صدر القانون الأتي بتاريخ 19 /3/2008
تـمـهيــد
مجلس النواب: مجلس النواب العراقي.
المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواح وقرى.
المجلس : مجلس المحافظة.
المجلس المحلي : مجلس القضاء - مجلس الناحية.
المجالس : مجلس المحافظة –مجلس القضاء –مجلس الناحية.
الوحدة الإدارية : المحافظة –القضاء –الناحية.
رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ –القائممقام –مدير الناحية.
المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ، ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة
الجيش.
الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء.
الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
الباب الأول
المجالس وإجراءات تكوينها
المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور
والقوانين الاتحادية .
ثانيا : يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .
1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا، يضاف إليها مقعد واحد لكل ( 200000 ) مائتي ألف
نسمة لما زاد عن ( 500000 ) خمسمائة نسمة .
2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .
3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .
المادة .
الفصل الأول
شروط العضوية وانتهاءها
الفرع الأول
شروط العضوية
اولأ : أن يكون عراقيا كامل الأهلية انم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
ثانيا : أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها .
ثالثا : إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
رابعا : أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر
سنوات على إن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي .
خامسا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .
سادسا : أن لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله .
سابعا : أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي .
الفرع الثاني
انتـهاء العضوية
يلغى نص البند (ثالثا) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي
1- وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار
صادر من لجنة طبية مختصة .
2 - ا –لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريريا إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره
بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها .
ب –تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس او في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم
رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة .
أربعة أشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على
الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
4- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة
(8 ) من هذا القانون
5- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .
نفسها ، إذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول
به .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الأول
اختصاصات مجلس المحافظة
يلغى البندان (٤و٥ من الفقرة ثامنا )بموجب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي
اولأ : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها
المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.
ثانيا : إقالة رئيس المجلس او نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب
الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الأعضاء.
ثالثا : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق
مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.
خامسا : 1 - إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة .
2 - المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة
الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمراكز المحافظة والاقضية والنواحي
ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية .
سادسا : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد
لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.
سابعا : 1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ
انعقاد اول جلسة له .
2- إذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين
على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .
ثامنا : –استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة
المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس
ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :
ا –عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب –التسبب في هدر المال العام .
ج –فقدان احد شروط العضوية.
هـ - الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه .
3- يعد المحافظ مقالا عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
٤- للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمل المحافظة خلالها
٥- يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما..
المجلس وبناءا على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .
2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء
المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا
للأسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة .
عاشرا : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ
بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .
احد عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي
والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير اسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءا
على اقتراح المحافظ او ثلث أعضاء المجلس .
ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .
ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .
رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .
خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة ، ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا
يتعارض مع التنمية الوطنية .
سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول او رفض التبرعات والهبات التي تحصل
عليها المحافظة .
سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة .
الفرع الثاني
اختصاصات المجالس المحلية
اولأ: اختصاصات مجلس القضاء
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا .
ثانيا : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في
المادة ( 7 ) / الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .
ثالثا : 1 –انتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم
التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .
2- إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب ثلث عدد الأعضاء او بناءا على طلب المحافظ ، في
حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 7)
رابعا : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .
خامسا : 1 –إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .
2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها الى المحافظ .
سادسا : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .
سابعا : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة
الاتحادية .
ثامنا : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة .
تاسعا : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري .
عاشرا : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .
احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .
اولأ : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في آل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها الى مجلس المحافظة .
ثانيا : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .
دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
بعموم المحافظة .
ثانيا: اختصاصات مجلس الناحية
اولأ : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا .
ثانيا : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7)
الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .
ثالثا : 1 –انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة
يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات .
2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب خمس عدد الأعضاء او القائممقام للأسباب
المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة (8)
رابعا : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية .
خامسا : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن الى مجلس القضاء .
يحق القائممقام حضور جلسات مجلس الناحية بناءا على دعوة الأخير له دون ان يكون له الحق في التصويت .
يتعلق بعموم القضاء .
الحقوق والامتيازات
2- للمجالس ان تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة او أكثر من جلساتها اذا
تصرف في مجلسه تصرفا أساء الى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه .
ثانيا : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من
راتب ومخصصات .
ثالثا : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجلس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003
اولأ : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل او منصب رسمي أخر وله الحق بالعودة الى وظيفته الأولى بعد
انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد
انتهاء مدة العضوية .
ثانيا : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والعلاوة .
ثالثا : 1 –ا –يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003
راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على ان لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة أشهر او في حالة إصابته بعجز أعاقه عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية .
ب –يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا
القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية
او في حالة إصابته بعجز يعيقه بأداء مهامه .
2- يستحق الورثة الشرعيون وقف قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية
ونائبا المحافظ في حالة وفاته او استشهاده في أثناء مدة العضوية .
ثانيا : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة ، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .
يلغى نص البند (ثانيا) بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي
الآتية :
1- الإخلال الجسيم بالإعمال والمهام الموكلة إليه .
2- مخالفة الدستور والقوانين .
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية .
-ب- لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا- على طلب المحافظ، أو طلب من ثلث عدد اعضائه، إذا تحقق احد الأسباب المذكورة في الفقرة أولا أعلاه .
1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس
القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة
أعلاه .
2- للمجلس المنحل أو لثلث اعضائه ان يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .
يلغى نص البند (ثانيا) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي
اولأ : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس
المحافظة الى انتخابات .
ثانيا- : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد
القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية .
رؤساء الوحدات الإدارية
اولأ : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقا لإحكام القوانين الاتحادية النافذة .
ثانيا : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور .
ثالثا : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .
الخدمة المدنية ، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون
.
الـمـحافــظ
المادة (24)
المادة (25)
اولأ : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة ، وان يكون
حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها .
ثانيا : تسري الشروط المشار إليها في البند(اولأ)من هذه المادة على نائبي المحافظ .
ثانيا : يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس .
اولأ :
يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما .
ثانيا : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة
(5) من هذا القانون وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.
انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 7 ) من هذا القانون ويقوم النائب الأول
بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد .
(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وأن أرعى مصالح الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد )
والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
اولأ :
إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها الى
مجلس المحافظة .
ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة .
ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة .
رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات
والكليات والمعاهد .
خامسا : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية
وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .
سادسا : استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود
موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
سابعا : 1 –إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم
الوظيفي المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس .
2- تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة ، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي
المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل
المجلس .
ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية
البسيطة .
تاسعا :
للمحافظ ان :
1- يأمر الشرطة بإجراء التحقق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وفقا للقانون ، وتقدم أوراق
التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .
2- استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في
القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية .
عاشرا :
1- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام
، العاملة في المحافظة باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش) .
2- للمحافظ ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام ، ان
يعرض الأمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .
احد عشر :
1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحالات الآتية :
ا –اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .
ب –اذا لم تكن من اختصاصات المجلس .
ج –اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة .
2- يقوم المحافظ بإعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،
مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته .
3- اذا أصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه ، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه إحالته الى
المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر .
نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما
يلي :
اولأ : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة .
ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الأمور التي يحيلها إليهم .
ثالثا : إحاطة المحافظ علما بإعمالهم التي لها مساس بالأمن او الأمور المهمة او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة
واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .
رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفية وانفكاكهم منها وتراكم العمل .
خامسا : انجاز المهام وأعمال اللجان التي يكلفهم بها
المادة (33)
المحافظ بهم ، ويعملون تحت إشرافه .
ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة الى الشروط المطلوبة في نائب
المحافظ .
ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام
المادة (34)
المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية ، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت
إشرافه وتوجيهه .
ثانيا : ينبغي ان لا تقل خبرة اي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون
مدير عام .
ثالثا : تقوم الهيئة المشار إليها في البند اولأ من هذه المادة بدراسة المشاريع التي يحيلها المحافظ إليها كل حسب
اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها .
الوحدات الإدارية التي انتخبوا او عينوا لإشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة .
تقديمها .
ثانيا : يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية
المادتين ( 8 ) و ( 12 ) من هذا القانون .
ثانيا : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقيق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص
عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية .
ثالثا : يصدر المحافظ امرأ إداريا بتعيين آل من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه .
رابعا : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام
المادة (40)
ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه .
ثالثا : على القائممقام إخطار المحافظ ومدير الناحية إخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم
عند الغياب .
الفرع الأول
صلاحيات القائممقام
اولأ : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة .
ثانيا : 1 –الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم
والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .
2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال الى قاضي التحقيق المختص على
ان يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .
ثالثا :
1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .
2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .
رابعا : إعداد مشروع الموازنة العامة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .
خامسا : للقائممقام ان يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند
الحاجة .
فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء .
صلاحية مدير الناحية
يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :
اولأ :
1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها ، ويستثنى من ذلك الجيش
والمحاكم والجامعات والمعاهد .
2- لمدير الناحية ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق الى قاضي التحقيق
المختص على ان يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق .
ثانيا :
1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .
2-الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها ، وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .
الموارد المالية
اولأ : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية
والمصادق عليها من مجلس النواب .
ثانيا : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .
ثالثا : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
رابعا : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
خامسا : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال
الدولة والقوانين الأخرى النافذة .
الأحكام الختامية
في شؤون المحافظات وإداراتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق
بالشؤون المشتركة بين المحافظات .
ثانيا : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها آل ستين يوما اذا دعت الضرورة لذلك .
ثالثا : لرئيس الهيئة بدعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة .
الدستور .
لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية اعضائه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ
اول جلسة له .
المادة (52)
طرح النفقات الإستراتيجية
المادة (53)
يلغى بعد سريان هذا القانون كل من :
اولأ : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته .
ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته .
ثالثا : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة ( 1964 ) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس
البلدية .
رابعا : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 71 ) في ( 6 –نيسان – 2004 ) وتعديلاته .
خامسا : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .
ثانيا - يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد9/4/2004 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.
ثالثا- : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية الموجودون عند نقاد. هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون
الأسباب الموجبة
الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي( الفيدرالي)والنظام اللامركزية ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون .