Law / Document Number (ID) :
23
Type of Law:
Law
Date Issued:
19 Feb 1984
Date Published:
1 Mar 1984
Status:
In force Summary :
نظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931، وادخال تعديلات كثيرة عليه ادت الى الاخلال بوحدة التشريع والانسجام في الاحكام، وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية، يحقق الاختصار والمرونة في الاجراءات الكمركية، ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في بروكسل، ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتطبيق قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد، الذي اقرته اللجنة الكمركية في مجلس الوحدة الاقتصادية ويتلاءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية، التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 1978.
الباب الاول
تعاريف ومبادئ عامة
المادة 1
يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها.
اولا : الوزير – وزير المالية.
ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.
رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله.
خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي.
سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة.
ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية.
تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون.
عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية.
حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية.
خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة.
سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة.
سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا.
ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.
عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي.
ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.
المادة 3
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.
الباب الثاني
نطاق عمل دائرة الكمارك
المادة 4
تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة 6
تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.
المادة 7
لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (63) منه.
الباب الثالث
مبادئ تطبيق التعريفة الكمركية
المادة 8
تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.
المادة 9
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 01/01/1988 واستبدلت بالنص الاتي:
تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 10
تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.
المادة 11
تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشان.
المادة 12
يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.
المادة 13
الغى صدر هذه المادة بموجب المادة (13) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 01/01/1988 واستبدلت بالنص الاتي:
يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في الحالتين الاتيتين :
اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير.
ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.
المادة 14
تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة 15
اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع.
ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.
المادة 16
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
المادة 17
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون.
المادة 18
تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
المادة 19
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.
المادة 20
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (74) من هذا القانون.
المادة 21
تطبق احكام المواد من (14) الى (30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.
الباب الرابع
التقييد والمنع
المادة 22
اولا : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك.
ثانيا : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود.
المادة 23
يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.
المادة 24
لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.
المادة 25
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.
المادة 26
يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.
المادة 27
اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع.
ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة.
ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة 28
تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي سواء اكانت هذه العلامات على البضاعة عينها او على غلافاتها ام على عصائبها (احزمتها).
المادة 29
اولا : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.
ثانيا : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولا) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.
المادة 30
للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
الباب الخامس
العناصر المميزة للبضائع
الفصل الاول
المنشأ والمصدر
المادة 31
تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.
المادة 32
اولا : تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد، تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى.
ثانيا : اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
الفصل الثاني
النوع
المادة 33
اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية.
ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.
الفصل الثالث
القيمة
المادة 34
القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية :
اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية.
ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي).
ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع ولتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي.
رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء.
خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون :
1-دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
2-القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية.
3-لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها.
4-يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين يكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين.
سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة.
سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 35
تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة :
اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.
المادة 36
للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا لاحكام المادتين (34) و(35) من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 37
اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.
الباب السادس
الاستيراد والتصدير
الفصل الاول
الاستيراد/1 - النقل بحراً
المادة 38
اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).
ثانيا : يعلن المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة أغلفتها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها.
رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست).
خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية :
أ-بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء.
ب-بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
ج-قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية.
د-بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 39
اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية الاخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء الشحن.
المادة 40
اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية.
ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها.
ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.
المادة 41
تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بحيث حل الرقم (64) محل الرقم (63) بموجب بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
اولا : يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤولا عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (64) من هذا القانون.
ثانيا : للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الاغلفة وانسياب محتوياتها.
المادة 42
اولا : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (41) من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية.
ثانيا : اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة في الحال، جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.
2 - النقل براً
المادة 43
اضيفت الفقرتان (ثالثا ورابعا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 10 صادر بتاريخ 30/3/2002:
اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب.
ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان.
ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير.
رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية.
ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.
المادة 44
اولا : يحظر على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (38) من هذا القانون، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.
ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
3 - النقل جوا
المادة 45
على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها.
المادة 46
يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة، وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون.
المادة 47
على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها الاولية عند الاقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة.
المادة 48
يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.
المادة 49
تعدلت هذه المادة بحيث حلت الارقام (40، 41 و42) محل الارقام (39، 40، 41) بموجب المادة (2) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984 والمصحح بموجب بيان تصحيح رقم مادة في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984:
تطبق احكام المواد (40) و(41) و(42) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع.
الفصل الثاني
التصدير
المادة 50
يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.
المادة 51
اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان.
ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.
الفصل الثالث
النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية
المادة 52
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.
المادة 53
اولا : لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد.
ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
الباب السابع
مراحل التخليص الكمركي
الفصل الاول
البيانات الكمركية
المادة 54
يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.
المادة 55
يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.
المادة 56
لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 57
اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد.
ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 58
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.
