قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
27
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1999 Aug 12
تأريخ النشر:
1999 Aug 23
حاله:
نافذ المفعول خلاصه:
من اجل تامين توفير المياه الصالحة للشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في جميع أنحاء العراق خارج حدود أمانة بغداد حسب الحاجة من خلال إنشاء هيئة متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ومنحها الصلاحيات المقتضية لذلك ،
شرع هذا القانون .
رقم القرار :148
تاريخ القرار :12/8/1999
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي
رقم (27) لسنة 1999
قانون الهيئة العامة للماء والمجاري
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1
تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري وتتمتع بالأهلية القانونية لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .
المادة 2
تهدف الهيئة إلى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في جميع أنحاء العراق خارج حدود أمانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، يأخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
المادة 3
تقوم الهيئة تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي :
أولا – إجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها .
ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى .
ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط .
رابعا – الأشراف على تنفيذ خطط وأعمال الدوائر التابعة لها .
أولا – إجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها .
ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى .
ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط .
رابعا – الأشراف على تنفيذ خطط وأعمال الدوائر التابعة لها .
الفصل الثاني
مدير عام الهيئة
المادة 4
المدير العام : هو الرئيس الأعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما يأتي :
أولا – الإشراف على حسن أعمال الهيئة .
ثانيا – إقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الأولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة .
ثالثا – إقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها.
رابعا – إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها .
خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والأجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الأجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون .
سادسا – الموافقة على تعليمات أسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها .
سابعا – الموافقة على إبرام العقود وإجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والأسس والضوابط السنوية الخاصة بإعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة .
ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الأولية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات والمواد الإنشائية والمستلزمات الأخرى .
تاسعا – منح المكافآت وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة أو لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع أو يجنبها الضرر .
عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
حادي عشر – الموافقة على التنسيب والإيفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون .
ثاني عشر – تمثيل الهيئة أمام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .
أولا – الإشراف على حسن أعمال الهيئة .
ثانيا – إقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الأولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة .
ثالثا – إقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها.
رابعا – إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها .
خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والأجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الأجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون .
سادسا – الموافقة على تعليمات أسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها .
سابعا – الموافقة على إبرام العقود وإجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والأسس والضوابط السنوية الخاصة بإعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة .
ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الأولية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات والمواد الإنشائية والمستلزمات الأخرى .
تاسعا – منح المكافآت وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة أو لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع أو يجنبها الضرر .
عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
حادي عشر – الموافقة على التنسيب والإيفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون .
ثاني عشر – تمثيل الهيئة أمام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .
الفصل الثالث
تشكيلات الهيئة
المادة 5
أولا – تتكون الهيئة مما يأتي :
ا – مركز الهيئة .
ب – دائرة الماء .
ج – دائرة المجاري .
ثانيا – تتمتع كل من دائرة الماء ودائرة المجاري بالشخصية المعنوية .
ا – مركز الهيئة .
ب – دائرة الماء .
ج – دائرة المجاري .
ثانيا – تتمتع كل من دائرة الماء ودائرة المجاري بالشخصية المعنوية .
المادة 6
يرأس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما يأتي :
أولا – إعداد الخطط الأولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وإرسالها إلى الهيئة للمصادقة عليها .
ثانيا – إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وإرسالها إلى الهيئة .
ثالثا – الموافقة على إبرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له .
رابعا – إعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لإقرارها .
خامسا – إعداد ملاك الدائرة .
سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الأولية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات والمواد الإنشائية والمستلزمات الأخرى .
ثامنا – منح المكافآت وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة أو لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع أو يجنبها الضرر .
تاسعا – الموافقة على التنسيب والإيفاد داخل العراق واقتراح الإيفاد إلى خارج العراق وفق القانون .
أولا – إعداد الخطط الأولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وإرسالها إلى الهيئة للمصادقة عليها .
ثانيا – إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وإرسالها إلى الهيئة .
ثالثا – الموافقة على إبرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له .
