر في عضوية المجلس .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
1.يعد العضو الذي قدم شهادة مزورة مقالا من العضوية .
2.ان شمول المستوضح عنه بالعفو العام يتبعه سقوط العقوبات ولا يضفي الشرعية على الشهادة المزورة علما ان جريمة التزوير غير مشمولة بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008 .
3.ان عدم اتخاذ مجلس المحافظة قرارا بإقالة العضو المستوضح عنه عند علمه بشهادته المزورة يعد انتهاكا للقانون .
4.لا يستحق العضو المستوضح عنه راتبا تقاعدياً ويحرم من جميع امتيازات العضوية .
- المبدأ القانوني -
لا يستحق عضو المجلس الذي ثبت تقديمه شهادة دراسية مزورة راتباً تقاعدياً عن عضويته في المجلس .
الحالة الثامنة عشر: -
نص البند (أولا) من المادة (6) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. على ان (تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى (انتخاب مجالس المحافظات)) وتستوضح المحافظة :
1.ان مجلس القضاء خول مهام لم يخول بها مجلس المحافظة وعلىسبيل المثال المصادقة على التصاميم الأساسية .
2.ان من ضمن أقضية المحافظة قضاء المركز ولم يتم انتخاب مجلس محلي له سابقاً فهل يجوز لمجلس المحافظة ان يمارس اختصاصات مجلس قضاء المركز ولحين انتخاب مجلس القضاء المذكور . بينت وزارة الدولة المذكور آنفا ان العلاقة بين المركز في المحافظة وبين مجالس النواحي المرتبطة بالقضاء المذكور هي نفس العلاقة ببن مجلس الأقضية و باقي مجالس النواحي التابعة لها .
حيث ان المادة (1) من قانون المحافظات المذكور آنفا عرفت المحافظة بأنها ( وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواح وقرى) ٠
وحيث ان المادة (2) من القانون المذكور قضت بان مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
وحيث ان البند (احد عشر) من المادة (7) من القانون المذكور خولت مجلس المحافظة إجراء التغيرات الإدارية على الأقضية والنواحي بالدمج والاستحداث وتغير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة .
وحيث ان المادة (8) من القانون المذكور آنفا حددت اختصاصات مجالس الأقضية ومنها البند (احد عشر) نص على ان (أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة) .
وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور آنفاً قضت في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير اذا كان القرار متعلقا بعموم المحافظة .
وحيث ان البند (ثالثا) من المادة (20) خولت مجلس المحافظة حل المجالس المحلية للأسباب الواردة فيها وحيث ان المجالس المحلية للاقضية والنواحي لم يتم انتخابها لحد الآن .
وحيث ان مجلس المحافظة أعلى سلطة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وله ان يمارس المهام الموكلة لمجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة و لايجوز العكس .
وتأسيسا على ماتقدم من أسباب يرى المجلس :-
1.في حالة عدم وجود مجلس محلي يمارس مجلس المحافظة اختصاصات المجالس المحلية في الأقضية و النواحي و لايجوز العكس .
2 ان قضاء المركز هو احد الأقضية التابعة للمحافظة وباستطاعة مجلس المحافظة ممارسة اختصاصاته لحين انتخاب مجلس للقضاء المذكور .
3. تستمر مجالس الأقضية والنواحي المشكلة قبل نفاذ القانون المذكور بتصريف الأعمال لحين تشكيل مجالس جديدة .
-المبدأ القانوني-
يجوز لمجلس المحافظة عند عدم تشكيل مجالس محلية ممارسة مهام تلك المجالس .