بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 08 \ 03 \ 1986.
اصدار القانون الاتي:
بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة 1
اولا– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا – يشمل تعبير اموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.
المادة 2
لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
المادة 3
يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
المادة 4
لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع الاشتراكي الذين اتخذوا قرار ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال ، بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 5
على غير العراقيين الذين يرغبون في شراء او استئجار مال من اموال الدولة غير المنقولة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا.
الباب الثاني
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول
المادة 6
يجري بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
المادة 7
تعدل صدر هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 39 صادر بتاريخ 5/9/1987 واصبح على الشكل الاتي:
تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
اولا – اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.
ثانيا – تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يوقع من قبل اعضاء اللجنة والخبراء او وجدوا ،ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 39 صادر بتاريخ 9/5/1987 واستبدلت بالنص الاتي:
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من القرار رقم (7) لسنة 2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1. يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجوراً مقدارها (1000) ألف دينار لكل منهم و(500) خمسمائة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم.
2. لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة (80000) ثمانين ألف دينار شهرياً و(40000) أربعين ألف دينار شهرياً لكل من الموظفين المرافقين لهم.
المادة 9
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 49 صادر بتاريخ 1988، واصبحت على الشكل الاتي:
تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة على الشكل التالي :
اولا – تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة تقدير.
ثانيا – اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها ، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.
ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.
رابعا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
خامسا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة.
سادسا – لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول.
سابعا – ينادى في اليوم الثلاثين ، ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.
ثامنا – تجري المزايدة علنا ، ولا تفتح باقل من 70./. سبعين من المائة من القيمة المقدرة ، ثم تقرر لجنة البيع والايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة.
تاسعا– يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./
خمسة عشرة بالمائة من البدل الاخير ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
المادة 10
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية 80./. ثمانين من المائة من القيمة المقدرة ، يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.
المادة 11
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 12
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 15 صادر بتاريخ 1990
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية العائدة إلى الدولة بما فيها العائدة إلى الأوقاف إلى منتسبي الدولة أو القطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين الذين لا يملكون أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً، فإن لم يتقدم أحد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة، فإن لم يحصل راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة أخرى إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.
الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الاول
تسديد بدل بيع المال غير المنقول
المادة 13
يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا على الوجه التالي : -
اولا – نصف بدل المبيع وكامل المصاريف ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ثانيا – بقية بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ، ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
ثالثا – بقية بدل المبيع باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط ، اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ، ممن يسكنون العقار المبيع فعلا.
المادة 14
اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تاجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق واذا تكرر ذلك فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه.
المادة 15
يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ، ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة ، او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة 13 من هذا القانون ، على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري في هذه الحالة ، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني.
الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول
المادة 16
اولا – يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على الشكل الاتي :
ا – ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب – بقية بدل الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة ، يلزم المستاجر بدفع البدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار ، على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر في الاقل.
المادة 17
اذا تاخر المستاجر عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بعد انذاره ، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار دفعة واحدة ، وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 18
لا يسلم الماجور الى المستاجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة 16 من هذا القانون.
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 1994:
1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها 25 خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و15 خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة 1 من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موضفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 1000 الف دينار شهريا و500 خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان.
المادة 19
اولا – اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تاميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا – اذا لم يحصل راغب الشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستاجر في حالة البيع او مستاجر في حالة الايجار ، فتعتبر التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال غير المنقول.
المادة 20
تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بطريق المزايدة العلنية من قبل وزارة المالية.
الباب الثالث
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية
الفصل الاول
بيع الاموال غير المنقولة
المادة 21
الغيت الفقرة (اولا - أ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 4 صادر بتاريخ 27/1/2003 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – يجوز بيع الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه ، الى الجهات التالية :
أ – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ب – صاحب العقار المجاور لفضلات الطرق ذات الساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية، عندما يراد بيع هذه الفضلات.