رابعا – إعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لإقرارها .
خامسا – إعداد ملاك الدائرة .
سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الأولية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات والمواد الإنشائية والمستلزمات الأخرى .
ثامنا – منح المكافآت وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة أو لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع أو يجنبها الضرر .
تاسعا – الموافقة على التنسيب والإيفاد داخل العراق واقتراح الإيفاد إلى خارج العراق وفق القانون .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
المادة 7
تتكون موازنة الهيئة من موازنة مركز الهيئة والدائرتين التابعتين لها .
المادة 8
أولا – يحدد رأس مال الهيئة بقرار من وزارة المالية .
ثانيا – يتكون رأس المال المدفوع للهيئة من الأموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها :
ا – كلفة إنشاء مشاريع الماء والمجاري .
ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الأنابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد إدارته وتشغيله إليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها .
ج – ما تملكه أو ما يخصص لها من أموال منقولة وغير منقولة .
د – ما يؤول إليها من أموال منقولة وغير منقولة
ثانيا – يتكون رأس المال المدفوع للهيئة من الأموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها :
ا – كلفة إنشاء مشاريع الماء والمجاري .
ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الأنابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد إدارته وتشغيله إليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها .
ج – ما تملكه أو ما يخصص لها من أموال منقولة وغير منقولة .
د – ما يؤول إليها من أموال منقولة وغير منقولة
المادة 9
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :
أولا – ما يرصد لها من تخصيصات في الموازنة الموحدة للدولة .
ثانيا – إيرادات الاستثمارات التي لها علاقة بنشاط الهيئة .
ثالثا – إيرادات جباية الأجور كل حسب طبيعة نشاطه .
رابعا – إيرادات إعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري وأية نشاطات وخدمات أخرى .
خامسا – إيرادات الغرامات المفروضة على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري.
أولا – ما يرصد لها من تخصيصات في الموازنة الموحدة للدولة .
ثانيا – إيرادات الاستثمارات التي لها علاقة بنشاط الهيئة .
ثالثا – إيرادات جباية الأجور كل حسب طبيعة نشاطه .
رابعا – إيرادات إعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري وأية نشاطات وخدمات أخرى .
خامسا – إيرادات الغرامات المفروضة على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري.
الفصل الخامس
استيفاء الأجور
المادة 10
تستوفي الدائرة المختصة من المشترك أجور تأسيس الشبكات وأجور الماء والمجاري وفق تعليمات تقترحها الدائرة المختصة وترفعها الهيئة لمصادقة وزير الداخلية عليها .
المادة 11
أولا - إذا تم تنفيذ شبكات للماء والمجاري في المنطقة التي يقع فيها العقار ، فالمكلف مالك العقار ملزم بالاشتراك في تلك الشبكات ، فان امتنع عن ذلك تقوم الدائرة المختصة بالعمل نيابة عنه وتستحصل النفقات منه وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا – للمكلف أن يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند أولا من هذه المادة على أن يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة .
ثالثا – على الأشخاص الذين يقومون بأعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال إجازة من دائرة المجاري تخولهم حق الاشتغال بهذه الأعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه الأجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات أو إساءة استعمالها بقرار من المدير المختص .
رابعا – إذا قامت الدائرة المختصة بأية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في البندين أولا و ثانيا من هذه المادة ، فلها أن تقرر ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها الوزير .
خامسا – تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .
سادسا – يلزم أصحاب العقارات ذات الاستهلاك المتوسط والعالي بدفع الأجور المترتبة جراء الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .
سابعا – لا يجوز القيام بالتاسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حديثا إلا وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة .
ثانيا – للمكلف أن يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند أولا من هذه المادة على أن يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة .
ثالثا – على الأشخاص الذين يقومون بأعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال إجازة من دائرة المجاري تخولهم حق الاشتغال بهذه الأعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه الأجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات أو إساءة استعمالها بقرار من المدير المختص .
رابعا – إذا قامت الدائرة المختصة بأية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في البندين أولا و ثانيا من هذه المادة ، فلها أن تقرر ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها الوزير .