المادة 59
اولا : للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات.
ثانيا : لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع ولا يسمح بالالغاء في حالة وجود خلاف الا بعد حسمه.
ثالثا : للدائرة الكمركية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك.
المادة 60
اولا : لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها.
ثانيا : تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها.
المادة 61
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.
الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة 62
بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 63
اولا : تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي، ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.
ثانيا : يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ثالثا : لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في الاماكن المحددة لها لغرض المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية.
رابعا : يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة الكمركية. ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.
المادة 64
لا تجري المعانية الا بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني الا اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر. وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو الاتي :
اولا : اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك.
ثانيا : اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند الاقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر، وعندئذ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
ثالثا : اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تلاعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص، فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة.
المادة 65
اولا : للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العلاقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك.
ثانيا : للدائرة الكمركية عند الاقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها.
المادة 66
للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة.
المادة 67
اولا : للدائرة الكمركية ولاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة (66) من هذا القانون امام الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة (74) منه. وتبت الهيئة في الاعتراض بعد الاستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين.
ثانيا : تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 69
اولا : تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها، وللوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على الاغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية.
ثانيا : تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها.
المادة 70
اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه التدابير خلال مدة مناسبة.
المادة 71
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان الا اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة الكمركية في ملاحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 72
للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد (62 - 71) من هذا القانون.
الفصل الثالث
احكام خاصة بالمسافرين
المادة 73
اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي.
ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.
الفصل الرابع
الاعتراض
المادة 74
اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي :
ا-قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا.
ب-ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا.
ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 75
اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن.
ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه.
ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.
المادة 76
استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين :
اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا.
ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.
المادة 77
اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية.
ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية.
ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.
الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 78
لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها.
المادة 79
اولا : تدفع الرسوم والضرائب وفقا لاحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (172) من هذا القانون، ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك.
ثانيا : تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من قبله بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة منه عند الاقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان.
المادة 80
اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.
ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.
المادة 81
اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
المادة 82
يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
الباب الثامن
الاوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الاول
قواعد عامة
المادة 83
اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في جمهورية العراق او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.
ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 84
تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء، استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيت)
قواعد عامة
المادة 85
يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.
المادة 86
لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
المادة 87
لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 88
يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.
المادة 89
تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (88) محل الرقم (89) بموجب المادة (3) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة المنصوص عليها فيه.
المادة 90
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى.
1 - العبور الخاص
المادة 91
اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها.
ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 92
تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.
المادة 93
لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
المادة 94
تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.
2 - العبور بمستندات دولية
المادة 95
اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.
ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
3 - النقل من مكتب اول الى مكتب ثاني
المادة 96
اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية :
1-اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك.
2-بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر.
ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.
ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 97
يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
الفصل الثالث
المستودعات
قواعد عامة
المادة 98
يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع :
اولا : مستودع حقيقي.
ثانيا : مستودع خاص.
ثالثا : مستودع وهمي (شكلي).
المادة 99
تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.
المادة 100
تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بحيث حل الرقم (55) محل الرقم (54) بموجب بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100) والمواد التي تليها منه
ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة 101
تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.
1 - المستودع الحقيقي:
المادة 102
ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.
المادة 103
يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.
المادة 104
لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة 105
للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة 106
تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع.
المادة 107
اولا : للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة الايداع، ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك.
ثانيا : يتم البيع بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة، ويودع حاصل البيع، بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب، امانة في صندوق الدائرة الكمركية لتسليمه الى اصحاب العلاقة بعد تقديم كافة المستندات اللازمة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية.
المادة 108
يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها :
اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.
ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.
المادة 109
اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية.
ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.
المادة 110
يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا، خلال المدد التي تحددها ادارة الكمارك بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او تحت وضع كمركي اخر.
2 - المستودع الخاص
المادة 111
يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.
المادة 112
يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.
المادة 113
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
المادة 114
يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.
المادة 115
تعدلت هذه المادة بحيث حلت الارقام (105 و106 و107) محل الارقام (104 و106 و109) بموجب المادة (5) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
تطبق احكام المواد (105) و(107) و(110) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.
المادة 116
لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.
المادة 117
اولا : لا يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص الا لاغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية، وتحت رقابتها.
ثانيا : يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات الاستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.
ثالثا : تراعى في كافة الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى.
3 - المستودع الوهمي
المادة 118
اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية.
ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها.
ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.
المادة 119
تحدد مدة الايداع في المستودعات الوهمية بما لا يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية.
المادة 120
للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.
المادة 121
تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و(112) من هذا القانون.
الفصل الرابع
المناطق الحرة
المادة 122
يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.
المادة 123
اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون.
ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها.
ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق.
رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجعالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.
المادة 124
يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة :
اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها.
ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.
رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية.
خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها.
سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.
المادة 125
اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير.
ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.
مادة 126
اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن.
ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة.
ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.
المادة 127
يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 128
يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.
المادة 129
اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من :
1-ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن.
2-ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة.
3-ممثل عن وزارة التجارة.
4-ممثل عن ادارة الكمارك.
ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.
المادة 130
للدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة 131
لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.
المادة 132
يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 133
اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون.
ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 134
لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
المادة 135
يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 136
تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش.
الفصل الخامس
الادخال المؤقت
المادة 137
يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحجة قابلة للتمديد، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.
المادة 138
اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية :
1-الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية.
2-الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها.
3-ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
4-البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون.
5-العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
6-الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها.
7-الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي.
8-المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
المادة 139
تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.
المادة 140
يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 141
اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.
ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي.
ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.
المادة 142
لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الاعتيادي خارج الجمهورية العراقية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها.
المادة 143
تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 144
لادارة الكمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية.
المادة 145
لا يجوز استعمال الاموال المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان.
المادة 146
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت، يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة 147
تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة 148
لادارة الكمارك ان ترخص وضع الاموال المقبولة في الادخال المؤقت في الاستهلاك بعد مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة.
الفصل السادس
اعادة التصدير
المادة 149
اولا : البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في الاستهلاك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق الاصول والاجراءات التي تحددها ادارة الكمارك.
ثانيا : يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي :
1-البضائع الموجودة في المخازن الكمركية.
2-البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال الموقت.
3-البضائع الموضوعة في الاستهلاك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما.
المادة 150
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
الفصل السادس
رد الرسوم عند اعادة التصدير
المادة 151
اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة من بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج، وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة.
ثانيا : يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة ما ياتي :
ا-انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة.
ب-الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم.
المادة 152
اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها في الاستهلاك والتي لا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي. ويحدد الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم.
ثانيا : تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك.
الباب التاسع
الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
المادة 153
لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم، التي تنقل بين موانئ القطر للضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم او اجور الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 154
على ادارة الكمارك تلبية طلبات اصحاب العلاقة بتسليم مستندات تثبيت دفع الرسوم والضرائب او اتمام الاجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجوالها او حيازتها لاغراض تطبيق احكام المادة (153) من هذا القانون ضمن الشروط التي تحددها.
الباب العاشر
الاعفاءات
الفصل الاول
الاعفاءات الخاصة
المادة 155
اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى ما ياتي :
ا-ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية.
ب-الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية.
ثانيا : تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
الفصل الثاني
الاعفاءات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 156
اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما ياتي :
ا-ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير العراقيين) والاجانب العاملين في الجمهورية العراقية (عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين.
ب-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) للاستعمال الرسمي، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة.
ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر، بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء، ويجوز تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية.
د - المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الاخصائية المذكورين بالمادة السادسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 والمادة الخامسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة بالقانون رقم 14 لسنة 1949 والخاصة باستعمالاتهم في حدود ما قيمته (35) خمسة وثلاثون دينارا شهريا لكل واحد منهم.
ثانيا : يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اولا) من هذه المادة متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير عند الاقتضاء ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك.
ثالثا : يمنح الاشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الادخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.
رابعا : تمنح الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال.
المادة 157
اولا : لا يجوز التصرف في الاموال المعفاة وفقا لاحكام المادة (156) من هذا القانون لغير الغرض الذي اعفيت من اجله، كما لا يجوز التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الكمارك، وبعد دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها، وفقا لحالة هذه الاموال وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاموال المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية.
ثانيا : يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اولا) من المادة (156) من هذا القانون الذين استفيدوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم، التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها.
المادة 158
يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (156) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية.
المادة 159
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (156) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها، يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.
المادة 160
على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان استفاد من اعفاء ما، ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي الترخيص باخراجها، وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
الفصل الثالث
الاعفاءات العسكرية
المادة 161
الغيت الفقرة (اولا - ا ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، رقمه 43 صادر بتاريخ 24/04/1986 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي :
1 – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.
ب-الاموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او الاشخاص المعنوية او الطبيعية بطريق المساعدة او الاهداء او الشراء لاستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد استحصال موافقة وزارة الدفاع.
ثانيا : تباع المستوردات المشار اليها في البند (ا) من الفقرة اولا من هذه المادة خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى، ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى الخزينة.
الفصل الرابع
الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية
المادة 162
الغيت الفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 01/01/1988 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الاتية :
1-الامتعة الشخصية والادوات والاثاث المنزلي، الخاصة بالعراقيين والاشخاص القادمين للاقامة في العراق.
