قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
51
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
2000 Sep 19
تأريخ النشر:
2000 Oct 2
حاله:
نافذ المفعول خلاصه:
يهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني .
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :142
تاريخ القرار :19/9/2000
استنادا إلى أحكام الفقرة (ا) من المادة (42) من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:
رقم (51) لسنة 2000
قانون تنظيم الوكالة التجارية
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني .
المادة 2
تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
أولا - الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية .
ثانيا - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون .
ثالثا - رقابة نشاط الوكلاء التجاريين .
أولا - الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية .
ثانيا - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون .
ثالثا - رقابة نشاط الوكلاء التجاريين .
المادة 3
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولا - الوكالة التجارية: كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق سواء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أم أية وكالة تجارية أخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل.
ثانيا - الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .
ثالثا - المسجل: مسجل الشركات .
رابعا - الإجازة: الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري .
أولا - الوكالة التجارية: كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق سواء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أم أية وكالة تجارية أخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل.
ثانيا - الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .
ثالثا - المسجل: مسجل الشركات .
رابعا - الإجازة: الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري .
المادة 4
أولا - يشترط في منح الإجازة للوكيل التجاري أن يكون:
أ - عراقيا ومقيما في العراق .
ب - كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر .
ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
د - له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله .
هـ - منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري .
و - محسوم الولاء للوطن .
ز - غير موظف أو مكلف بخدمة عامة .
ثانيا - لوزير التجارة أن يستثنى مؤقتا طالب منح الإجازة من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة، على أن تستكمل هذه الشروط خلال مدة يحددها الوزير .
ثالثا - إذا كان طالب منح الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة أن تكون عراقية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا لعراقيين .
رابعا - لا يجوز تسجيل أكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي أو المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق اختيار الوكيل التجاري المعني .
أ - عراقيا ومقيما في العراق .
ب - كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر .
ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
د - له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله .
هـ - منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري .
و - محسوم الولاء للوطن .
ز - غير موظف أو مكلف بخدمة عامة .
ثانيا - لوزير التجارة أن يستثنى مؤقتا طالب منح الإجازة من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة، على أن تستكمل هذه الشروط خلال مدة يحددها الوزير .
ثالثا - إذا كان طالب منح الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة أن تكون عراقية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا لعراقيين .
رابعا - لا يجوز تسجيل أكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي أو المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق اختيار الوكيل التجاري المعني .
المادة 5
أولا - لطالب منح الإجازة أن يقدم طلبا إلى المسجل للحصول على إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية مشفوعا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ثانيا - على المسجل أن يثبت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولمقدم الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
ثالثا - على المسجل عند قبول الطلب إصدار الإجازة التي يجب أن تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وأسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض إذا كان شركة .
ثانيا - على المسجل أن يثبت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولمقدم الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
ثالثا - على المسجل عند قبول الطلب إصدار الإجازة التي يجب أن تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وأسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض إذا كان شركة .
المادة 6
أولا - على الوكيل التجاري أن يقدم طلبا لتجديد إجازته كل سنتين خلال (60) ستين يوما من انقضائهما مهما كان تاريخ منح الإجازة أو تجديدها السابق .
ثانيا - إذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها (1000) ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز (60) ستين يوما .
ثالثا - إذا تأخر الوكيل عن تجديد الإجازة عن المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل إلغاء الإجازة وللوكيل التجاري الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
رابعا - لا يجوز منح إجازة للوكيل إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .
خامسا - عند إلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها فإن ذلك يستتبع بحكم القانون إلغاء جميع وكالاته المسجلة وفق أحكام هذا القانون دون المساس بالالتزامات المترتبة عليه قبل إلغاء الإجازة .
ثانيا - إذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها (1000) ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز (60) ستين يوما .
ثالثا - إذا تأخر الوكيل عن تجديد الإجازة عن المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل إلغاء الإجازة وللوكيل التجاري الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
رابعا - لا يجوز منح إجازة للوكيل إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .
خامسا - عند إلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها فإن ذلك يستتبع بحكم القانون إلغاء جميع وكالاته المسجلة وفق أحكام هذا القانون دون المساس بالالتزامات المترتبة عليه قبل إلغاء الإجازة .
المادة 7
أولا - على المسجل إلغاء إجازة الوكيل في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ - عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ب - عدم تقديم وكالة تجارية مصدقة وفق القانون خلال (90) تسعين يوما من تاريخ حصوله على الإجازة .
ثانيا - للوكيل الاعتراض على قرار المسجل لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بإلغاء إجازته ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
أ - عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ب - عدم تقديم وكالة تجارية مصدقة وفق القانون خلال (90) تسعين يوما من تاريخ حصوله على الإجازة .
ثانيا - للوكيل الاعتراض على قرار المسجل لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بإلغاء إجازته ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
المادة 8
للمسجل أن يقرر اعتبار أي نشاط تجاري يقوم به في العراق شخص طبيعي أو معنوي إستنادا إلى الأدلة القانونية وكالة تجارية تخضع لأحكام هذا القانون ولذوي العلاقة الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بقرار المسجل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .
المادة 9
على الوكيل تقديم طلب إلى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والأجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون .
المادة 10
أولا - على الوكيل أن يمسك دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لا تقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية على أن يعرض على المسجل أو من يخوله عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته وختم كل صفحة منها وذلك في نهاية كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في آخر صفحة منه .
ثانيا - على الوكيل التجاري أن يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر أسماء جميع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة .
ثالثا - على الوكيل التجاري أن يقدم إلى المسجل كشفا بنسختين خلال (60) ستين يوما من ابتداء السنة بالأعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة على أن يتضمن مجموع المبالغ المتحققة له من ممارسة أعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ومقدار ما تسلمه منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق والإستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك وللمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ انتهائها إذا كان التأخير بعذر مشروع .
رابعا - للوكيل استيراد المواد المسموح باستيرادها بكامل مبالغ العمولات المتحققة له أو بجزء منها وإعادة ما تبقى من العملات إلى العراق .
ثانيا - على الوكيل التجاري أن يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر أسماء جميع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة .
ثالثا - على الوكيل التجاري أن يقدم إلى المسجل كشفا بنسختين خلال (60) ستين يوما من ابتداء السنة بالأعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة على أن يتضمن مجموع المبالغ المتحققة له من ممارسة أعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ومقدار ما تسلمه منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق والإستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك وللمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ انتهائها إذا كان التأخير بعذر مشروع .
رابعا - للوكيل استيراد المواد المسموح باستيرادها بكامل مبالغ العمولات المتحققة له أو بجزء منها وإعادة ما تبقى من العملات إلى العراق .
المادة 11
يسمح للوكيل بالتعامل بجميع أنواع السلع دون تحديد التخصص السلعي طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
المادة 12
للمسجل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل وله إرسال مندوب عنه لتفتيش مكتبه وتدقيق دفاتره .
المادة 13
أولا - للشركة العربية والأجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق التقدم بطلب إلى المسجل بذلك .
ثانيا - يتولى المسجل تزويد الشركة العربية والأجنبية بأسماء وكلاء تجاريين مجازين لإختبار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق .
ثانيا - يتولى المسجل تزويد الشركة العربية والأجنبية بأسماء وكلاء تجاريين مجازين لإختبار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق .
المادة 14
أولا - تمنع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية . ويكون تعاملها مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية .
ثانيا - إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العام المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم بطلب لإستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين المجازين .
ثانيا - إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العام المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم بطلب لإستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين المجازين .
المادة 15
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الإجازة أو لم يسجل جميع وكالاته أو عمل خلافا لأحكام المادة (14) من هذا القانون وإذا كان المخالف شخصا معنويا فيعاقب من يمثله قانونا بالعقوبة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (80) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 .
المادة 16
يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا بأعمال الوكالة التجارية من أجل إبرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 17
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي يعمل خلافا لأحكام المادة (14) من هذا القانون .
المادة 18
أولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار كل وكيل .
أ - لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون .
ب - لم يقدم كشفا ضمن المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون .
ج - لم يقدم البيانات المتعلقة بإستيراداته من مبلغ العمولات المتحققة له مع كشف العمولات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون .
ثانيا - تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .
أ - لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون .
ب - لم يقدم كشفا ضمن المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون .
ج - لم يقدم البيانات المتعلقة بإستيراداته من مبلغ العمولات المتحققة له مع كشف العمولات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون .
ثانيا - تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .
المادة 19
على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون أن يكيف أوضاعه وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد إجازته ملغاة .
المادة 20
لوزير التجارة أن يستثنى أيا من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من أحكام هذا القانون ببيان ينشر في نشرة دائرة تسجيل الشركات .
المادة 21
أولا - تستوفى من الوكيل الرسوم الآتية:
أ - (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن إصدار الإجازة .
ب - (15000) خمسة عشر ألف دينار عن تسجيل الوكالة التجارية .
د - (10000) عشرة آلاف دينار عن تجديد الإجازة .
أ - (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن إصدار الإجازة .
ب - (15000) خمسة عشر ألف دينار عن تسجيل الوكالة التجارية .
د - (10000) عشرة آلاف دينار عن تجديد الإجازة .
المادة 22
أولا - يلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية المرقم بـ (26) لسنة 1994 .
ثانيا - تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) لسنة 1998 .
ثانيا - تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) لسنة 1998 .
المادة 23
لوزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ماده قانونيه ذات العلاقه:
العنوان المؤلف Last update
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 17 في 4/24/ 2012 zaid 2012 يونيو 14 - 12:13 صباحا
مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:
العنوان المؤلف Last update
Instructions No. 1 of 2000 on the Commercial Agency zaid 2012 نوفمبر 19 - 12:14 صباحا تعليمات رقم (1) لسنة 2000 أجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية zaid 2011 فبراير 18 - 2:56 مساء قرار رقم (143) لسنة 2000 حول منع الوزراء ووكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم في درجتهم من ممارسة اعمال الوكالة التجارية zaid 2011 فبراير 18 - 2:27 مساء