باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا- ب من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 .
اصدرا القانون الاتي :
- الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : ملغاة.
د : ملغاة .
هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :
1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .
2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .
أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .
ثانيًا- تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .
أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .
اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانيا- احد المفصولين السياسيين الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9/4/2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
Title Contributor Last update
قرار مجلس شورى الدولة رقم (95) لسنة 2006 حول المفصولين السياسين الذين اتموا ال68 من العمر zaid 31 May 2011 - 10:09pm
Title Contributor Last update
قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 ban 11 Jan 2013 - 12:54am تعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسين رقم 24 لسنة 2005 مع التعديل ban 6 Apr 2011 - 11:49pm