2-الهدايا والامتعة الشخصية والادوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي.
3-الاثاث والامتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم الاصلي في الجمهورية العراقية.
ثانيا- تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
الفصل الخامس
البضائع المعادة
المادة 163
الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984، رقم 56 صادر بتاريخ 1988 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم الاخرى ما ياتي:
ا-البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي.
ب-البضائع والاغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها.
ثانيا - تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
ثالثا : يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون.
رابعا : تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة.
الفصل السادس
اعفاءات مختلفة
المادة 164
تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير، المواد الاتية :
اولا : العينات التجارية.
ثانيا : المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، وفي حدود المعاملة بالمثل.
ثالثا : مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان.
رابعا : المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها، على الا يزيد مجموع الرسم الكمركي المعفى على (300) ثلثمائة دينار لكل دولة.
خامسا : الاموال والاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
المادة 165
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة الى الجهات التالية، التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها :
ا-الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة ودور العبادة الاخرى.
ب-الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة.
ج-المياتم والملاجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية.
د-المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها مجانا.
ه-وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين للاشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي تضعها وزارة الصحة.
و-مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ثانيا : يحدد بقرار من الوزير مدى شمول الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه.
المادة 166
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :
ا-قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها.
ب-المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج، والطائرات المرخص لها رسميا.
ثانيا : تحدد ادارة الكمارك شمول هذا الاعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.
المادة 167
تعدلت هذه المادة بحيث حذف حرف (الواو) الوارد قبل كلمة (تطبق) بموجب المادة (6) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية والادوات الشخصية والسيارات، تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او الاسواق الحرة.
مادة 168
اولا : تطبق الاعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين.
ثانيا : لا يجوز في جميع الاحوال التصرف في الاموال والاشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا ضمن الاحكام الواردة في المادة (157) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
الباب الحادي عشر
رسوم واجور الخدمات
المادة 169
- الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 01/01/1988 ،
- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (الترصيص) محل كلمة (الترخيص) بموجب المادة (7) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
اولا : تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع وحمايتها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة البضاعة.
ثانيا : يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه الدائرة الكمركية من خدمات اخرى.
ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.
رابعا : تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العلاقة.
المادة 170
تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب العلاقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع حصيلتها وتحديد المستفيدين منها.
المادة 171
لا تدخل الرسوم والاثمان والاجور المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون في نطاق اعفاء او رد الرسوم.
الباب الثاني عشر
الاخراج الكمركي
المادة 172
يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الكمركية عليها، سواء كان ذلك الاستيراد او للتصدير او للاوضاع الكمركية الاخرى، من الاشخاص الاتية:
اولا : مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
ثانيا : وكلاء الاخراج الكمركي المرخصين.
ثالثا : موظفي الكمارك في الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.
رابعا : العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير.
المادة 173
اولا : يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة (172) من هذا القانون.
ثانيا : يعتبر امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا لاتمام الاجراءات الكمركية ولا مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر التسليم.
المادة 174
يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير.
المادة 175
اولا : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة الاخراج الكمركي الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الكمارك.
ثانيا : تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكلاء الاخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات التي تفرض في هذا الصدد.
الباب الثالث عشر
سلطات موظفي الكمارك وواجباتهم
المادة 176
اولا : يمارس موظفو الكمارك لاغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم. ولا يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا باذن من الوزير.
ثانيا : يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.
ثالثا : يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة".
المادة 177
على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 178
يسمح بحمل السلاح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك. ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة 179
على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد الى رئيسه المباشر حالات التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (176) من هذا القانون وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته.
الباب الرابع عشر
النطاق الكمركي والتحري عن التهريب
الفصل الاول
النطاق الكمركي
المادة 180
تخضع لاحكام النطاق الكمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 181
اولا : يشترط في البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي، عند نقلها داخلة، ان تكون مرفقة بمستند نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك، ويجوز ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة.
ثانيا : يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (البالات) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.
ثالثا : تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات الاعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الكمركي لغرض الاستهلاك.
المادة 182
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير نظامي، بحكم التهريب، استيرادا او تصديرا، مال لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 183
اولا : لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا لاحكام هذا القانون ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الاشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.
ثانيا : يتم تحري الاشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الاخبار المثبت بمحضر اولي.
ثالثا : على سائقي وسائط النقل الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك وضباط شرطتها، ولؤلاء استعمال جميع الوسائل اللازمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن الامتثال لاوامرهم بما في ذلك اطلاق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار، وعند عدم الامتثال لموظف الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطلاق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة.
المادة 184
لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها والامر بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ.
المادة 185
لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام هذا القانون، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي.
المادة 186
اولا : يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في الاماكن الاتية :
1-في النطاق الكمركي البري والبحري.
2-في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.