ثانيا – لوزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة ، بهدف تنفيذ السياسة الاسكانية للدولة ، بيع الاراضي المخصصة للاسكان بدون مزايدة علنية على العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
الفصل الثاني
ايجار الاموال غير المنقولة
المادة 22
اضيفت الفقرة (خامسا) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 2 صادر بتاريخ 09/01/1991:
يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية ، بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الى الجهات التالية :
اولا – منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.
ثانيا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا لاعمالهما او لاغراضها المبينة في القوانين او الانظمة.
ثالثا – مستاجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ، وكذلك مستاجري الحوانيت في دوائر الدولة التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر.
رابعا –اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ الاميرية اذا كانت الشواطيء المراد استئجارها متصلة بها ، وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.
خامساً - مستأجري العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول معهم .
المادة 23
لوزير المالية ، بناء على طلب وزارة الخارجية العراقية ، وبموافقة رئيس الجمهورية ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة ، الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية ، او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها ، وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجازة المسمح بها في بلد الطرف الاخر وببدل تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية ، او بدون بدل ، وذلك بشرط المقابلة بالمثل.
المادة 24
تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
الباب الرابع
بيع وايجار اموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول
بيع الاموال المنقولة
المادة 25
اولا – تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة المال غير المنقول ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول.
ثانيا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن اوصاف المال وقيمته المقدرة ، يوقع من قبل اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 26
تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة 8 من هذا القانون وتقوم بالاجراءات التالية :
اولا – تنظيم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ النشر في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق صحيفة نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، واخرى في المحل المخصص للبيع ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك.
ثانيا – يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
ثالثا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20./. عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال.
رابعا – ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها.
خامسا – تجري المزايدة علنا ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمس دقائق نهاية للمزايدة ، وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
سادسا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./. خمسة عشر من المائة من البدل الاخير ، ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
المادة 27
اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 28 صادر بتاريخ 16/4/1987:
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية ، القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية.
ثالثا - اذا رات لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما اخرى تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.
المادة 28
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 29
اولا – اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 30
يجوز بيع اموال الدولة المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.
ثانيا – اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في كل حالة.
ثالثا – اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها.
المادة 31
تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون ، تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولا يعتبر قرار التقدير او قرار البيع قطعيا الا بتصديقهما من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 32
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع واعتبار بدل البيع قطعيا ، ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة ايام من تاريخه.
الفصل الثاني
ايجار الاموال المنقولة
المادة 33
لا يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة الا عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 34
تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
الباب الخامس
احكام ختامية
المادة 35
لرئيس الجمهورية ان يقرر ، عند الضرورة ن بيع اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36
يلغى قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 و قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972.
المادة 37
للوزير المختص وللرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع وزير المالية ، اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توحيد القواعد المنظمة لبيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفق اسس تضمن مصلحة الدولة وتؤمن سلامة الموظف المسؤول عن اجراءات البيع والايجار.
وبغية تنظيم اسس تقدير اموال الدولة المراد بيعها او ايجارها وكيفية تشكيل لجان التقدير والبيع والايجار بما ينسجم وهذا الهدف.
ولاجل وضع قواعد عامة تضمن علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها وتبسيط اجراءاتها لاشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في المزايدة. فقد شرع هذا القانون.
العنوان المؤلف Last update
تعليمات رقم (1) لسنة 2000 حول توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية Anonymous 2011 مايو 14 - 7:10 مساء تعليمات رقم (7) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة في الدوائر التابعة للمحافظة Anonymous 2011 مايو 7 - 4:21 مساء
العنوان المؤلف Last update
قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل مع هوامش الشرح zaid 2011 مايو 13 - 10:59 مساء قرار مجلس شورى الدولة رقم 38/2006 حول استيضاح امانة بغداد في عقود الايجار التي تبرمها وطبيعتها zaid 2011 مايو 8 - 11:21 مساء قرار مجلس شورى الدولة رقم 37/2006 حول حالة عدم تحقق المزايدة بسبب تقدم مشتري واحد لقطعة الارض المباعة حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 zaid 2011 مايو 7 - 7:23 مساء