خامسا – تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .
سادسا – يلزم أصحاب العقارات ذات الاستهلاك المتوسط والعالي بدفع الأجور المترتبة جراء الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .
سابعا – لا يجوز القيام بالتاسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حديثا إلا وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 12
اولا – على أصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على 50 خمسين مترا مربعا الاشتراك بشبكة الماء الخام التي تمر إمامها ، وفي حالة امتناعهم عن ذلك فللدائرة المختصة أن ترفع احور الماء الصافي بنسبة 100 ./ . مئة من المئة وللهيئة أن تستثنى من أحكام هذه المادة العقارات التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام.
ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية :
ا – احور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة .
ب – كلفة مد الأنابيب الرئيسية المنفذة .
ج – كيفية إنشاء التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب إتباعها والحالات التي يقطع عنها الماء واحور إعادته .
د – إجراءات الكشف على التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والأجور التي تترتب عليها .
هـ - الغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص .
ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية :
ا – احور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة .
ب – كلفة مد الأنابيب الرئيسية المنفذة .
ج – كيفية إنشاء التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب إتباعها والحالات التي يقطع عنها الماء واحور إعادته .
د – إجراءات الكشف على التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والأجور التي تترتب عليها .
هـ - الغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص .
المادة 13
لمدير عام الهيئة منح مخصصات لتغطية نفقات نقل واطعام واسكان العاملين في المشاريع ومواقع عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ممن يكلفون بمهام تختلف عن طبيعة ومقرات عملهم الاعتيادية وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة 14
أولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الهيئة.
ثانيا – ينقل إلى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة .
ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وأنظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة .
رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والأنظمة والتعليمات كافة .
ثانيا – ينقل إلى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة .
ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وأنظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة .
رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والأنظمة والتعليمات كافة .
المادة 15
تحدد تقسيمات ومهام مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
المادة 16
يلغى قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري المرقم بـ 46 لسنة 1979 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 264 المؤرخ في 26/4/1987 وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادرة بموجبه نافذة لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 17
للوزير إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 18
ينفذ هذا القانون بعد مضي 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
من اجل تامين توفير المياه الصالحة للشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في جميع أنحاء العراق خارج حدود أمانة بغداد حسب الحاجة من خلال إنشاء هيئة متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ومنحها الصلاحيات المقتضية لذلك ،
شرع هذا القانون .
شرع هذا القانون .
هذه الوثيقه مشار اليها كتعديل في الوثائق التاليه:
العنوان المؤلف Last update
تعليمات رقم (16) لسنة 2000 تجهيز الماء وكلف خدمات المجاري Anonymous 2011 مايو 13 - 11:26 مساء
مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:
العنوان المؤلف Last update
تعليمات رقم (1) لسنة 1978 الخاصة بتصريف المياه الصناعية الى شبكات المجاري العامة zaid 2011 أكتوبر 13 - 12:00 مساء تعليمات رقم (991) لسنة 1980 في تحديد اجور الماء الخام للمواقع الصالحة للزراعة في العقار المجهز في الماء الخام zaid 2011 أغسطس 25 - 10:12 صباحا تعليمات رقم 29 لسنة 2002 توزيع حوافز بين العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري ban 2011 مايو 14 - 7:13 مساء تعليمات رقم (16) لسنة 2000 تجهيز الماء وكلف خدمات المجاري zaid 2011 مايو 13 - 11:18 مساء اضافة مبالغ الى اجور الماء والمجاري التي تصدرها الهيئة العامة للماء والمجاري شهريا zaid 2011 أبريل 17 - 9:00 صباحا تعليمات رقم 37 لسنة 1999 تقسيمات ومهام الهيئة العامة للماء والمجاري مع التعديل الاول ban 2011 مارس 29 - 12:10 مساء تعليمات رقم 16 لسنة 2000 تجهيز الماء واجور وكلف خدمات المجاري ban 2011 مارس 29 - 8:41 صباحا