3-خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ثانيا : يشترط لاجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة خارج الامكنة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي. اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس.
ثالثا : يستثنى من حكم هذه المادة الاموال والاشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام بقرار خاص.
رابعا : لا يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت الجريمة الا في حالة الخطا الجسيم.
المادة 187
اولا : لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق، الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية، ووضع اليد عليها عند الاقتضاء وذلك في محطات السكك الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة ولدى وكلاء الاخراج الكمركي والمرسلة اليهم بضائع والمرسلين وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية.
ثانيا : على الاشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالاجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات.
الباب الخامس عشر
الجرائم الكمركية
المادة 188
تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لادارة الكمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 189
تطبق احكام المواد (141) (142) (143) من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية.
المادة 190
يقصد بالرسوم، من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة.
الفصل الاول
جرائم التهريب
المادة 191
يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف لاحكام هذا القانون دون دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب الاخرى كلها او بعضها او خلافا لاحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.
مادة 192
يعتبر في حكم التهريب ما ياتي :
اولا : عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اقرب مكتب كمركي.
ثانيا : عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها.
ثالثا : تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وفي غير الاماكن المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها.
رابعا : تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خلافا لاحكام هذا القانون.
خامسا : عدم التصريح في مكتب الادخال والاخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون.
سادسا : اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
سابعا : اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي الادخال او الاخراج.
ثامنا : ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب الادخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت)
تاسعا : عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك لابراء التعهدات والكفالات الماخوذة عن بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.
عاشرا : اخراج البضائع من المناطق او الاسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون معاملة كمركية.
حادي عشر : درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات الادخال او الاخراج بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا، او بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التلاعب بالقيمة بقصد تجاوز المقدار النقدي المحدد في اجازة الاستيراد او التصدير
ثاني عشر : تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها.
ثالث عشر : نقل او حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند اصولي.
رابع عشر : عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة لاية غاية كانت.
خامس عشر : ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر الاستيراد او التصدير.
مادة 193
يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة، ويعتبر فاعلا اصليا للجريمة كل من :
اولا : الشريك.
ثانيا : حائز المادة المهربة.
ثالثا : صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه.
رابعا : صاحب او مستاجر المحلات والاماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها.
مادة 194
تعدلت الفقرة ( اولا - ا ) من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 76 صادر بتاريخ 01/01/1994 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي :
ا - السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني.
ب-غرامة كمركية، تكون بمثابة تعويض مدني لادارة الكمارك، وفق اي من النسب الاتية :
1-ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2-ثلاثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة.
3-اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على ان لا تقل عن قيمتها.
4-(25 %) من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة.
ج - مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
ثانيا : يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (ا) و(ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه.
المادة 195
الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 37 صادر بتاريخ 01/01/1985 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (240) من هذا القانون .
ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون .
ثانيا - يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها القوانين النافذة.
المادة 196
يقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم.
الفصل الثاني
الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك
(تصاريح الادخال الكمركية)
المادة 197
تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم الاتية:
اولا : البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر.
ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة (10 %) عشرة من المائة عما هو مصرح به.
ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5 %) خمسة من المائة عما هو مصرح به.
الفصل الثالث
الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير (تصاريح الاصدارات)
المادة 198
تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير الاتية :
اولا : البيان المخالف في النوع.
ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على (10 %) عشرة من المائة عما هو مصرح به.
ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5 %) خمسة من المائة عما هو مصرح به.
المادة 199
تفرض غرامة لا تتجاوز قيمة البضاعة ولا تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحالات الاتية :
اولا : البيان المخالف في النوع.
ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على (10 %) عشرة من المائة عما هو مصرّح به.
ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5 %) خمسة من المائة عما هو مصرح به.
المادة 200
تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز مبلغها (5) خمسة دنانير.
الفصل الرابع
الجرائم المتعلقة بالاوضاع المعلقة للرسوم
المادة 201
تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (197) منه.
المادة 202
يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولا) من المادة 194 من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعلام الدائرة الكمركية وانجاز المعاملات المتعلقة بها.
المادة 203
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار عن الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
المادة 204
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات.
مادة 205
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية :
اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك.
ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية عن البضائع العابرة، ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة (194) من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
ثالثا : تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية.
رابعا : الاخلال باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة.
مادة 206
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب المستودعات او مستثمريها.
مادة 207
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن مخالفة احكام القوانين والانظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة.
مادة 208
تعدل صدر هذه المادة بحيث حلت عبارة ( في الاستهلاك) محل كلمة (الاستهلاكي) بموجب المادة (8) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
تسري الاحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك على ما ياتي :
اولا : ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى.
ثانيا : الامتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية.
مادة 209
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.
مادة 210
تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية :
اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي المدة المقررة.
ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (194) من هذا القانون عند تحقق وجود نقص في البضائع.
ثالثا : تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية.
رابعا : تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية.
خامسا : الاخلال باي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه المادة.
الفصل الخامس
الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة (المانيفست)
المادة 211
تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثالهما عن الجرائم الاتية :
اولا : النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم فتفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار عن كل طرد.
ثانيا : الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهرت ضمن الطرود الزائدة طرود تحمل علامات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى.
المادة 212
تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع بالاستهلاك المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون.
المادة 213
تفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (100) دينار عن الجرائم الاتية :
اولا : ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (57) من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات.
ثانيا : عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المبينة في المادة (38) من هذا القانون او عدم تقديمها خلال المدة المحددة لدى الادخال او الاخراج.
ثالثا : وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة.
رابعا : عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
خامسا : عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يجب فيها هذا التاشير حسب احكام هذا القانون.
سادسا : اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (211) و(212) من هذا القانون.
سابعا : الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام القانون والاتفاقيات البريدية العربية والدولية.
الفصل السادس
الجرائم المتعلقة بالتجول والحيازة
المادة 214
تفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (100) مائة دينار عن الجرائم الاتية :
اولا : الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة لاحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل.
ثانيا : قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري، سواء ذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة.
ثالثا : رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها التي ترخص بها الدائرة الكمركية.
رابعا : مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون ترخيص من الدائرة الكمركية.
خامسا : رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك، وفي غير حالات الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعلام اقرب مكتب كمركي بذلك.
الفصل السابع
جرائم مختلفة
المادة 215
تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين الف دينار عن الجرائم الاتية :
اولا : عدم تقديم القائمة الاصلية الموصوفة في المادة (37) من هذا القانون او تقديم الوثائق او المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها.
ثانيا : نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص.
ثالثا : تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافا للشروط التي تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك.
رابعا : ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (57) من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات.
خامسا : اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
سادسا : عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادة (187) من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها.
سابعا : عدم اتباع وكلاء الاخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم، اضافة الى العقوبات التي تصدر وفق احكام المادة (175) من هذا القانون.
ثامنا : النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة.
المادة 216
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار عن جريمة تحميل السفن او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك او خلال للشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 217
تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.
المادة 218
تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (200) محل الرقم (199) بموجب المادة (تاسعا) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
مع مراعاة احكام المادة (200) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية.
المادة 219
تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية :
اولا : التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الكمركية.
ثانيا : عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها.
المادة 220
تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001:
تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها.
الفصل الثامن
المسؤولية والتضامن
1 - المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية
المادة 221
اولا : تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لاي منها ولا يجوز الدفع في ذلك بحسن النية او الجهل.
ثانيا : يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة، وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت الجريمة او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها.
المادة 222
تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين، اصحاب البضاعة موضوع الجريمة والشركاء الممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته.
المادة 223
يكون اصحاب او مستثمرو المحلات او الاماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين بسبب ذلك. اما اصحاب المحلات والاماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجودها او عدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك.
المادة 224
يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة الاخرى في هذا الشان.
المادة 225
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون الاصليون وذلك فيما يتصل بدفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.
المادة 226
اولا : يكون وكلاء الاخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، ولهم ان يرجعوا على اصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء.
ثانيا : لا يسال وكلاء الاخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها
المادة 227
يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة.
2 - التضامن
المادة 228
اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة بمثابة فقرة (اولا) لها بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 15 صادر بتاريخ 1998:
اولا - تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية وتكون البضائع والاموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
ثانيا - للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم .
الباب السادس عشر
القضايا الكمركية
الفصل الاول
تنظيم محضر الضبط
المادة 229
عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد الاتية :
اولا : يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في الاقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤلاء مع شخص اخر بلغ سن الرشد.
ثانيا : يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله.
ثالثا : يجب نقل البضائع المهربة والاشياء والاموال المستعملة لاخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مكتب او مخفر كمركي.
المادة 230
يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة (229) من هذا القانون ما ياتي :
اولا : مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله.
ثانيا : اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم.
ثالثا : اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
رابعا : البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة للضياع ما امكن.
خامسا : البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه.
سادسا : تفصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.
سابعا : الاشارة في محضر الضبط الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تاييدهم اياهم بتوقيفهم، او رفضهم ذلك، او النص على وجوب اعلانه الصاقا اذا كانوا غائبين.
ثامنا : وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.
المادة 231
اولا : يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم، اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر صحيحة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس.
ثانيا : لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لابطاله الا اذا كان متعلقا بالوقائع المادية.
ثالثا : اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد، فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات العكس.
المادة 232
يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات، ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه، ولا يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية ملاحظة او تحفظ من الكمارك يشير الى الجريمة.
المادة 233
اولا : يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد لا يتجاوز اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في الاعتراض على قرار التغريم.
ثانيا : اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.
ثالثا : تنظر المحكمة الكمركية في الادعاء بالتزوير بصورة مستعجلة، وعند الاقتناع به تحيله الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة.
رابعا : اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه.
المادة 234
يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (10) عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك، ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله، ولا تقبل اية طريقة من طرق الطعن ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات واجبة الدفع.
الفصل الثاني
التدابير الاحتياطية
1 - الحجز الاحتياطي
المادة 235
اولا : لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل، ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات.
ثانيا : يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق احكام القانون.
المادة 236
للمدير العام عند الضرورة، ضمانا لحقوق الخزينة، طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او كفلائهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة.
2 - التوقيف
المادة 237
اولا : لا يجوز التوقيف الا في الحالات الاتية :
ا-جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه.
ب-القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.
ج - الخشية من قرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
تم ايقاف العمل بالبند ثانيا من المادة 237 من قانون الكمارك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا (15 \ اتحادية \ 2011 )
ثانيا : ا - يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه.
ب - للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.
ج - يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقا للقانون.
د - للموقوف والادعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون.
ثالثا : للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها.
المادة 238
اولا : للمحكمة الكمركية، بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية الاموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها
ثانيا : يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان الاموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.
الفصل الثالث
الملاحقات
1 - الملاحقة الادارية
المادة 239
الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 37 صادر بتاريخ 01/01/1985 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : الملاحقة بموجب قرارات لاتحصيل، للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات بشرط :
ا-ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية.
ب-ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار.
ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات .
المادة 240
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 37 صادر بتاريخ 01/01/1985 واستبدلت بالنص الاتي:
يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (202) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة .
2 - الملاحقة القضائية
المادة 241
لا تقام الدعوى في الجرائم الكمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه.
3 - التسوية بطريق المصالحة
المادة 242
اولا : للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كليا او جزئيا عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني، وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.
ثانيا : يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الجريمة كلا او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان.
ثالثا : لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (2500) الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) الف دينار.
المادة 243
للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته، وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.
المادة 244
يترتب على عقد التسوية الاثار الاتية :
اولا : اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني).
ثانيا : اسقاط عقوبة الغرامة.
ثالثا : اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات.
الفصل الرابع
المحكمة الكمركية
1 - تشكيل المحكمة الكمركية
المادة 245
الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك 1984/23، رقمه 10 صادر بتاريخ 27/1/2000 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية.
ثانيا : تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة .
ثالثا : تطبق المحكمة الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
2 - اختصاص المحكمة الكمركية
المادة 246
تعدلت الفقرة (ثالثا) هذه المادة بحيث حل الرقم (240) محل الرقم (242) بموجب المادة (10) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
تختص المحكمة الكمركية بما ياتي :
اولا : الفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب.
ثانيا : الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى.
ثالثا : النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا باحكام المادة (240) من هذا القانون.
المادة 247
لا يجوز للمحاكم الاخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية.
2 - التبليغات :
المادة 248
يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع الاوراق المتعلقة بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الاحكام.
المادة 249
الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 01/01/1988 واستبدلت بالنص الاتي:
يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي :
اولا : اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا، يجري التبليغ عندئذ بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله الاخيرين او على العنوان الاخير وعلى لوحة اعلانات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على 1000 الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
ثالثا : اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، فيجري التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الكمركية والاعلان في صحيفة يومية محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
رابعا : ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او رجال شرطتها.
4 - طرق الطعن
المادة 250
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 21 صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الاتي:
تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.
المادة 251
- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23، رقمه 11 صادر بتاريخ 10/3/2003،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، رقمه 21 صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك 25% خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .
ثانيا – لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على 000 250 مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب .
ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة .
المادة 252
للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال الادلة الاضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها باتا.
5 - التقادم المسقط
المادة 253
تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي :
اولا : عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة.
ثانيا : ثلاث سنوات للجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ وقوعها.
ثالثا : عشر سنوات لتنفيذ الاحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة البتات.
رابعا : خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ صدور قرار التغريم او المصادرة.
الفصل السادس
التنفيذ
1 - النفاذ المعجل
المادة 254
اولا : تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات الاتية فيما لا يتعارض مع احكام القوانين النافذة :
ا-اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100) مائة دينار.
ب-عندما يخشى قرار الاشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء على طلب من المدير العام او من يخوله.
ثانيا : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية.
المادة 255
ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة.
2 - تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 256
تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية، مع مراعاة احكام المواد (257) و(258) و(259) من هذا القانون.
المادة 257
عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة ولا يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال من الاحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة الاخرى على خلاف ذلك.
المادة 258
يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة (257) من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما هو مقرر او محكوم به، وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها لاكمال مدة محكوميته.
المادة 259
لا يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (257) من هذا القانون.
المادة 260
على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية.
المادة 261
تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
الباب السابع عشر
بيع البضائع ومنح المكافآت
الفصل الاول
بيع البضائع
المادة 262
تعدلت الفقرة (ثانيا - ج) من هذه المادة بحيث حلت الارقام (107، 115، 121) محل الرقم (107) بموجب المادة (16) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984:
لادارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع الانواع حتى لو كانت من الممنوع او الموقوف او المحصور استيرادها، وذلك في الحالات التالية، مع مراعاة احكام المادة (263) من هذا القانون.
اولا : البضائع المحجوزة وتشمل :
ا-الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البلاد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشات التي توجد فيها.
ب-البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ.
ثانيا : البضائع المتروكة وتشمل :
ا-البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية والارصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة ثلاثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية.
ب-الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهلاك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها علائم المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشات.
ج - البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات الوهمية، ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (107، 115 و121) من هذا القانون.
د - البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او الاسواق الحرة عندما تقوم الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق والاسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة (126) من هذا القانون
ه - البضائع ضئيلة القيمة التي لا يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مددة الحفظ المقررة.
ثالثا : البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها لادارة الكمارك.
المادة 263
تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (262) من هذا القانون الاحكام الاتية :
اولا : يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور استيرادها بالقطاع الاشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق الاحكام التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة.
ثانيا : تباع الاموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا اجور المناداة التي يتحملها المشتري.
ثالثا : يجري بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (262) استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة لاخطار اصحاب العلاقة او انتظار صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة.
رابعا : يثبت بيع الاموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (262) من هذا القانون في محضر، ويشترط اخطار اصحاب الاموال او من يمثلهم ان امكن والا فباعلان في لوحة الاعلانات.
المادة 264
اولا : يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (262) من هذا القانون، وفي حالة صدور قرار باعادة الاموال الى اصحابها يدفع لهم حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت.
ثانيا : يوزع حاصل بيع الاموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (262) من هذا القانون حسب الترتيب الاتي
1-نفقات عملية البيع.
2-اجرة النقل عند الاقتضاء.
3-النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت.
4-الرسوم الكمركية.
5-الرسوم والضرائب الاخرى، ويراعى في ترتيب الافضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ الاحكام القانونية التي نصت على احداثها.
6-اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
7-اجور الخزن.
المادة 265
يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (264) من هذا القانون كما ياتي :
اولا : حاصل بيع الاموال المتروكة :
ا-اذا كانت الاموال المبيعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع، يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة اذا طالبوا به خلال سنة واحدة من تاريخ البيع وبخلاف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة.
ب-اذا كانت الاموال من الانواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى اصحاب العلاقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان لا يتجاوز قيمتها الحقيقية عند الاستيراد ويقيد ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة.
ثانيا : حاصل بيع الاموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها لادارة الكمارك ويقيد المبلغ المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة.
الفصل الثاني
منح المكافآت
المادة 266
اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات الاخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا لا يتجاوز (50) خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وللوزير اصدار قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها.
ثانيا : يجب ان يتضمن الامر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم مقدار وما يدفع لكل شخص، واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله.
ثالثا : للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على افعال التهريب، وذلك في الحالات التي لا تستحصل فيها غرامات كمركية او لا يتوفر فيها حاصل بيع الاموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه مكافاة المذكورين.
الباب الثامن عشر
احكام ختامية
المادة 267
اولا : لا يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية بعد مضي مدة تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دفعها.
ثانيا : لا يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
ثالثا : يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختلاف انواعها لدى الدائرة الكمركية، بعد استقطاع الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى منها، اذا لم يبادر اصحاب العلاقة الى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة خلال المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
رابعا : تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 268
اولا : تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات والاستردادات والضرائب والرسوم الاخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، حتى في حالة الافلاس، والافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاموال والاشياء ومصاريف القضاء.
ثانيا : تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى.
ثالثا : اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف الاخر.
رابعا : تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين النافذة.
المادة 269
للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من بعض الاجراءات الشكلية المتعلقة بالمعاملات الكمركية تسهيلا لاعمالها.
مادة 270
اولا : يلغى قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931.
ثانيا : يعمل باحكام الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
ثالثا : يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 271
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931، وادخال تعديلات كثيرة عليه ادت الى الاخلال بوحدة التشريع والانسجام في الاحكام، وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية، يحقق الاختصار والمرونة في الاجراءات الكمركية، ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في بروكسل، ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتطبيق قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد، الذي اقرته اللجنة الكمركية في مجلس الوحدة الاقتصادية ويتلاءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية، التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 1978.
شرع هذا القانون.
Back references from Related Legal Documents in Original Document: